حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447112693

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566208/1443
رقم الحكم:447112693
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566208 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447112693 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439566208 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكلته أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 02/03/1442هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وتم الاتفاق على نسبة محددة من الأرباح وهي 65% ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا تسليم الأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال 2- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 19/10/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 19/10/2020م بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، لصالح المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وكرر مضمون صحيفة الدعوى ثم حصر المدعي وكالة طلباته في رد رأس المال مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له كامل رأس المال المرصود سلفاً بوقائع الدعوى، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، كما قدم سند الأمر المشار إليه سلفاً من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها قرينة والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وعن أتعاب المحاماة فإنَّه ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب محاماة، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعـية/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مائة وخمسون الف ريال،ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعـي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون ريالا أتعاب محاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث