حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447065598
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42808091/1444
رقم الحكم:447065598
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808091 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447065598 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٠٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (تم الاتفاق بين الطرفين على أن يستثمر المدعي مع المدعى عليها بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال كشراكة في إنشاء شركة (...) (تحت التأسيس) ليقوم المدعى عليه باستثمار أموال المدعي. وفي تاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٥م قام المدعي بتحويل المبلغ المذكور وذلك حسب الحوالة المرفقة (مرفق ١). استمرت المماطلة لمدة ٦ سنوات دون أن يدفع المدعى عليه أي أرباح لموكلنا أو يستثمر المبلغ في المشروع ولم يقم في الأصل بفتح المشروع. وبعد عدة مطالبات من المدعي توصل الطرفان لاتفاق بإنهاء الشراكة وإرجاع رأس المال مع الأرباح إلا أن المدعى عليه وبعد عدة مطالبات ماطل في إرجاع رأس المال والأرباح مما استدعى إلى إقامة هذه الدعوى. ثم اختتم صحيفته بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠ريال) خمسمائة ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية وكالة في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة طرفنا والمتضمن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن صفة المدعى عليه فأجابت قائلة إن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليه بصفته مديرًا لشركة -لم تؤسس بعد- وبسؤالها عن بيان مركزه النظامي والشرعي في الدعوى فأجابت قائلة إنني أطلب مهلة لتحرير دعواي بشكل دقيق هكذا أجابت فأجابتها الدائرة لطلبها وقررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤/٠٨/١٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وكالة في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أجابت بما نصه: "المدعى عليه هو من فكر في تأسيس شركة مدارس(...) شركة (تحت التأسيس)، لكي يتمكن من الاستيلاء على أموال المدعية، وقام بتنفيذ ذلك، ونبينه كما يلي:١- أن المدعي عليه هو من طلب المدعية إيداع قيمة مساهمتها بحساب شركة (...) التي يملكها، وليس إيداعها بحساب مدارس (...) (شركة تحت التأسيس)، بالمخالفة لنظام الشركات، وحتى يتمكن من الاستيلاء على قيمة المساهمة بدون وجه حق، وقد كان، ويؤكد ذلك؛ طلب المساهمة: بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٥م، وقعت المدعية طلب مساهمتها في الشركة المزعومة، والذي تضمن عدد الأسهم المكتتب بها ٥٠٠٠٠ سهم، بمبلغ إجمالي ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة ألف ريال سعودي، والمدعى عليه هو من قام باستلام هذا الطلب من المدعية وتوقيعه ثابت بذيل الطلب، وعلى إثره تم التحويل في اليوم التالي. محضر الاجتماع رقم (٢) لمساهمي مدارس التعليم المباشر (شركة تحت التأسيس): بتاريخ ٥/١/٢٠١٧م، أُصدرت قرارات ومن أهم هذه القرارات ما ورد في البند رقم (٧) والذي تضمن الموافقة على تعيين السيد/ (...) رئيساً لمجلس الإدارة لفترة رئاسة لمدة ٣ سنوات حسب نظام الشركات. ٢- بعد مرور عامين طالبت المدعية بقيمة مساهمتها، فما كان من المدعى عليه إلا أن قام بعمل اجتماع وهمي من أجل غش المدعية ومحاولة إقناعها باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة، والتي لم ولن تؤسس حتى الآن. ٣- أن شركة (...) التي طلب المدعى عليه من المدعية تحويل مساهمتها على حسابها موقوفة الآن، وبذلك تمكن المدعى عليه من الاستيلاء على أموال المدعية، ويكون إيداعها في حساب شركة (...) عقبة نظامية في استرداد المدعية لقيمة مساهمتها، ويثبت ذلك السجل التجاري الخاص بها بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٣ه، وزارة التجارة والاستثمار فرع (...)، حيث ثابت به تاريخ انتهاء الصلاحية ٦/٤/١٤٣٩ه. المدعى عليه في الدعوى الماثلة هو المسؤول عن رد قيمة مساهمة المدعية، وضامن لذلك، شرعًا ونظامًا، خاصة أنه هو من استولى عليها لنفسه. المدعى عليه على الرغم من مخالفته لنظام الشركات، بإيداع قيمة المساهمة المدعية بالشركة التي يملكها وليس بحساب الشركة تحت التأسيس، إلا أنه لم يؤسس الشركة المزعومة حتى الآن، وبذلك تمكن المدعى عليه من الاستيلاء على أموال المدعية، لذا فهو ضامن ومسؤول شرعًا ونظامًا عن الاستيلاء على مبلغ مساهمة المدعية لنفسه، وعدم تأسيس الشركة المزعومة، وبذلك وجب عليه رد قيمة المساهمة للمدعية). وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على الدعوى أجابت قائلة أطلب مهلة لتقديم السجل التجاري بأن شركة (...) مملوكة للمدعى عليه هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية وتبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية هل شركة المدارس محل الدعوى أنشئت؟ أجاب قائلا: ما زالت لم تنشأ حتى تاريخه. ثم سألته الدائرة ما صفة الشركة المحول لها المبلغ شركة (...) المباشرة؟ فأجاب قائلا: إن المدعى عليه كان مديرًا لشركة (...) وهي قائمة وهو الذي طلب تحويل المال إليها. وبسؤاله هل لديه بينة إضافية أم يكتفي بما قدم؟ فأجاب بأنه يكتفي بما قدم. وعليه ولحاجة القضية للدراسة تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي (...) المثبتة بياناته سابقًا في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن بينته في مواجهة المدعى عليه (...) غير كافية، وأنه ليس لديه إلا يمين المدعى عليه فقرر طلبها. وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. كما تشير الدائرة إلى أنها بلغت المدعى عليه لحضور الجلسة لأداء اليمين وذلك بمهمة التبليغ رقم: (...) ولم يحضر ولا من يمثله. كما أشارت وكيلة المدعية بأن طلبها في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠ريال)، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما تطالب به المدعية هو إلزام المدعى عليها برد مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال الذي دفعته مقابل شراكة في إنشاء شركة مدارس (...) (تحت التأسيس)، والدائر تختص بالنظر في هذه القضية استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ، وبالنظر لموضوع الدعوى وبما أن محكمة الاستئناف ألغت حكم الدائرة السابق بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإن الدائرة تقرر السير في القضية والنظر فيها ، ولما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الإلكتروني (أبشر)، كما أنها بلغت المدعى عليه لحضور الجلسة لأداء اليمين وذلك بمهمة التبليغ رقم:(...) ولم يحضر ولا من يمثله الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرًا، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رفض الدعوى أو قدم ما يثبت السداد أو عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن ما قدمته المدعية من مستند (السجل التجاري) والحوالة لشركة (...)، غير كافٍ كبينة للمدعية وتعرض يمين المدعى عليه على نفي صحة المطالبة أو الإقرار بها، وقد طلبت المدعية يمين المدعى عليه لذلك، وحيث إن الدائرة قامت بتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين وتخلف عن الحضور، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن أداء اليمين، ولما هو مقرر فقهاً وقضاءً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما نصت عليه فقرة (١) من المادة (١١٣) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ:"من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مبلغ المطالبة لدعوى المدعية، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية رقم: (...) مبلغًا قدره (٥٠٠.٠٠٠ريال) خمسمائة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.