حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447114609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114237/1443
رقم الحكم:447114609
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114237 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447114609 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439114237 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله قاسم يحي الفيفي المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ، ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعى التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة خمسة اشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- دفع رأس مال مقابل الشراكة.2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال، وطالب ب إلزام المدعى عليه بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (96992) وتاريخ(23/07/2020م) بمبلغ(80,000) مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (96992) وتاريخ(23/07/2020م) بمبلغ(80,000) مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/30 هـ: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وتشير الدائرة لطلب تصحيح الحكم المرفق بملف القضية المتضمن عدم إدراج وقائع وأسباب الحكم وطلب فيه إدراجها، وبناء عليه: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: رد قيمة رأس المال وقدره (80.000) ثمانون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي، ولمّا تخلّفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها عن طريق الرسائل إلى الهاتف المحمول المسجل بنظام أبشر وبناء على المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ التي نصت على اعتبار وسائل التبليغ الإلكتروني ومنها: "إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق". ولما نصت عليه الفقرة الأولى للمادة ثلاثين من نظام المحاكم التجارية على فإن الخصومة تُعد حضورية في جانب المدعى عليها وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقود المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنون بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمكون من خمسة بنود محررة في صفحتين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال أشير إليه في البند الثالث بـــ(رأس المال)، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها دخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مدة محددة وعائد متوقع حسب البند الخامس من العقد، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقود المبرمة بين الطرفين وانتهاء مدتها وفق البند الرابع، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال فإن الدائرة وبما لها من سلطة تقديرية تقضي للحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة لإحواجها المدعي لشكايتها وذلك حسب تقدير الدائرة بناء على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: قررت الدائرة: قبول طلب المدعي بطلب تصحيح الحكم الصادر بتاريخ 30/ 07/ 1443هــ ؛ لوجود خلل تقني أدى لعدم إدراج الوقائع والأسباب المرفقة بملف القضية، والذي كان منطوقه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولا:إلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ عبدالله قاسم يحي الفيفي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا و قدره (80.000) ثمانون ألف ريال . ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ عبدالله قاسم يحي الفيفي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا و قدره (2.000) ألفا ريال أتعابا للمحاماة). العضو الأول عمر بن علي بن صالح الغامدي العضو الثاني أسامة حجاب سعيد السلمي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عيظه معيض المالكي