حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439525803
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525803/1443
رقم الحكم:439525803
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525803 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439525803 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439525803 لعام 1443ه المدعي: الشركة (...) للأغذية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (2,569,379.05) مليونان وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و خمسة هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (231,561.06) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريال سعودي و ستة هللة ، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها ، العقد على مطبوعات المدعي ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/05هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة وقرر المدعي وكالة طلب ترك الدعوى لوجود تصالح بين الطرفين وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في ترك الدعوى لوجود تصالح بين الطرفين ، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". نص الحكم: فلكل ما تقدم ثبت للدائرة ترك المدعي الدعوى.