حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447050233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545530/1443
رقم الحكم:447050233
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545530 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447050233 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439545530لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقاً لما ورد من مركز تهئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 2021/05/10م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رخام المطابخ للمعرض والعملاء حسب الاتفاق المسبق بثمن إجمالي قدره (17,700) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (17,700) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: كشف حساب المدعى عليها والمتضمن بيان بالمبالغ الغير مسددة والبالغ قدرها (17,700) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً، ممهور بختم المدعى عليها من تاريخ 2021/05/10م حتى 2021/12/18م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/05هـ: وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أشار إلى ما ورد في لائحتها، وطلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ قدم للدائرة كشف حساب صادر من المدعى عليها ومذيل بختمها، وعليه قررت الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى والسير فيها، ولصلاحية القضية للفصل عليها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (17,700) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً مقابل توريد المدعية للمدعى عليها رخام المطابخ للمعرض والعملاء، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب المدعى عليها من تاريخ 2021/05/10م حتى 2021/12/18م والمتضمن على بيان بالمبالغ الغير مسددة والبالغ قدرها (17,700) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً، وقد ذيل هذا الكشف بالختم المنسوب للمدعى عليها، ولأن المادة: (42/2) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الدعوى حتى يثبت العكس، ولم يثبت بل نكلت عن الجواب رغم التبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (17,700) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريالاً،وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث