حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447043357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430963/1443
رقم الحكم:447043357
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430963 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447043357 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٦٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أسماك، بثمن إجمالي قدره (١,٠٢٠,٨٤٤) مليون وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٢٠,٨٤٤) مليون وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً. ٢- التعويض بمبلغ قدره (١٢٢,٥٠١) مائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٢٠,٨٤٤) مليون وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً. ٢- مصادقة على مطبوعات المدعية، بجزء من المبلغ وقدره (٦٨٥,٢٤٢) ستمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان واثنان وأربعون ريالاً، ممهورة بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بانه تم الصلح مع المدعى عليها على مبلغ قدره (١.١١٥.٩٠٠) ريال على أن يقسط على ثمان دفعات سددت منها المدعى عليها دفعتين، ويرغب بإثبات التنازل عن هذه الدعوى بموجب اتفاقية الصلح المبرمة بينهما، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحيه الفصل فيه هذه الدعوى، رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وحيث حضر وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية بموجب اتفاقية الصلح المتفق عليه بين الطرفين وطلبت إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازلها عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية / شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) عن الدعوى رقم (٤٣٩٤٣٠٩٦٣)، والمقامة ضد المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات الصناعية ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.