حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447122538
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٥٣٨٨١٨/١٤٤٣
رقم الحكم:447122538
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538818 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447122538 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٨١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت بأنها تطالب بتصفية حصتها في نصف أجار الاستراحات من الشراكة التي بينها وبين المدعي. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها المدعية والمدعى عليه أصالة. وبسؤال المدعية أصالة عن الدعوى أجابت قائلة: بأنني أنا والمدعى عليه كنا زوجين وقد قمنا بشراء عقار مناصفة بيننا حسب صك العقار رقم (...) وتأريخ ١٥-٢-١٤٣٨هـ, وقد كتب صك العقار باسمي وباسم المدعى عليه بنسبة (٥٠%) لكل طرف مشاعًا, وقد أقيم على هذا العقار ست استراحات وقد كان المدعى عليه يستلم أجرة هذه الاستراحات, وأطلب في هذه الدعوى بنصف أجرة ست استراحات من تأريخ ٤-٤-١٤٤١هـ إلى تاريخ هذه الجلسة. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن ما ذكرته بشأن مشاركتنا في العقار فصحيح, كما أن أننا متشاركين بشأن نصف أجرة الاستراحات, ويوجد بيننا خلاف بشأن إدارة الاستراحات والصيانة. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفا الدعوى, وبما أن ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى محله اتفاق مشاركة في ملكية وتقاسم أجرة العقار الوارد تفصيله في الوقائع, وبما أنه إذا كانت الشركة -الغير خاضعة لنظام الشركات - في عقار معين فلا يدخل في اختصاص المحكمة التجارية؛ لكونها مساهمة عقارية حسب ما جاء في البند (الحادي عشر) من التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتأريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي نص على: " فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات, إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين, فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية, وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها, لكونها مساهمة في عقار", وبما أن هذه الدعوى ليست من قبيل عقد المضاربة لكونها شراكة ملك, وبما أن هذه الدعوى ليست من قبيل الدعاوى الواردة حصرًا في المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى انحسار المحاكم التجارية نوعيًا عن نظرها, وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها أدناه. وتكون المحكمة العامة هي المختصة بنظر هذه الدعوى تأسيسًا على عموم اختصاصها وذلك استنادًا للمادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.