حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447111435
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549140/1443
رقم الحكم:447111435
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549140 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447111435 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439549140 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة سلة المجمدات التجارية المدعى عليه: مطعم محمد سعيد محمد الغامدي لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: مائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعة عشر ريالًا وأحد عشر هللة (154.019.11) تمثل ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه، وأرفق صورة من كشف حساب صادر من موكلته ممهورًا بختم المدعى عليه، كما أرفق عدة فواتير محررة على مطبوعات موكلته. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/12/27، حضر فيها وكيل المدعي، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة، بموجب البلاغ رقم: (164888015) وتاريخ: 1443/12/19، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى تبين لها أنها مختصة بنظرها، ولتحققها من شروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن صدور قرار تجديد ترخيص مزاولته مهنة المحاماة من عدمه؟ فأجاب بأنه تقدم بطلب تجديد الترخيص بموجب الإفادة الصادرة من الإدارة العامة للمحاماة بتاريخ: 1443/11/30، المرفق نسخة منها في ملف القضية، كما أنه تم تمديد ترخيصه حتى تاريخ: 1444/2/29، وبسؤاله عن دعوى موكلته أجاب: بأن موكلته باعت على المدعى عليه مواد غذائية (لحوم وخضروات)بثمن إجماليٍ قدره: ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون ريالًا وخمسة وخمسون هللة (372.941،55)، وتم الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه بدفع قيمة البضاعة بعد (30) يومًا من تاريخ الفاتورة، وقد كانت أول بضاعة بيعت عليه بتاريخ: 2021/2/15م، وآخر بضاعة بتاريخ: 2021/4/5م، وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغٍ قدره: مائتان وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريالًا وأربعة وأربعون هللة (218.922,44)، وتبقى في ذمته مبلغًا قدره: مائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعة عشر ريالًا وأحد عشر هللة (154.019.11) وهو يطلب إلزامه بأن يدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في فواتير وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليه المرفق نسخة منه في ملف القضية، فطلبت منه الدائرة إرفاق الفاتورة المؤرخة بتاريخ: 2021/4/5م، وإرفاق ما يثبت تمديد ترخيصه، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1443/12/30، وردت مذكرة من وكيل المدعية أرفق بها صورة من الفاتورة رقم: (0716) وتاريخ: 2021/4/5م، كما أرفق صورة من موقع ناجز تضمنت أن ترخيصه ينتهي بتاريخ: 1444/2/29. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/1/11، حضر وكيل المدعي/ محمد عبد العزيز الزهراني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (43734335)، المصدرة من خلال كتابة العدل من شمال جدة بتاريخ: 1443/2/14، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإنه ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى والجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنه تخلف عن الحضور دون أن يبدي عذرًا لهذا التخلف، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة الثلاثين منه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها بما قدم إليها من مستندات؛ ولما كانت المدعية تستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على الفاتورة رقم: (0632)، وتاريخ: 2021/2/15م، بمبلغٍ قدره: ستة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريالًا وستة وستون هللة (36,665.66)، المهورة بختم المدعى عيه، والفاتورة رقم: (0663)، وتاريخ: 2021/3/9م، بمبلغٍ قدره: ثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالًا وتسعة عشر هللة، (30,441.19) الممهورة بختم المدعى عليه، والفاتورة رقم: (0669)، وتاريخ: 2021/3/11م، بمبلغٍ قدره: اثنان وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة ريالات واثنان وثمانون هللة (22,607.82)، والفاتورة رقم: (0687)، وتاريخ: 2021/3/23م، بمبلغٍ قدره: تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وأربعون ريالًا وتسعة وخمسون هللة (29,542.59)، الممهورة بختم المدعى عليه، والفاتورة رقم: (0716)، وتاريخ: 2021/4/5م، بمبلٍغ قدره: أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريالًا وثلاثة وعشرون هللة (34,761.23)، الممهورة بختم المدعى عليه، وعلى كشف حساب المدعى عليه لدى موكلته للفترة من: 2021/3/1م، حتى: 2021/3/31م، المتضمن مصادقة المدعى عليه على كونه مدينًا للمدعية بمبلغٍ قدره: مائة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريالًا وثمان وثمانون هللة (119,257.88) وقد مهر بختم المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها وتخلف عن الحضور، كما تخلف عن تقديم مذكرة بدفاعه قبل موعد الجلسة الأولى وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان الأصل هو صحة نسبة الختم الممهورة به الفواتير وكشف الحساب للمدعى عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، ولما كان كشف الحساب المشار إليه تضمن مصادقة المدعى عليه على كونه مدينًا للمدعية بمبلغ قدره: مائة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريالًا وثمان وثمانون هللة (119,257.88)، كما تضمنت الفاتورة رقم: (0716) وتاريخ: 2021/4/5م، استلام المدعى عليه للبضاعة المذكورة فيها بمبلٍغ قدره: أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريالًا وثلاثة وعشرون هللة (34,761.23)، ولما كان الأصل بقاء مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بالسداد، إذ السداد صفة عارضة والأصل في الصفات العارضة العدم، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ مطعم محمد سعيد محمد الغامدي لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ مؤسسة سلة المجمدات التجارية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعة عشر ريالًا وأحد عشر هللة (154.019.11)، لما هو مبين بالأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية البراء سليمان محمد الربعي