حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447040979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439317938/1443
رقم الحكم:447040979
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439317938 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447040979 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439317938 لعام 1443 هـ المدعي: شركه طبيعة لصناعه الكرتون المضلع المحدوده المدعى عليه: شركة مزارع فقيه للدواجن مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره (١,٢٣٧,٨٥٧) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مذكرة الدعوى)."وبقيدها دعوىً وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفي الجلسة المنعقدة جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٣٧٨٥٧) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي لقاء توريد بضاعة من المدعية للمدعى عليها، وبذلك تبين للدائرة أن الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررا قائلين: يوجد مساعي قوية بيننا للصلح، لكن لم نتفق على شيء حتى الآن هكذا قررا فأفهمتهما الدائرة بأن عليهما الجلوس وتداول الصلح ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة عن الدعوى فطلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة وأفهمته بأن عليه الإجابة على الدعوى جوابًا موضوعيا ملاقيًا محررًا مفصلًا بالمستندات متعرضًا لجميع حيثيات النزاع محل الدعوى، ومتعرضًا لجميع ما ذكره المدعي في دعواه، بدءًا من وجود علاقة تعاقدية، وطبيعتها، ومبالغها، ومجموع الأثمان المسلمة وغير المسلمة، وعن المستحقات المتبقية في ذمتها للمدعية من وجهة نظرها إن وجدت كل ذلك في مذكرة مفصلة محررة مفهرسة منتظمة مدعمة بالمستندات، شاملة لجميع ما ذكرته الدائرة، ولجميع ما تعرض له المدعي في دعواه، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لانعقاد الجلسة تودع في الملف الإلكتروني للقضية، حتى يتمكن الطرف الآخر من الاطلاع عليها والإجابة عنها، وفق المتبع ، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة فيتم إرسالها ودياً الى الطرف الاخر وبعث نسختها على بريد الدائرة وإلا عُد ناكلًا عن الجواب، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها جوابًا موضوعيًا ملاقيًا محررًا مفصلًا بالمستندات متعرضًا لجميع ما تورده المدعى عليها في جوابها وذلك في مذكرة مفصلة محررة مفهرسة منتظمة مدعمة بالمستندات خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وإلا عد ناكلًا أو مكتفيًا بحسب الحال ففهما ذلك واستعدا به وفي جلسة أخرى جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي، وفيها حضر طرفا النزاع، وتشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليها عبر بريد الدائرة، كما أرفق في محادثة برنامج الترافع المرئي عن بعد ما نصه: [ جواب المدعى عليها المقدم في القضية التجارية رقم (439317938). نجيب على دعوى المدعية بالقول بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا لافتقارها لأسانيدها من الواقع والشرع والنظام للأسباب التالية: - توجد علاقة توريد بين طرفي هذه الدعوى تتمثل طبيعتها بان المدعية مورد مواد تعبئة (كرتون) لكل من مسلخي (الزيما، وأبها) التابعين لموكلتي ولكن الصحيح ان العلاقة بدأت بتاريخ التوريد في 12/08/2019م الموافق 11/12/1440هـ بخلاف ادعاء المدعية، ثابت بموجب كشوف الحساب المرفق رقم (1+2). يزعم المدعي بان المدعى عليها لم يسدد أي مبالغ من قيمة المواد الموردة وانه نشا بسبب هذه العلاقة عدم تسليم موكلتي مبلغ بقيمة (١,٢٣٧,٨٥٧) ريال مستنداً في ذلك على مطابقة رصيد صادر بتاريخ 31/08/2019م وهذا ادعاء من المدعية باطلا لخلاف الواقع المتمثل بالدفع بالوفاء والسداد لعدة مبالغ بعد تاريخ المطابقة في 31/08/2019م. قامت موكلتي بسداد المدعية مبالغ بقيمة (تمثل جزء من المطالبة على مرتين بمبلغ (472.545.57) ريال بتاريخ 02/10/2019م بموجب تحويل بنكي صادر من بنك البلاد لصالح المدعية بناء على إعتماد مستندي صادر لمصلحة المدعى عليها وبمبلغ (515,055.98) ريال بتاريخ 18/11/2019م بموجب حوالة بنكية مرجع رقم (Ref.NCBK82419322AUOB) صادرتين لحساب المدعية بالبنك السعودي البريطاني. المرفق رقم (3+4) وعليه فإن المترصد للمدعية مبلغ وقدره (250,255.45) ريال فقط تمثل قيمة فواتير غير مسددة. الطلب: لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية في القيمة المسددة من إجمالي المطالبة محل الدعوى بمبلغ (987.601) ريال و55 هللة وإثبات المستحق وفي حال الثبوت وحيث تعتبر الخاسر الأكبر في دعواها الزامها بدفع أتعاب المحاماة لموكلتي بمبلغ (90.000) ريال لعدم صحة مطالبتها وتكبيد الخاسر التكاليف القضائية. وتفضلوا فضيلتكم فائق الشكر والتقدير،] وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بما نصه: [ الحوالات خاصه بالمطالبة المقامة على شركة دواجن الفقيه فرع جدة فقط بموجب المصادقة المذيله من المدعى عليها فرع جده وعليه يكون المتبقي على شركة دواجن الفقيه فرع جده مبلغ وقدره (250,255,45) ريال علما بأنه يوجد دعوى أخرى على المدعى عليها فرع أبها والمقيدة برقم (439381476) بالمحكمة التجارية بأبها والحوالات لا تخص فرع أبها. ] ثم استمهل وكيل المدعية للرجوع لموكلته والتأكد هل المتبقي لها في ذمة المدعى عليها وقدره (250,255,45) ريال هل هو شامل لجميع التعاملات بين الطرفين بما فيها التعامل المتعلق بفرع أبها حيث جاء إقرار المدعى عليها مقيدًا بشمولية ما في ذمتها لجميع التعاملات أم هو خاص بالتعامل المتعلق بمحل هذه الدعوى ولأجل ذلك رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر طرفا النزاع، ثم قررا اصطلاحمها وإحضارهما بنود الصلح ورغبتهما في إثباته؛ فاصطلحا برضهما واختيارهما على ما يلي: [(اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها مبلغ وقدره(309,942,60) ريال ثلاثمائة وتسعة الاف وتسعمائة واثنان واربعون ريال وستون هللة. تدفع على قسطين القسط الأول بتاريخ 25/07/2022م مبلغ وقدره (154.972) ريال مائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وأثنان وسبعون ريال القسط الثاني بتاريخ 25/08/2022م مبلغ وقدره (154.972) ريال مائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وأثنان وسبعون ريال صلحا منهي لاي علاقة بين الطرفان ولهذا النزاع موضوع هذه القضية والقضية المقيدة برقم (4393179389) والمقامة أمام المحكمة التجارية بجدة وتبرأ بسداد القسطين ذمة المدعى عليها ابراء عام ولا يحق للمدعية والمدعى عليها المطالبة باي مبالغ او تعويضات او اتعاب محاماة حالا او مستقبلا). وتم تحويل الدفعة الأولى مبلغ 154,972 ريال بتاريخ 26-07-2022م . ] وبسؤال وكيل المدعية عما ورد في ذيل الصلح من أن المدعى عليها قد سلمت موكلته الدفعة الأولى قال صحيح تسلمنا الدفعة الأولى من المدعى عليها وتبقى لنا الدفعة الثانية بتاريخ 25/08/2022م بمبلغ وقدره (154.972 ر.س.) مائة وأربعة وخمسون ألف وتسع مائة واثنان وسبعون ريال هكذا قرر ونظرًا لصلاحية القضية للبت والفصل فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وحيث تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً وفق التفاصيل المنصوص عليها في الوقائع، ولما كان الصلح جائزاً بين المسلمين ومرغباً فيه شرعاً، وحيث وحيث إن صلحهما تمّ مصاحباً لأهليتهما الشرعية وإرادتهما المتساوقة مع سلطان الإرادة، مع انتفاء الموانع الشرعية المؤدية لذلك، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً، فقد قال الله تعالى " والصلح خير" وقال سبحانه " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" ، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالصلح (فتح الباري 6 / 224)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والعمل بموجبه؛ فتأسيسًا على كل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، وإلزامهما بموجبه في الدعوى رقم (439317938) المقامة من [شركه طبيعة لصناعه الكرتون المضلع المحدوده] بموجب السجل التجاري (...) ضد [ شركة مزارع فقيه للدواجن مساهمة مقفلة] بموجب السجل التجاري (...)؛ وفقًا لما تضمنته الأسباب. العضو الأول سليمان بن خالد بابطين العضو الثاني سيف سليم سيف العواد رئيس الدائرة القضائية عساف بن صالح العواجي