حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447058960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382207/1443
رقم الحكم:447058960
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382207 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447058960 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439382207 لعام 1443هـ المدعي: لوسي غروب ليمتد المدعى عليه: إدارة العلامات التجارية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (7/10/1443هـ) بصحيفة دعوى تضمنت: أن المدعية طلبت تسجيل علامة (GEMINI) برقم (327243) على الفئة (9) فرفضت الإدارة تسجيل العلامة فتظلمت المدعية من قرار الإدارة، فأصدرت لجنة التظلمات قرارها رقم (776/43) وتاريخ (6/8/1443هـ) المتضمن تأييد قرار الإدارة للتشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض (GeminiDB) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة. وأشار وكيل المدعية إلى وجود تسجيلات سابقة خارج السعودية وإلى استعمال المدعية للعلامة داخل السعودية وخارجها، وإلى وجود اختلاف بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض في الشكل العام والنطق والجرس الصوتي بالقدر الذي من شأنه سهولة التمييز والتفرقة بين العلامتين، ولإمكانية التعايش السلمي بين العلامتين في السعودية. وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار اللجنة. فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية فيصل بن عبدالله الصوينع، وحضر ممثل المدعى عليها بندر بن فهد الباني، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قرر التأكيد على ما ورد في قرار اللجنة، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (6/8/1443هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (6/10/1443هـ)، وبما أن تاريخ انقضاء المدة النظامية يوافق عطلة عيد الفطر وعليه فإن ذلك يوجب وقف المدة إلى أول يوم عمل بتاريخ (7/10/1443هـ)، وقد قيدت المدعية دعواها في هذا التاريخ مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وبما أن اللجنة أسست قرارها –محل الطعن- على أن العلامة المطلوب تسجيلها تشبه العلامة سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مع اتحاد الفئة، ولأن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما أشار له وكيل المدعية، فإن المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على ما يلي: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. وتسجيل علامة المدعية يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة، ويسبب لبساً لدى جمهور المستهلكين، ولم يظهر للدائرة إمكانية التعايش بين العلامتين، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.