حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437048088
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4382137/1443
رقم الحكم:437048088
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4382137 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437048088 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4382137 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الإثنين 15-1-1443هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى،- وتشير الدائرة إلى عدم وجود كاتب ضبط لتحرير ضبط الجلسة مما أدى إلى تأخر بدء انعقادها - وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى ذكرت أنها وفق صحيفتها، والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (439،936،85) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، مقابل المتبقي من أجرة معدة حفر للمدعى عليها، وبسؤالها عن البينة، ذكرت أنها عقد الاتفاق وكشف الحساب الصادر عن المدعية، ثم قررت المدعية وكالة اكتفائها، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها ؛ قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (439،936،85) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، مقابل المتبقي من أجرة معدة حفر للمدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة عند سؤالها عن البينة أحالت إلى بينتها المتمثلة في عقد الاتفاق وكشف الحساب الصادر عن المدعية، وبما أن البينة التي قدّمتها وكيلة المدعية لا يمكن الإعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، لأن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به، أما عن كشف الحساب فهو صادر عن المدعية ولا يحمل ما يؤيده من المدعى عليها، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي ...)، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة بنجاح)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (4382137) عام 1443هـ المقامة من / شركة (...) للمقاولات، ضد/ شركة (...).