حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447119413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447119413
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480334 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447119413 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٣٣٤ لعام١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن رأفت مداح بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتـاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م اتفق الطرفــان على أن تورد المدعية للمدعى عليها علب تعبئة طعـام بثمن إجمالي قدره (٣٣١.٣٩٩.٣٠) ثلاثمئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمئة تسعة وتسعون ريالًا وثلاثون هللة، واستلمت المدعى عليها كـامل المبيع، وسددت جزءًا من المبلغ وقدره (٢٧٢.٥٥٧) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وخمسمئة وسبعة وخمسون ريالًا، وتبقى في ذمتها للمدعية مبلغًا قدره (٥٨.٨٤٢.٣٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وأربعون ريالًا وثلاثون هللة. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٥٨.٨٤٢.٣٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وأربعون ريالًا وثلاثون هللة لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها علب تعبئة طعـام، ومبلغًا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لدعواه تمثل في كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (٥٨.٨٣٢.٣٠) ريال ممهور بختم منسوب للمدعية، وذيل بخط اليد عبارة "الرصيد غير مطابق لدينا دائن بمبلغ (٤٥.٠٨٧) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلا الطرفان. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: صحيح أن هناك علاقة عقدية بين طرفي الدعوى، غير أن المدعية لا تستحق من مبلغ المطالبة سوى (٤٥.٠٨٧) ريال فقط. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة على صحة ما زاد عن المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها، فأجاب بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٨.٨٤٢.٣٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وأربعون ريالًا وثلاثون هللة لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها علب تعبئة طعـام، ومبلغًا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (٥٨.٨٣٢.٣٠) ريال ممهور بختم منسوب للمدعية، وذيل بخط اليد عبارة "الرصيد غير مطابق لدينا دائن بمبلغ (٤٥.٠٨٧) ريال. ولما أقر وكيل المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة وقدره (٤٥.٠٨٧) ريال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولما أنكر وكيل المدعى عليها ما زاد عن المبلغ الذي أقر به، ولما كانت بينة وكيل المدعية خالية عن أي توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها مما تفقدها البينة الموصلة لإثبات كامل مبلغ المطالبة، ولما عجز عن تقديم مزيد بينة موصلة، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: "استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه."، ولما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من ذات النظام ونصهما: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، "البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل."، ولما ورد في المادة الخامسة والعشرون بعد المئة من ذات النظام ونصها: "يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام."، وبما أن المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تثبت كامل مبلغ المطالبة، فيكون المبلغ الزائد عن المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها حري بالرفض. وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان التعويض عنه قائم على تحقق الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وظهور الجحد والمماطلة من المدعى عليه مع ثبوت حق المدعي، ولما كان من خلال وقائع الدعوى السالف ذكرها بعد اطلاع الدائرة عليها وتأملها تبين لها عدم تحقق ذلك، إذ أن المدعية لم يثبت حقها إلا بإقرار وكيل المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة، وعجز تقديم وكيل المدعية البينة الموصلة على إثبات المبلغ الزائد عن المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...)[سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٤٥.٠٨٧) خمسة وأربعون ألفًا وسبعة وثمانون ريالًا، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ، ورفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)