حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447050255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439340975/1443
رقم الحكم:447050255
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439340975 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447050255 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٠٩٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ونصها: (لقد تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣هـ الموافق ٢.۱۹/۰۳/۰۹م، على أن يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠١الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٦٠.٠٠٠) ثمان مئة وستون ألف ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٦٠.٠٠٠) ثمان مئة وستون ألف ريال ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٠ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي للعمل المتفق عليه مقابل مبلغ وقدره٨٦٠.٠٠٠ ثمان مئة وستون ألف ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ ، علما بأنه جرى مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به إلا أنها ماطلت عن السداد حتى يومنا هذا) ، انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٦٠.٠٠٠) ثمانمائة وستون ألف ريال ، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندا للدعوى وهو عبارة عن: العقد المبرم بين الطرفين ، فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه ، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ ، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحضر الضبط ، حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ ، وفيها افتتحت هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي مايكروسوفت تيمز لعقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما أعلاه بالوكالة رقم ٤١١٠٩٦٠٠٢ للحاضر عن المدعى عليها وأوضح أن موكله مدير المركز الرئيسي المتفرع عنه السجل المقامة عليه هذه الدعوى، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة عبر منصة تراضي وصدر تقرير بتعذر الصلح، مستعداً بتزويد الدائرة بنسخة منه. هكذا قرر، وبناء عليه فقد أفهمته الدائرة بإرفاقه في ملف القضية فاستعد بذلك. وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما على النحو التالي: (١) تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى قبل تاريخ ٨/١١/١٤٤٣ه . (٢)سيقدم المدعي رده على ذلك قبل تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ (٣) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك قبل تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ على أن يكون تقديم المذكرات عبر طلبات على القضية وأن يرفق كل واحد من الطرفين ما لديه من مستندات في ذلك. وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم نسخة للسجل الرئيسي لموكلته ونسخة للسجل الفرعي الموجهة عليه الدعوى أو يقدم وكالة عن السجل الموجهة عليه الدعوى. فاستعد ذلك. وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية ذكر بأن موكلته اتفقت مع المدعية على أن يصطلحا بتسليم مبلغ المطالبة مقابل تنازل المدعية عن أي دعاوي مرفوعة ضد المدعى عليها ، هكذا قرر ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح جملة وتفصيلا ، وموكلي يرغب بإثبات هذا الصلح ، هكذا قرر ، وبناء على ما ذكر آنفا فقد قررت الدائرة إثبات ما اصطلح عليه الطرفين حيث اصطلحا على (على أن تسلم المدعى عليها مبلغا قدره ٧٢٥.٠٠٠ ألف ريال مقابل تنازل المدعي عن أي دعاوى مرفوعة ضد المدعى عليها وكذلك تنازل المدعي عن أتعاب المحاماة المتعلقة بهذه الدعوى) هكذا اصطلحا ، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وحيث اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على الصفة المشار لها بعالية واتفاقهما هذا صلحا ، ولقوله سبحانه وتعالى (والصلح خير) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بالعمل بموجبه لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث