حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447119427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439503509/1443
رقم الحكم:447119427
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503509 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447119427 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٣٥٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها مستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (١٢١.٤٧٦.٦٥) مئة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمئة وستة وسبعون ريالًا وخمس وستون هللة، سددت منه (٣٧.٥٥٦.١١) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وستة وخمسون ريالًا وأحد عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٨٣.٩٧٦.٥٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمئة وستة وسبعون ريالًا وثلاث وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩.٣١٥) تسعة عشر ألفًا وثلاثمئة وخمسة عشر ريالًا. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠١٩م على مطبوعات المدعية، وممهورة بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها. ٢- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٨٣.٩٧٦.٥٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمئة وستة وسبعون ريالًا وثلاث وخمسون هللة، ممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (٣٩٥٠٠٤٨٦)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قررت بقولها: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية دعواها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٨٣.٩٧٦.٥٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمئة وستة وسبعون ريالًا وثلاث وخمسون هللة لقاء المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية، مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى الأسانيد المشار لها بعاليه في صدر الوقائع، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية المحدودة (شركة شخص واحد) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٨٣,٩٧٦.٥٣) ثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمئة وستة وسبعون ريالًا وثلاث وخمسون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث