حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447044195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439245269/1443
رقم الحكم:447044195
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245269 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447044195 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٢٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أفياش ومفاتيح كهربائية ومواد بناء لأحد مشاريعها بالرياض، وهو مشروع (...)، بثمن إجمالي قدره (٣٢٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨هـ. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٤٩,٠٥٠) تسعة وأربعون ألف وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها وختمها وبمبلغ إجمالي قدره (٣٢٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم إمهاله، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٢٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف ريال، والتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٠٥٠) تسعة وأربعون ألف وخمسون ريال. وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم الثمن وقدره (٣٢٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف ريال، وقدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تورد جوابها رغم إمهالها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٩,٠٥٠) تسعة وأربعون ألف وخمسون ريال، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٢,٧٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه جزئياً. نص الحكم: بإلزام مجموعة (...) المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع(...)رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٣٢٧.٠٠٠ ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٣٢.٧٠٠ اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمئة ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث