حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531038869

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571247822/1445
رقم الحكم:4531038869
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571247822 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531038869 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٧٨٢٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أبراج انارة ومولدات كهربائية لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٣٨,٦٩٥) مائة وثمانية وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (١٣٨,٦٩٥) مائة وثمانية وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٣٨,٦٩٥) مائة وثمانية وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وتسعون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٣٨,٦٩٥) مائة وثمانية وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ حتى ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٨,٦٩٥) مائة وثمانية وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ إلى ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٢٠) على مطبوعات (شركة (...) من الفترة ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م حتى الفترة ٠٧/ ١٠/ ٢٠٢٣م ممهورة بتوقيع منسوب لـلمدعية. ٢- محرر عادي متمثل في أمر شراء بتاريخ ١٨/ ٠١/ ٢٠٢٣م على مطبوعات (شركة (...) صادر من (شركة (...) لأمر (شركة (...)) بمبلغ قدره (١٣,٦٦٢) ثلاثة عشر ألف وست مائة واثنان وستون ريال ممهور (بختم) منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها . وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفيتها الكترونية. بناء على فواتير واومر الشراء وكشف الحساب .هكذا ادعى وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: (إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٨,٦٩٥) مائة وثمانية وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ إلى ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ.) وحيث أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه أمر شراء ممهور بختم المدعى عليها والفواتير و لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨,٦٩٥.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال . والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث