حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531041638

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571095800/1445
رقم الحكم:4531041638
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095800 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531041638 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٥٨٠٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ (إنهاء إجراءات سفر لركاب عملاء المدعى عليها) خلال (١٥) خمسة عشر يوم، بثمن إجمالي قدره (٧١٦,٩٩٦.٢٥) سبعمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، ونص العقد في مادته الرابعة في فقرتها السابعة على: يتم تحصيل ما هي نسبته (١%) عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (١٠%) من قيمة الخدمة الإجمالية في حال تأخر الطرف الثاني في تسديد قيمة تكلفة أي رحلة حسب البند رقم (١/٤) دون أي اعتراض من قبل الطرف الثاني، وذلك غرامة تأخير وبناءً على تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق لموكلته، فالمدعى عليها تأخرت في سداد مبلغ (٧١٦,٩٩٦.٢٥) سبعمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال، والذي حكم فيه في القضية رقم (٤٥٧٠٤٣٦٩٨٢) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، وتم تأييد الحكم من قبل دائرة الاستئناف الرابعة بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، وعليه فإن غرامة التأخير بلغت قيمتها (٧١,٩٦٦.٦٢) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي واثنان وستون هللة. وطالب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأخير مبلغ وقدره (٧١,٩٦٦.٦٢) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي واثنان وستون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عبارة عن عقد خدمة إنهاء إجراءات السفر ونقل الأمتعة للحجاج على الرحلات المغادرة على مطبوعات المدعية، والمبرم بين شركة (...) وشركة (...) ، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ ذكر فيها: (أولاً: لا يحق للمدعية نحو المطالبة بدفع غرامة التأخير في لائحة دعواها، والتي حددت في البند (٤/ ٧)، ما نسبته (١ بالمائة)، وبحد أقصى (١٠ بالمائة)، وللجواب على هذا البند، الاختلاف في عدد الركاب، والذي استمر فترة طويلة حتى تم الاتفاق والتوصل إلى العدد المطلوب الذي تم ترحيله، عن طريق المدعية، وهو العدد الإجمالي (٨٣١٥ راكب). ثانياً: لقد أخذت المفاوضات وقتاً طويلاً حتى تم التوصل بناءً على الإيميل الذي وصل إلى موكلتي، وهو بسعر الراكب ستون ريالاً، وهذا المبلغ بعد ما تم الاتفاق عليه، رجعت المدعية عن هذا الاتفاق، وما تم الحكم به يفوق ما تم المطالبة به من قبل المدعية، ونرفق صور من تلك المفاوضات. ثالثاً: ليس للمدعية المطالبة بالمبلغ المدعى به مبلغ وقدره (٧١,٩٦٦ريال) تعويضاً عن التأخير في دفع المبلغ، والمطالبة بالحد الأعلى في البند، وذلك لعدم وجود ضرر في هذا التأخير. رابعاً: رغم مطالبة المدعية في لائحة دعواها، وكذلك المذكرات المتبادلة بغرامة التأخير إلا أن الدائرة لم تعر هذا الطلب أي اهتمام أو مناقشة؛ إيماناً منها بعدم أحقية المدعية فيما تدعيه، وللرجوع إلى ذلك نرفق صورة من لائحة دعواها، وكذلك صور من المذكرات التي تطالب فيها بغرامة التأخير. عليه من كل ما تقدم إيضاحه في هذه المذكرة، بعدم أحقية المدعية في المطالبة بالمبلغ المدعى به، لعدم وجود ضرر في التأخير، وكان هناك تفاوض مع المدعية، مما يثبت ذلك المفاوضات والمراسلات بين الطرفين، ونرفق صورة منها، وهذا مما يؤكد صحة دفوع المدعى عليها في هذه الدعوى.) ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ ذكر فيها: (أولًا: إن ما ذكره وكيل المدعى عليها من اختلاف أعداد الركاب وأنه لا يحق لموكلتي المطالبة بغرامة التأخير فهذا غير صحيح، حيث ثبت بإقرار مدير المدعى عليها بتاريخ: ٢٠/٧/٢٠٢٣ م الموافق : ٢/١/١٤٤٥ هـ في رسالة نصية عن طريق برنامج المراسلات (واتساب) أن إجمالي عدد الركاب الذين تمت خدمتهم من قبل موكلتي هو: (٨٣١٥ راكب) ثمانية ألاف و ثلاثمائة وخمسة عشر راكب، واستحقت موكلتي مبلغ وقدره: (٧١٦,٩٩٦) سبعمائة وستة عشر ألف وتسعمائة ستة وتسعون ريال سعودي، وصدر الحكم بالدعوى رقم: ٤٥٧٠٤٣٦٩٨٢ بالصك رقم: ٤٥٣٠٥٠٧٨٦٤ وتاريخ: ١٤٤٥/٦/٤ هـ، وتم تأييد الحكم من قبل دائرة الاستئناف الرابعة بالصك رقم: ٤٥٣٠٧٠٨٢١٧ وتاريخ: ١٤٤٥/٧/٢٣ هـ، والذي وصل به أصحاب الفضيلة إلى استحقاق موكلتي مبلغ (٧١٦,٩٩٦) سبعمائة وستة عشر ألف وتسعمائة ستة وتسعون ريال سعودي؛ بناء على أن عدد الركاب هو: (٨٣١٥ راكب) ثمانية ألاف وثلاثمائة وخمسة عشر راكباً وبإقرار مدير المدعى عليها، إلا وأن المدعى عليها لم تسدد المبلغ المستحق لموكلتي إلا بعد تقديم طلب التنفيذ رقم: ٤٠١٠٢٤٥٠١٣٦١٩٨٢ وتاريخ: ٢٥/٧/١٤٤٥هـ، وما نود الإشارة إليه هو أن المدعى عليها ماطلت وتعنتت في عدة مواضع منها: دفعها بعدم التزام موكلتي بالعقد المبرم في مذكرتها الجوابية المؤرخة في: ٢١/٤/١٤٤٥ هـ، وحاولت المدعى عليها جاهدة في التملص من سداد مستحقات المدعية بحجج واهية، تصدى لها الحكم المشار إليه بعاليه وألزمها بسداد مستحقات موكلتي. ثانيًا: أن ما ورد ذكره في مذكرة وكيل المدعى عليها من احتساب سعر الراكب بمبلغ: ٦٠ ريال فهذا غير صحيح، حيث أشار الحكم الصادر إلى استحقاق موكلتي مبلغ: (٧١٦,٩٩٦) سبعمائة وستة عشر ألف وتسعمائة ستة وتسعون ريال مقابل تقديم موكلتي خدماتها لعدد (٨٣١٥ راكب) ثمانية ألاف وثلاثمائة وخمسة عشر راكباً بمبلغ: (٢٠ دولار أمريكي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة) ما يعادل (٨٦.٢٥ ريال) ستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، وهو المبلغ المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين بالمادة الرابعة في فقرتها الأولى. ثالثا: دفع وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق موكلتي لغرامة التأخير لعدم وجود ضرر، ونرد على ما ذكره بالإشارة إلى المادة الرابعة في فقرتها السابعة ( ٤,٧ ) من العقد المبرم بين الطرفين، ونصها (يتم تحصيل ما هي نسبته (١%) عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (١٠%) من قيمة الخدمة الإجمالية في حال تأخر الطرف الثاني في تسديد قيمة تكلفة أي رحلة حسب البند رقم (٤.١) دون أي اعتراض من قبل الطرف الثاني وذلك كغرامة تأخير) بأن شرط استحقاق موكلتي لغرامة التأخير هو التأخر في سداد مستحقات موكلتي، وهو ما يتضح جليا لفضيلتكم كون المدعى عليها تأخرت إلى الحد الذي دفع موكلتي للجوء إلى القضاء حتى تستوفي حقها من المدعى عليها. رابعًا: دفع وكيل المدعى عليها بعدم مناقشة الدائرة مصدرة الحكم المشار إليه بعاليه لطلبنا بإلزامها سداد غرامة التأخير، إلا أن الصحيح هو أن فضيلة ناظر الدعوى المشار إليها بعاليه طلب من وكيل المدعية حصر طلباته في طلبين فقط، ونرفق ضبط الجلسة المدون به حصر الطلبات)، وعليه حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها سداد مبلغ الخدمة المقدمة من قبل موكلتي للمدعى عليها (ركاب المدعى عليها). ٢ - إلزام المدعى عليها سداد أتعاب المحاماة. ولم تفصل الدائرة مصدرة في استحقاق موكلتي لغرامة التأخير من عدم استحقاقها له. وأخيرا: يتضح جليا لفضيلتكم كما اتضح للدائرة مصدرة الحكم المشار إليه بعاليه محاولة المدعى عليها في التملص من سداد مستحقات موكلتي المثبتة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وإقرار المدعى عليها ومحاولتها الجاهدة في المماطلة وعدم سداد مستحقات موكلتي على الرغم من وضوح بند غرامة التأخير في العقد وتحديده بنسبة ١% عن كل يوم تأخير بحد أقصى ١٠%. ولما سبق ذكره، ولأن العقد شريعة المتعاقدين ولقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...}، ولقول الرَسُول ﷺ، قال: {مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ} فاني أطلب الآتي: الطلبات: أولًا: إلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأخير بمبلغ: (٧١,٦٩٩.٦٢ ريال) واحد وسبعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ: (٢٠,٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال) وعقدت الدائرة جلسة في ٢٩\١٠\١٤٤٥هـ: وفيها: بعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها، أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، ولما كانت المدعية تتغيا من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧١,٦٩٩.٦٢ ريال) واحد وسبعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال، ولما كان النزاع بين تاجرين، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعية يطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأرجع ذلك إلى أن المدعى عليها تأخرت في دفع المبالغ المستحقة لموكلته، وأسند مطالبته على العقد المبرم بين الطرفين، والذي نص فيه على غرامة التأخير، والذي يتكئ من خلاله على مطالبته محل الدعوى، ولما أجمل وكيل المدعى عليها جوابه في عدم أحقية المدعية في المطالبة بالمبلغ المدعى به، لعدم وجود ضرر في التأخير. والدائرة تؤكد على أن النظام الواجب التطبيق على النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، وقد نص في المادة الخامسة من ديباجته على أن: (تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به...) ولما كان محل التزام المدعى عليها مبلغًا نقديًا، ولما نصت عليه المادة الثامنة والسبعين بعد المائة بأن: (يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.) ومفهوم المخالفة من هذه المادة هو عدم جواز الاتفاق على التعويض؛ إذا كان محل الالتزام مبالغ نقدية، ولما كانت هذه المادة تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز لهما الاتفاق على مخالفتها؛ مما يكون معه طلب المدعية حري بالرفض. وأما مطالبة المدعية بأضرار التقاضي، فبعد أن رفضت الدائرة أساس الدعوى، فإن ذلك يستتبع معه رد دعوى أضرار التقاضي؛ لانعدام دعوى الأصل، والتابع تابع، لارتباط هذه المطالبة بأساس الدعوى، والحكم يدور مع سببه وجوداً وعدماً، مما يكون معه طلبها حري بالرفض، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث