حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531045121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531045121
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571145037لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531045121 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٤٥٠٣٧لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع عبارة عن (بهارات توابل)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٢/٠٦/٢١م، بثمن إجمالي قدره (٢٩,٧٥٦.٩٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٧٥٦.٩٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وتسعون هللة، وقدم سندًا لطلبه محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من مؤسسة (...)التجارية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/١٢/٠٢م المتضمن مبلغ قدره (٢٩,٧٥٦.٩٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وتسعون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب إلى مؤسسة (...)التجارية، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم حصر المدعي أسانيده في كشف حساب مذيل بختم ينسب لمؤسسة المدعى عليه، وقرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبني على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٧٥٦.٩٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وتسعون هللة، لقاء توريد البضاعة الوصوفة في دعواه عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استناداً للفقرة ( ١ ) من المادة ( ١٦ ) من نظام المحاكم التجارية فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان غاية المدعي من دعواه هو إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل المطالبة مقابل توريد السلعة محل الدعوى، ولما قدمه المدعي في سبيل إثبات دعواه من كشف حساب مذيل بختم ينسب لمؤسسة المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة مؤرخ في ١ / ١ / ٢٠٢٣ م و ٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ م ، ولما أن الأصل في المحررات الصحة بناءً على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة، وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو ( ٢٩,٧٥٦.٩٥ ) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي : (...)سجل مدني رقم : (…) مبلغ وقدره : (٢٩,٧٥٦.٩٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .