حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531072065
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571187937/1445
رقم الحكم:4531072065
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187937 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531072065 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٩٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) للصيانة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل رئيس مجلس المديرين في الشركة المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة تحكم عدد (٧١٥) وحدات تحكم بالنظام مع مسجل بيانات عبر الانترنت ،وأن تاريخ ابتداء التعامل ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ١١/ ٧/ ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٣.٤٩٤.٥٦٢.٥٠) ريال سدد منه (١.٧٤٧.٢٨١.٢٥) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أوامر الشراء -مذكرات التسليم - الفواتير.٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في دفع المستحقات مما أدى إلى مما أدى إلى استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام، لذا أطلب إلزام المدعى عليها ١-بتسليم الثمن وقدره (١.٧٤٧.٢٨١.٢٥) ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٤.٧٨٢) ريال. ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثلة وكيل رئيس مجلس المديرين في الشركة المدعية السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ووجه استحقاق موكلتها للمبلغ ذكر بأنها تنحصر في ١-الفاتورة رقم (٢٠٢٣-١٣٠٣) على مطبوعات المدعية الموجهة إلى المدعى عليها شركة (...) للصيانة بمبلغ وقدره (١.٧٤٩.٧٢٥) ريال ومذكرات التسليم بتاريخ ٦ و٢٤ و٢٦ يوليو ٢٠٢٣م المرتبطة بالفاتورة الصادرة .٢-أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها الممهور بختمها بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٣.٤٩٤.٥٦٢.٥٠) ريال.٣- الحوالات السابقة من المدعى عليها والتي تثبت تنفيذ موكلتي للتوريد الصادرة من البنك (...) بمبلغ ١- حوالة بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال وتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢٣م .٢- حوالة بمبلغ (٧٤٧.٢٨١.٢٥) ريال بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢٣م ومجموعها (١.٧٤٩.٧٢٥)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بأن المدعية لا تستحق مبلغ المطالبة والتي تمثل الدفعة الثانية من أمر الشراء وطلب مهلة لتقديم جواب مفصل، ثم أفهمته الدائرة بتقديم جوابه كطلب عبر ملف القضية خلال ٥ أيام في مذكرة شارحة على عدم استحقاق المدعية للدفعة الثانية على أن ترد وكيل المدعية بعده خلال ٥ أيام. وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا طرفي الدعوى السابق تعريفهما، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥هـ بعد الأجل المحدد له، حيث جاء فيها: أولاً: بخصوص أمر الشراء المؤرخ في ٢٨/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، والمحدد فيه تاريخ التوريد في ٠٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، وصدوره عن موكلتي شركة (...) فهو صحيح، حيث تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة نظام التحذير من الاقتراب وهو عبارة عن نظام التحذير من الاقتراب هو نظام مصمم لتوفير إشعارات عندما يقترب جسم أو مركبة أخرى بشكل مفرط، مما يساعد على منع الحوادث أو التصادمات. ويستخدم نظام التحذير من الاقتراب في مواقع البناء لتعزيز السلامة حول المعدات الثقيلة والمركبات المتحركة. كما أنه يرسل رسائل تنبيه للعمال إذا كانوا في خطر من التعرض للصدم من الآلات أو المركبات. يعتبر من الأساسيات في مواقع البناء لفعاليته بتقليل نسبة الحوادث والوفيات. لذلك فإن التأكد من عمله بدون أي أعطال أمر ضروري وأساسي. هذا وإن قيمة أمر الشراء ٣,٤٩٤,٥٦٢.٥٠ ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وتسعين ألفاً وخمسمائة واثنين وستين ريالاً، وخمسين هللة. قامت موكلتي بسداد نصف هذا المبلغ كدفعة أولى وعلى دفعتين كما ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى. ثانياً: تغاضت المدعية عن ذكر التزامها بتركيب وتشغيل الأجهزة التي تقوم بإرسال البيانات، كما تغاضت عن ذكر التزامها بضمان هذه الأجهزة لمدة عام اعتباراً من تاريخ التركيب، والذي تم بتاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠٢٣. حيث أبرم الطرفان اتفاقية تأكيد شروط وأحكام التوريد والتركيب والتشغيل الكامل وإمكانية إرسال البيانات والضمان في ١١/ ٠٧/ ٢٠٢٣، المرفق الأول. والتي لم تُقدمها المدعية كجزء من مستندات الدعوى. وعليه، فإن ادعاء المدعية بتسليم البضاعة للمدعى عليها غير صحيح. ثالثاً: نصت الاتفاقية المشار إليها في البند رقم ٢ على أن المدعية هي المسؤولة وحدها عن جميع عيوب التصميم وعيوب البرمجة باعتبارها الشركة المصممة والمصنعة والمالكة لكل حقوق الملكية المادية والمعنوية. رابعاً: نصت الاتفاقية المذكورة في البند رقم ٣ على ضمان المدعية للأجهزة الموردة بالاستبدال والإصلاح وقطع الغيار وتحديث البرامج وإدارة البرمجة وذلك خلال مدة سنة من تاريخ التركيب وهو تاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م. كما ذكرنا. خامساً: نصت الاتفاقية كذلك في البند رقم ٤ على التزام المدعية بالضمان بعد انتهاء فترة الضمان المشار إليها إذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ في التصميم أو البرمجة أو التصنيع بموجب تقرير معتمد من الطرفين أو بموجب حكم قضائي صادر عن محاكم المملكة. وفي البند رقم ٥ نصت الاتفاقية على التزام المدعية بتزويد المدعى عليها بشروط تفادياً لادعاءات سوء الاستخدام من قبل عملاء المدعى عليها. سادساً: في يناير من هذا العام ٢٠٢٤، خلال فترة الضمان المحددة بعام، ظهرت عيوب في الأجهزة تؤدي إلى أداء غير موثوق به وعدم القدرة على العمل وعدم إرسال البيانات وقراءات غير دقيقة وعدم وجود معلومات عن السلامة في المواقع وفشل في التمييز بين التنبيهات الحقيقية والتنبيهات المتكررة نتيجة فشل في المودم أو الوحدة الرئيسية للتحكم وعدم استجابة الأجهزة. ونتيجة لذلك، تواصلت المدعى عليها مع المدعية عدة مرات لإصلاح العيوب، لكن المدعية تأخرت، مما أدى إلى تفاقم مشاكل الأجهزة. سابعاً: بعد أن بلغت نسبة التعطل في الأجهزة ما نسبته ثمانين بالمائة من الأجهزة، قامت المدعى عليه بإشعار المدعية لتنفيذ التزامها بالضمان لتحقيق التزامها بتسليم المدعى عليها أجهزة عاملة وصالحة مطابقة للمواصفات وتحقيق الغاية من التعاقد. المرفق الثاني. خاصة وأنه بعد تركيب الأجهزة ظهر لموكلتي أنها لا تعمل بشكل صحيح ولا ترسل البيانات. ما قد ينشأ عنه مشاكل خطيرة جدًا لعملاء موكلتي في ظل أن الأجهزة عبارة عن نظام سلامة وأمان. وعندما لا يعمل نظام السلامة، فسيؤدي لحدوث مخاطر كبيرة بالأشخاص والأشياء وتلف الأموال والإصابات والوفيات لا قدر الله. وإنه في حال لم تستجب المدعية لذلك فإن المدعى عليها ستطالب بفسخ العقد وإعادة الحال لما كانت عليه. ثامناً: بعد استلام المدعية للإشعار المذكور أعلاه، قامت المدعية بإرسال فريقها الفني للكشف عن العيوب وإصلاحها، وهي حتى الآن تعمل على ذلك، إلا أن عملية الإصلاح تسير ببطء شديد ولم تقم بإصلاح أكثر من عشرة بالمائة من الأجهزة المتعطلة عن العمل المشمولة بالضمان، وحيث أن التزام المدعية هو التزام بتحقيق نتيجة بأن تقوم بتسليم المدعى عليها أجهزة تحقق الغرض من التعاقد، فإنه لا عبرة بما قدمته المدعية من محاضر تسليم إذ أن هذه المحاضر كانت في مرحلة التوريد فقط، قبل تركيب الأجهزة وتشغيلها. والتسليم في هذه الحالة لم يتحقق. وتحتفظ موكلتي بحقوقها في المطالبة بالفسخ ورد المبالغ المستلمة والتعويض. علماً أن هناك مراسلات بالبريد الإلكتروني بين الطرفين خلال عملية الكشف عن العيوب وإصلاحها ونكتفي بتقديم ما أرسلته المدعية بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠٢٤م، متضمناً آخر تقرير عن مشاكل شرائح الاتصال بأنها لا تعمل جميعها، والأضرار المادية في معظم الأجهزة، ومشاكل الشبكة. المرفق الثالث. بما يثبت علم المدعية بالعيوب وعدم صلاحية الأجهزة والنظام للعمل. تاسعاً: في ضوء ما سبق فإن المدعية لا تستحق ما تطالب به من ثمن الأجهزة، وفيما يخص مطالبتها بأتعاب التقاضي، فهي غير مستحقة أيضاً، إذ لم تلجئ موكلتي المدعية إلى القضاء وموكلتي هي المتضررة من هذا التعاقد ومن هذه الدعوى. لكون المدعية أقرت بوجود العيوب والتزمت ووافقت على إصلاحها وهي تماطل في صيانة واستبدال الأجهزة لقرب انتهاء فترة الضمان ما ينبئ عن سوء نيتها. عليه نطلب رد هذه الدعوى وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها أتعاب التقاضي كما تقدره الدائرة الموقرة ونحتفظ بحق موكلتنا بالمطالبة بأتعاب التقاضي بدعوى مستقلة إن لم تنظر الدائرة لهذا الطلب. الطلب: بناء على ما ورد في جوابنا هذا نطلب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، وتحتفظ موكلتي المدعى عليها بكافة حقوقها التعاقدية للمطالبة بفسخ العقد وإعادة الحال لما كانت عليه قبل التعاقد والتعويضات عن الأضرار اللاحقة بها . كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيلة المدعية بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥هـ في الأجل المحدد لها، حيث جاء فيها: أولا: أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى وبصحة المبلغ المطالب به كما هو ثابت بمذكرتها بالبند أولاً. تغاضت المدعية عن ذكر التزامها الخ، ونرد بالآتي: المدعى عليها استلمت البضائع بحالة جيدة ولا يوجد بها أي ملاحظات ووقعت بالاستلام على جميع مذكرات التسليم بما يؤكد عدم صحة كل ما تدعيه المدعى عليها. المدعى عليها ملزمه بسداد باقي قيمة البضائع فور الانتهاء من التوريد بموجب مذكرات التسليم الموقعة من المدعى عليها، إلا إن المدعى عليها ماطلت بسداد المبلغ. لم تتفق المدعى عليها مع المدعية على تأجيل السداد باقي مبلغ المستحق في ذمتها لمدة عام كما تدعيه ولا يوجد أي اتفاق او بينة على ذلك، مما يؤكد لفضيلتكم أن كل ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح وأنها ملزمة بسداد باقي مستحقات المدعي. المدعية ملزمه بضمان سلامة الأجهزة التي قامت بتوريدها من أي عيوب ما عدا العيوب الناتجة عن سوء الاستخدام من المدعى عليها. نصت الاتفاقية المشار اليها في البند (٢) ...الخ، ونرد بالآتي: المدعية ملزمة بضمان عيوب البرمجة ولم تتنصل من ذلك ولم يثبت وجود أي عيوب في البرمجة. المدعى عليها ملزمه بسداد مستحقات المدعية لاستلامها للأجهزة ولا يوجد أي اتفاق على تأجيل سداد مستحقاتها لحين انتهاء مدة الضمان. نصت الاتفاقية لمذكورة في البند (٣) على ضمان ...الخ، ونرد بالآتي: المدعية ملزمه بما اتفقت عليه وضمانه سلامة الأجهزة من عيوب البرمجة ولم تتنصل من ذلك، إلا أن العيوب التي يدعيها وكيل المدعى عليها هي بسبب سوء الاستخدام من قبل المدعى عليها. المدعى عليها لم تتفق مع المدعية على تأجيل سداد المبلغ المستحق في ذمتها حتى انتهاء فترة الضمان ومن ثم فهي ملزمه بسداد مستحقات المدعية وعدم المماطلة. نصت الاتفاقية المذكورة في البند (٤) ...الخ، ونرد بالآتي: المدعى عليها استلمت الأجهزة ووقعت بالاستلام على مذكرات التسليم للأجهزة بدون أي ملاحظات. لا يوجد أي عيوب راجعة لخطاء في التصميم أو البرمجة أو التصنيع ولا يوجد أي تقارير معتمده من الطرفين بذلك وكل ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح ومن ثم فإن استناد المدعى عليها للفقرة ٥ من الاتفاقية استناد في غير محله. في يناير من هذا العام ٢٠٢٤م ...الخ، ونرد بالآتي: هذا الادعاء غير صحيح جملةً وتفصيلاً، فلا يوجد أي عيوب في البرمجيات وكل ما تدعيه المدعي عليها من أعطال يعود إلى عدم تركيب شرائح للأجهزة وهي ليست ضمن نطاق عمل موكلتي بل هي مسؤولية المشتري ذلك كما هو مبين بالتسعيرة والذي يثبت بأن موكلتي مسؤولة عن تقديم قاعدة تركيب الشرائح فقط، وأيضاً البريد المرسل من موكلتي والذي يثبت بأن تركيب أو تبديل الشرائح ليست ضمن نطاق عملها. وأيضاَ الدليل الإرشادي في خانة (الحلول) في الفقرة الثالثة تحديداً، وهذا يثبت لفضيلتكم بأن المدعى عليها هو الوحيد الملزم بتوفير الشرائح. أن جميع المشاكل التي ذكرها وكيل المدعى عليها هي بسبب وجود مشاكل في الشرائح التي قامت بشرائها، وهذه ليست ضمن نطاق موكلتي، من الغير منطقي تحميل موكلتي المشاكل الداخلية الخاصة بالمدعى عليها. *اقر وكيل المدعى عليها في مذكرته أعلاه بأن العيوب التي يدعيها ظهرت في يناير ٢٠٢٤م، وهذا يثبت لفضيلتكم بأن طوال الخمسة الأشهر الماضية لم تظهر أية عيوب والذي يثبت بأنه ناتج عن سوء استخدام. بعد أن بلغت...الخ ونرد بالآتي: المدعى عليها هي المسئولة عن الأعطال التي تدعيه فيه ناتجة من عدم تركيب الشرائح في الأجهزة التي قامت بتوريدها بنفسها. من المستغرب أن المدعي عليها تنتظر حتى تتعطل الأجهزة بنسبة ثمانين بالمئة كما تدعي، مما يؤكد علمها أنها المسئولة، وكانت تحاول إصلاحها دون الرجوع لموكلتي وعندما ضاقت بها السبل أخطرت موكلتي بعد خمسة أشهر تقريباً. لو صح ما تدعيه أن المدعية هي المسؤول عن هذه الأعطال لقامت على الفور بإخطار موكلتي، الأمر الذي يؤكد مسئوليتها التامة عن هذه الأعطال، ومسئوليتها عن كافة الأضرار التي تنتج عن ذلك، وما يثبت ذلك هو البريد المرسل من المدعى عليها وذلك بعد خمسة أشهر من تسليم كافة الأجهزة. المدعى عليها استلمت الأجهزة سليمه تعمل بحالة جيدة ووقعت بالاستلام وظلت الأجهزة تعمل بحالة جيدة حتى تاريخ إخطار المدعية بوجود أعطال، مما يؤكد أنها مسؤولة عنها وملزمة بسداد باقي المستحقات. بعد استلام المدعي ...الخ، ونرد بالآتي: هذا الادعاء غير صحيح فالمدعى عليها استلمت الأجهزة سليمة وظلت الأجهزة تعمل حتى تاريخ إشعار المدعى عليها بوجود عطل. المدعية أرسلت فريق العمل لفحص المشكلة وأسباب العطل وتبين أنه بسبب عطل في الشرائح في الأجهزة ومن ثم فإن المدعى عليها مسؤولة عن كافة هذه الأعطال الناتجة عن ذلك وتلتزم بتحملها تكاليف الإصلاح. كل ما تدعيه المدعية من أعطال كان نتيجة سوء استخدام المدعى عليها للأجهزة وهذه الأعطال غير مشموله بالضمان كما سبق بيانه. المدعى عليها لم تبلغ المدعية فور حدوث الأعطال لتجنب تفاقم المشكلة ولكنها للأسف أخطأت خطأ جسيم حيث لم تبلغ المدعية إلا بعد ان بلغت الأعطال ثمانين بالمئة. مما يؤكد مسئوليتها عن كافة الأضرار التي لحقت بالأجهزة وتتحمل كافة مصاريف إصلاحها. أنه لغير منطقي بإلقاء اللوم على موكلتي بعد تقريباً ٥ خمسة أشهر من استلام الأجهزة، وذلك حسب مذكرات التسليم الموقع عليها والتي مثبت فيها تواريخ الاستلام، وفي المقابل المدعى عليها لم تشتكي من الأجهزة طوال الفترة السابقة وذلك عبر البريد المرسل من المدعى عليها وحيث ينص على التالي(نحن نواجه مشكلة الخ) وهذا يثبت بأن الأجهزة كانت تعمل بشكل جيد وما يثبت ذلك هو تركيب الأجهزة وتسليمها للمدعى عليها في الموقع ، هو البريد المرسل من قبل موكلتي الى المدعى عليها، حيث نص البريد على أنه تم إرسال فنيين الى الموقع لتركيب الأجهزة وذلك قبل شهرين وفي المقابل رد المدعى عليها بتأكيد ذلك عبر طلب إرجاع الفنيين لمفاتيح غرفهم وهوياتهم وذلك لغرض تسجيل خروجهم من الموقع. أصحاب الفضيلة من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان كل ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح وأنها المسئولة عن هذه الأعطال الناتجة عن الشرائح الخاصة بالأجهزة التي وردتها المدعى عليها بالإضافة لخطئها الجسيم بعدم إخطار المدعية بوجود أعطال فوراً ولكنها للأسف لم تبلغها إلا بعد أن بلغت نسبة الأعطال(٨٠%) (كما هو ثابت بمذكرتها) ومن ثم فهي المسؤولة عن كافة هذه الأعطال وتتحمل كافة تكاليف إصلاحها وأن هذه الأعطال غير مشمولة بالضمان، حيث أنها نتاجه عن خطأ المدعى عليها كما سبق بيانه ويتبين أن كل ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح وأقوال مرسلة بلا بينة، بغرض المماطلة في سداد مستحقات المدعية بدون وجه حق مخالفة بذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم). وبناء عليه فإن المدعية تطلب الحكم لها بطلباته المبينة بصحيفة الدعوى، لما سبق بيانه من أسباب . كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ المتضمنة: إشارة إلى مذكرة رد المدعية والمؤرخة في ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ، ردا على ما أجابت به موكلتي على الدعوى، وحيث ذكرت المدعية أنها ملتزمة بضمان العيوب إلا إذا كانت ناتجة عن سوء الاستخدام، وبأنها قامت بالتسليم ولم تتفق مع موكلتي على تأخير السداد لمدة عام مدة الضمان، ثم ذكرت أن جميع مشاكل الأجهزة تتمثل بعطل في الشرائح وأقرت في نفس الوقت بمسؤوليتها عن توفير القاعدة الخاصة بالشرائح. إلى غير ذلك مما ورد في مذكرتها. وموكلتي ترد بما يلي:أولاً: أقرت المدعية في مذكرتها أن عملية تركيب الأجهزة اكتملت في ١١/٠٩/٢٠٢٣م، وزعمت أن التركيب خارج نطاق عملها، وهذا غير صحيح، ومخالف لما نصت عليه الاتفاقية التي قدمتها موكلتي في جوابها على الدعوى ولم تقدمها المدعية مع صحيفة الدعوى للتضليل. في حين أن تاريخ سندات التوريد كانت في ١١/٠٧/٢٠٢٣م. مما يدل على أن السندات فقط هي لتوصيل الأجهزة للمشروع وليس لتأكيد استلام أجهزة سليمة وتعمل بشكل صحيح. وبعد عملية التركيب التي استمرت شهرين بدأت موكلتي بتجربة الأجهزة لتكتشف العيوب المشار اليها بالبند الثاني. ثانياً: أقرت المدعية في مذكرتها بمسؤوليتها عن العيوب وزعمت أن العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام، وهذا غير صحيح ونرد عليه بأن المدعية لا تزال وحتى هذه اللحظة تعمل على صيانة الأجهزة، وتبين لموكلتي أن المدعية قامت بتغيير واستبدال قطع في الأجهزة المتعطلة ومن ذلك قيامها باستبدال وحدة التحكم واستبدال وحدة قارئ الشريحة، واستبدال بطاريات واستبدال مستشعر الرادار، وذلك في العديد من الأجهزة لمعالجة المشاكل والعيوب التي ظهرت فيها بعد التشغيل. كما قامت بإصلاح الأعطال المرتبطة بزمن التنبيهات مثل عام ٦٠٢٣ بدلاً من عام ٢٠٢٣ وكذلك الأعطال المرتبطة بإرسال تنبيهات متعددة لنفس العقبة وغيرها من المشاكل التي لا يمكن حلها إلا من خلال زيارة ميدانية علماً أن استبدال القطع المشار إليها لا يمكن أن يتم إلا من قبل المدعية التي يجري فريقها عملية الصيانة حتى الآن. إذ أن جميع هذه القطع لا يمكن الوصول إليه إلا من قبل المدعية. ثالثاً: ذكرت المدعية أن المشاكل مرتبط فقط بالشرائح وهذا غير صحيح أيضاَ، فقد أرفقنا في جوابنا على الدعوى آخر تقرير وارد من المدعية عن المشاكل الخاصة في الأجهزة، وقد تضمن هذا التقرير الصادر عن المدعية، بأن الشرائح لا تعمل أي منها وذكر التقرير تحديداً وحتى الشرائح المستبدلة قريباً من شركة الاتصالات غير قادرة على استقبال الرسائل الواردة . كما ذكر تقرير المدعية بوجود حالات فصل المستشعر (الحساس) ووحدة التحكم وحالات فصل الطاقة. وكل ذلك لا علاقة له بالاستخدام. وإنما بأعطال وعيوب في الأجهزة. رابعاً: ذكرت المدعية تأخر موكلتي مدة خمسة أشهر للإبلاغ عن مشاكل الأجهزة، وهذا غير صحيح حيث أن تركيب الأجهزة استغرق أكثر من شهرين كما أقرت المدعية بذلك، وخلال الثلاثة شهور اللاحقة على التشغيل فقد تم تحديد جميع مشاكل الأجهزة وإبلاغ المدعية بذلك في شهر يناير كما ذكرنا في جوابنا. ولكن المدعية لم تستجب إلا بعد إخطارها بفسخ العقد ولم ترسل فريقها إلا في شهر مارس. خامساً: ذكرت المدعية أنها لم تتفق مع موكلتي على تأجيل السداد وهذا دفع غير مسموع، إذ أن موكلتي تعاقدت على توريد وتركيب وضمان أجهزة التحذير من الاقتراب لتحقيق غاية من هذه الأجهزة وهي الأمان والسلامة ولتجنب وقوع الحوادث داخل المشروع وتدارك آثار الحوادث إن وقعت لا قدر الله. وهذه لا تتحقق إلا بعد تشغيل الأجهزة. وحيث قدمت المدعية ضمان هذه الأجهزة لمدة عام من تاريخ التركيب، وحيث ظهرت العيوب خلال مدة الضمان وأثناء سريان فترة الضمان ولا تظهر العيوب إلا عند التشغيل. وحيث أن مجرد التوريد لا يعني استحقاق المطالبة وفق ما جاءت به النصوص النظامية في نظام المعاملات المدنية، وبما أن التزام المدعية مبني على تحقيق غاية وفق المادة ١٦٨ من النظام المذكور ونص الحاجة منه: أما إذا كان المطلوب تحقيق غاية فلا يعد الوفاء حاصلاً إلا بتحقق تلك الغاية وغاية التعاقد هي استلام نظام أمن وسلامة وليس مجرد التوريد للوسيلة. عليه فإن المدعية لا تستحق ما تطالب به لعدم تحقق الوفاء. سادساً: علاوة على ما ذكر في البند السابق، فإن الأجهزة هي محل ضمان من قبل المدعية، لمدة عام من تاريخ التركيب بموجب العقد. وبما أن عدم صلاحيتها أمر محتمل الوقوع، عليه فإن التزام موكلتي هو التزام معلق على شرط وفق نص المادة ١٩٧ من نظام المعاملات المدنية، وإذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام وفق نص المادة ٢٠٣ من النظام نفسه. هذا علاوة على ما جاء في باقي نصوص النظام المذكور. بخصوص العيب في المحل كما نصت عليه المادة ١٠٩ والحاجة منه: فإذا تبين في المحل عيب لم يجر العرف على التسامح فيه عد ذلك إخلالاً بالالتزام فكيف إن لم تتحقق الغاية من التعاقد. هذا مع التأكيد على أن الضمان يمتد إلى عام من تاريخ التركيب، ولا تثريب على المدعى عليها متى استعملت حقها في المطالبة بما يقرر النظام لها أو امتنعت عن تنفيذ أي التزام طالما لم تقدم المدعية الضمان الكافي للوفاء بالتزامها وفق نص المادتين ١١٤ و ١٥١ من نظام المعاملات المدنية.عليه نطلب الالتفات عما أثارته المدعية في مذكرتها والحكم برد الدعوى ، ثم عرضت الدائرة الصلح بين الأطراف على : أن ١-تصلح المدعية الأجهزة ومجموعها (٧١٥) جهاز وحدة تحكم نظام مع مسجل البيانات عبر الانترنت من خلال الشبكة الخلوية ونظام التنبيه، خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ ٢٣/ ٥/ ٢٠٢٤م وحتى تاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٤م، وبعد انتهاء المدعية من إصلاح جميع الأجهزة، تدفع المدعى عليها مبلغ وقدره (١.٧٤٧.٢٨١.٢٥) مليون وسبعمئة وسبعة وأربعون ألف ومئتان وواحد وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة مباشرة. ٢- أن يتم تمديد فترة ضمان الأجهزة ثلاثة أشهر أخرى وهي مدة إصلاح الأجهزة، وأن تتنازل المدعية عن أتعاب المحاماة ،وطلب الطرفين بإثبات الصلح، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيلا الطرفين قد اصطلحا على إنهاء النزاع بين الطرفين في هذه القضية بموجب وكالتهما التي تخولهما الصلح عن موكليهما، وذلك على أن ١- تصلح المدعية الأجهزة ومجموعها (٧١٥) جهاز وحدة تحكم نظام مع مسجل البيانات عبر الانترنت من خلال الشبكة الخلوية ونظام التنبيه، خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ ٢٣/ ٥/ ٢٠٢٤م وحتى تاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٤م، وبعد انتهاء المدعية من إصلاح جميع الأجهزة، تدفع المدعى عليها مبلغاً وقدره (١.٧٤٧.٢٨١.٢٥) مليون وسبعمئة وسبعة وأربعون ألف ومئتان وواحد وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة مباشرة. ٢-أن يتم تمديد فترة ضمان الأجهزة ثلاثة أشهر أخرى وهي مدة إصلاح الأجهزة. ٣-أن تتنازل المدعية عن أتعاب المحاماة، وطلبا إثبات ما اصطلحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه فإن الدائرة تجيبهما لذلك وتلزمهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبين أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.