حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630054174
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630054174
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811424 لعام1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630054174 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم42811424لعام1442ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) العربية المحدودة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها: أن موكله قام بتسليم المدعى عليها مبلغاً قدره ثلاثة ملايين ريال بموجب الشيك رقم (00664049) وتاريخ 4/ 9/ 1435هـ مسحوباً على بنك (...)، وذلك مقابل بضاعة (معدات ثقيلة) حسبما هو موضح بالشيك المرفق، وكانت البضاعة عبارة عن مولدات طاقة لتوليد الكهرباء، وقد قامت المدعى عليها باستلام الشيك وصرفه من قبل البنك، ولكنها لم تقم بتسليم المدعي أي بضاعة مقابل هذا الشيك حتى تاريخه، مما دفع بموكله إلى رفع هذه الدعوى رغبةً منه في إلزام المدعى عليها برد مبلغ الشيك الذي استلمته بدون وجه حق، كما أفاد بأنه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة عدة جلسات حضر فيها وكيل المدعية / (...)، هوية وطنية رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبعد سماع الدعوى وطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قدم جواباً مفاده فقدّم وكيلها جواباً مفاده: أنه موكلته تنكر الدعوى جملة وتفصيلا، وتطلب رد الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليها عن الشيك وقسيمة إيداعه المقدّم من المدعي كمستند لدعواه، فأجاب وكيلها بأن الشيك وقسيمة إيداعه تخص تعاملات أخرى بين موكلته وطرف آخر غير المدعي، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الشخص الذي قام بتحرير الشيك محل الدعوى فأجاب بأنه موكله، وسألته الدائرة هل لديه أصل الشيك فأجاب بأنه ليس لديه الأصل، كما أفاد بأنه قدّم كل ما لديه في ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة التجارية السابعة حكمها بعدم قبل الدعوى لعدم صفة المدعي؛ حيث لم ينص في الشيك الذي يطالب به على اسم المدعي ولم يشر فيه إلى اسمه، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراض على حكم الدائرة وذكر فيه أن موكله أقام دعوى بنفس الموضوع والطلبات لدى الدائرة التجارية السادسة في هذه المحكمة، فألغت دائرة الاستئناف التجارية الأولى حكم الدائرة التجارية السابعة وأحالت القضية إلى هذه الدائرة، وفور ورود القضية حددت لنظرها عدة جلسات، ذكر المدعي وكالة فيها أقرت المدعى عليها باستلام مبلغ ثلاثة ملايين ريال (۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال بموجب الشيك رقم (00664049) وتاريخ 1435/9/4هـ، وكذلك مبلغ مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال (255,000) ريال بموجب الشيك رقم (3043) بتاريخ 1435/9/9هـ وحيث أقرت المدعى عليها باستلام هذه المبالغ موضوع الدعوى فإنه يقع على عاتقها عبء اثبات تسليم موكله للبضاعة موضوع المبلغ الذي اسلمته وهو ثابت في ذمتها بموجب الإقرار وأنه لا عذر لمن أقر والمرء مؤاخذ بإقراره. ثانياً: قدمت المدعى عليها مجموعة من الأوراق والفواتير والصور واتخذت منها بينه على قيامها بتسليم البضاعة لموكله: حيث أنه من مطالعة الأوراق والمستندات وكافة الفواتير المقدمة من المدعى عليها يتضح لفضيلتكم أن جميعها غير موصله بالدعوى ولا يفيد في رد طلب موكله بإلزام المدعى عليها بالمبالغ التي استلمتها بدون وجه حق، حيث أن جميع الأوراق التي قدمتها المدعى عليها تفيد أن المشتري والمستلم لهذه البضائع هي مؤسسة (...) للسكراب ونحن لا نعلم عن هذه المؤسسة شيء وهي ليست لموكله ولا علاقة لموكله بها ولم يقم موكله بتفويضها بالاستلام مطلقاً، ومن الواضح أن العاملين لدى المدعى عليها حدث لديهم لبس وخطأ في تسليم البضاعة فهذا شيء راجع للمدعى عليها ولا علاقة لموكله بها ويمكن للمدعى عليها الرجوع على مؤسسة (...) والتي سلمتها البضاعة المستحقة لموكله. إثر ذلك قدم المدعى عليه وكالة جواباً مفاده الشيك موضوع هذه الدعوى شارك بالمطالبة بمقابله مدعي آخر هو شقيق المدعي الحالي والمدعي الحالي ارتضى هذه المطالبة في الدعوى المشطوبة، مما يدل على عدم صحة دعواه الحالية، واتضح هذه المشاركة والرضا بها في السطر رقم (5) الصفحة الأولى من مذكرة المدعي المؤرخة في 1440/08/05هـ في الدعوى المشطوبة، ورددنا على المدعي الحالي في دعواه المشطوبة وشقيقه الذي شاركه فيها بعدم صحتها وسلمنا للدائرة التجارية السادسة في الدعوى رقم(2300) لعام 1440هـ مستند موقع من شقيقه يثبت استلامه المقابل الشيك، ونفى الشقيق صحة توقيعه، ثم طلبت الدائرة إحالة السند للأدلة الجنائية للتأكد من صحة التوقيع بعد أن استكتبت المدعي (...) وتم ارساله إلى الأدلة الجنائية بالخطاب رقم (429502125)وتاريخ 1442/03/17هـ، وصدرت نتيجة تقرير الأدلة الجنائية واستلمتها الدائرة عندها ترك المدعي الحالي وشقيقه المدعي (...) تلك القضية لتشطب لسبب لا نعلمه، وهذه الحقيقة ثابته في صك الحكم بتاريخ 1442/06/05هـ بالسطر رقم (9) وحتى السطر رقم 15) في الصفحة رقم (1في القضية المشطوبة رقم (2300) لعام 1440هـ . بتاريخ 1440/05/14هـ مرفق رقم، ثم تقدم المدعي بهذه الدعوى منفرداً ليطالب بالشيك نفسه الذي كان شقيقه / (...) يشاركه في المطالبة به في الدعوى المشطوبة للمطالبة باستلام البضاعة المقابلة له ليستبدل مطالبته السابقة بالبضاعة بالمطالبة الحالية بقيمة الشيك، وهذا تناقض ظاهر وبيّن يثبت عدم صحة دعواه الحالية. أخذاً بالقاعدة الفقهية أن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل)، وأن (فاقد الشيء لا يعطيه، فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به). سبق وأن أقر المدعي الحالي / (...) في المذكرة المقدمة من وكيلهما الشرعي بتاريخ 1441/11/02هـ ،المدونة بضبط جلسات القضية المشطوبة في الرد على أسئلة الدائرة التجارية عن البضاعة التي يطالب بها مقابل الشيك بالآتي قائلاً: نجيب فضيلتكم على ذلك بأن البضاعة واحدة للمدعى وشقيقة (...)....) مرفق رقم (3) نسخة من الضبط عليه يتضح لفضيلتكم أنهما شريكان في الشيك وشريكان في البضاعة. ويتضح هناك أكثر من مدعي يدعي بهذا الشيك ولم يقدم المدعي الحالي ما يثبت استلام شركتنا لهذا الشيك منه منفرداً، أو أن المدعي الحالي هو المتصرف الوحيد فيه في ظل اقراره بأن البضاعة مقابل الشيك تعود له ولشقيقه، لذا فمن الوارد أن يكون الشيك انتقل إلى أكثر من شخص وفق إجراءات تجيير الشيك وانتقاله، كما وأن المدعي الحالي عجز عن تقديم ما يفيد تعاقد موكلتنا معه أو إثبات استلام موكلتنا للشيك منه هو، والمستندات المقدمة منه مبتورة وغير موصلة لاستلام موكلتنا منه. وبما أن المعاملات تُبنى على الظواهر، وأن المعدوم والباطن خفي لا يعلق عليه حكم، ولا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه استعمال تطبيقاً للقاعدة الفقهية أن يحكم بالظاهر فيما يعسر الوقوف على حقيقته. لذا فإن موكلتنا تدفع بأن الشيك موضوع الدعوى مشكوك في طريقة انتقال ملكيته لأكثر من شخص مع دفع الشركة بأنها سلمت شقيق المدعي - (...) البضاعة مقابل الشيك وأصبحت ذمتها خالية في مواجهة المدعين الاثنين ولا يمكن لأحدهما أن يطالبنا بنفس المطالبة بالوفاء مرة أخرى، خاصة وأن المدعي الحالي يطالب بقيمة نفس الشيك الذي تسلم مقابله شقيقه بموجب سند الاستلام وبناء عليه يكون للمدعي الحالي حال إن تمكن من إثبات صحة دعواه العودة على شقيقه للمطالبة بما أستلم مرفق رقم (4) نسخه من سند الاستلام مع الترجمة، وحيث قدم كل طرف مذكرة لا مزيد فيها عما قدم سابقاً، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) ، ضد المدعى عليها /شركة (...) العربية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ، والله الموفق، فقدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم وأحيل إلى الاستئناف وتتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، حيث أن دعوى وكيل المدعي تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره ثلاثة ملايين ريال، تمثل مبلغ الشيك الذي استلمته مقابل توريد معدات ثقيلة، ولم تقم بتسليم أي معدة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في 24/05/1444هـ، والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي /(...) هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها /شركة (...) العربية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بالخطأ في الاستدلال ومخالفة الحكم المعترض عليه لنظام المحاكم التجارية ونص المادة (98) من ذات النظام ولما أقرت به المدعى عليها بالدعوى رقم 2300 لعام 1440هـ، حيث أقرت المدعى عليها باستلامها المبلغ من موكله ودفعت بأنها سلمت لشركة أخرى بضاعة لا علاقة لموكله بها مقابل هذا المبلغ ، وأيضا مخالفة الحكم المعترض عليه لنظام المرافعات الشرعية في المادة (80) بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة وهو شقيق المدعي والذي تنعقد له الصفة في الدعوى ، وختم اللائحة بطلب إعادة النظر في الحكم المستأنف ضده مرة أخرى ، وفتح باب المرافعة . وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 09/07/1443هـ ، بحضور طرفي الدعوى، وأحال المعترض على اعتراضه المرفق وباطلاع المعترض ضده على ما جاء اكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فحكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/5/24هـ والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) ، ضد المدعى عليها /شركة (...) العربية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم، والله الموفق، فحددت الدائرة الابتدائية جلسة 08/08/1444هـ، لنظرها فحضر فيها الطرفان، وحيث ألغت محكمة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال إلى ما قدمه سابقا مؤكداً على أن المبلغ المستلم من قبل المدعي هو متعلق بالتعامل المبرم بين موكلته وشقيق المدعي (...) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أحال إلى ما سبق وعليه قررت الدائرة دراسة إدخال (...) وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة 06/09/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى إعادة القضية من محكمة الاستئناف لإدخال المدعو (...) حامل الهوية رقم (...) في الدعوى والسير في الدعوى، وعليه قررت الدائرة إدخاله، وأفاد وكيل المدعي بأن له وكالة عن المدخل (...)، فجرى من الدائرة طلب بياناته ووكالته، وبعرض الدفوع المقدمة من المدعى عليها عليه قرر اكتفاءه بما سبق وأن قدمه هو في مذكراته السابقة وأضاف بأن موكله عبدالحكيم ينفي استلامه للبضاعة حتى تاريخه. هكذا قال. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأنهم يستندون على محضر استلام البضاعة ويطلبون عرضه على الأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع، وعليه رفعت الجلسة لموعد آخر، وفي تاريخ 08/09/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها وكالة عن المدعى عليها وفيما يخص توقيع المدخل/ (...) المدون في سند البضاعة بعد أنكر توقيعه عليه، وعليه نوضح لفضيلتكم بأنه في القضية المشطوبة رقم (2300) لعام 1440هـ سبق وأن طلبنا من الدائرة التجارية السادسة أجراء محضر مضاهاة للتوقيع على سند استلام البضاعة مع توقيع المدخل / (...)، فأرسلت الدائرة إلى الأدلة الجنائية بالخطاب رقم (429502125) بتاريخ 17/03/1442هـ، وعند مراجعتنا إلى إدارة الأدلة الجنائية تمت أفادتنا بأنه تم أجراء اللازم وإعادة المعاملة إلى المحكمة التجارية، لذا وتوفير لوقت الدائرة الثمين ، نأمل من فضيلتكم الاطلاع على تقرير الأدلة الجنائية والمخاطبات الموجود ملف القضية السابقة رقم (2300) لعام 1440هـ وضمه إلى هذه القضية ، حيث أن المادة (46) بند (3) فقرة (ب)، تنص على أن للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تأمر بالآتي: إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، وفي جلسة 26/10/1444هـ، حضر الطرفان، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي حضور وكيله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة 27/10/1444هـ، حضر الطرفان، وحضر في هذه الجلسة المدخل (...) وسألته الدائرة عن العلاقة بينه وبين المدعى عليها فأفاد بأنه سلم المدعى عليها شيك بمبلغ ثلاثة ملايين ريال وحوالة بمبلغ (255.000) ريال ، مضيفا بأن كافة أمور البيع تمت مع المدعي (...) ، وحيث أبرزت الدائرة له المحرر التي تدعي المدعى عليها أن التوقيع الممهور فيه يعود إلى (...) ، وبعرضه عليه أنكر نسبته له كما أنكر الخط والإمضاء الذي فيه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب إحالة المستند إلى الأدلة الجنائية، عليه أمرت الدائرة بالتحقيق بالمضاهاة وطلبت من المدعي (...) وطلبت من المدعى عليه وكالة تقديم أصل المحرر لدى الدائرة ، كما سألت الدائرة المدعي عبدالحكيم عن عمله فأفاد بأنه يعمل في تجارة خاصة عبارة عن مؤسسة تجارية ، فطلبت منه الدائرة تقديم المحررات الرسمية لهذه المؤسسة المتضمنة إمضائه وتوقيعه وما يتصل بأي مستند لدى البنوك وتقديمها لدى الدائرة حضوريا مع حضوره أصالة لدى الدائرة فأستعد الجميع بذلك، وفي جلسة 04/11/1444هـ، حضر الطرفان، وحيث قدم المدعي (...) بعضا من مستنداته والتي تمثل صورا فأفهمته الدائرة بتقديم أصولها ، كما قدم المدعى عليه وكالة أصل المحرر محل النزاع وتم استلامه وإيداعه لدى أمين سر الدائرة ، وعليه قررت الدائرة : أولا مخاطبة الغرفة التجارية المسجل بها اشتراك المدعي (...) ، وطلب نسخ من تواقيعه القديمة والجديدة والمسجلة لديها منذ بدء تسجيل الاشتراك لمؤسسته مقهى (...) وتواريخ التسجيل ومخاطبة البنك المركزي وطلب نسخ من تواقيعه لدى البنوك وتاريخ تسجيلها ، ثانيا: إحالة كافة المستندات الواردة للدائرة عقب هذه المكاتبات إلى الأدلة الجنائي، وفي جلسة 01/01/1445هـ، حضر الطرفان، وفي الجلسة أفادت الدائرة بما ورد لها من البنك المركزي والغرفة التجارية حيث كانت الإفادات تشير إلى عدم وجود سجلات للمذكور، كما أرسلت الدائرة خطابا للأدلة الجنائية برقم (42811424) وتاريخ 29/12/1444هـ ، وأحالت لها المستند المراد تدقيقه ، وعليه تم رفع الجلسة لحين ورود الإفادة، وفي جلسة 28/01/1445هـ، حضر الطرفان ، وحيث ورد للدائرة خطاب الأدلة الجنائية رقم (456088079) المؤرخ في 21/1/1445هـ ، تضمنت عدد من الطلبات من المحكمة ، عليه قررت الدائرة الكتابة إلى الأدلة الجنائية مرفق بها كافة المتطلبات ، كما قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فحكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى المقامة من المدعي / (...) -هوية وطنية رقم (...) ، ضد المدعى عليها / شركة (...) العربية المحدودة -سجل تجاري رقم (...) ، والله الموفق، وفي جلسة 14/05/1445هـ، حضر الطرفان، وحيث سبق وان قررت الدائرة وقف السير في هذه الدعوى حتى ورود تقرير الأدلة الجنائية ، وحيث ورد للدائرة خطاب الأدلة الجنائية رقم (4500508103/5)بتاريخ 22/4/1445هـ ، والمرفق به التقرير الفني والذي انتهى الفحص إلى (أن التوقيع الثابت لفاتورة بيع موضوع الفحص وجدنا انه محرر بنمط كتابي مغاير شكلا وتكينا عن توقيع المواطن(...) الثابتة بالعينات المقدمة للمضاهاة ) ويرى الفحص الفني بأنه تعذر إثبات أو نفي التوقيع الثابت لفاتورة البيع موضوع الفحص ، إثر ذلك أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن بيناته غير موصلة وله يمين المدعيين النافية لدعوى موكلته النافية لاستلام المعدات موضوع الاستلام ، فاستمهل للرجوع لموكلته فأجيب لطلبه ، كما طلب مهلة لتقديم جوابه والبحث عن بينات أخر قبل توجيه اليمين فأجيب لطلبه، وفي تاريخ 05/06/1445هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: موجز الوقائع: سوف نوجز لفضيلتكم أهم الوقائع مع مراعاة تواريخها وتسلسل أحداثها كالتالي:1- بتاريخ 13/01/2014م، أعلنت المدعى عليها عن بيع بالمزاد عن طريق الأظرف المغلقة للكيانات التجارية مؤسسات أو شركات وكان المبيع عبارة عن عدد من الأصول المستهلكة والغير مرغوب فيها (خردة) وبناء على هذا الإعلان قامت الكيانات التجارية الراغبة في الشراء بالمعاينة وتقديم العروض عن طريق المظاريف، 2/ بتاريخ 17/04/2014م، تلقت المدعى عليها عرض سعر بمبلغ 3,255,555 ريال من مؤسسة تدعى (...) للسكراب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/02/2012م، (مرفق 1 محضر فتح العطاءات المستلمة يشمل قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات المشاركة بالمزاد وعروض الأسعار المقدمة منها وموضح به من رسا عليه المزاد) و (مرفق 2 عدد3 عطاءات - عروض أسعار - من بين العروض المقدمة للمدعى عليها ومنها عرض (...) للسكراب) بتاريخ 1/07/2014م، وبعد الاتفاق على الشراء سلمت المؤسسة المذكورة للمدعى عليها الشيك المصر في رقم 664049 بمبلغ 3,000,000 ريال (صادر من وليس مسحوب على بنك (...)) دفعة من قيمة الخردة المباعة وأصدرت المدعى عليها للمؤسسة إيصال استلام برقم 2329 وتاريخ 03/07/2014م، (مرفق 3 صورة الشيك) و (مرفق 4 إيصال الاستلام) 4/ بتاريخ 6-7-2014م سلمت المؤسسة للمدعى عليها الشيك المصرفي الثاني رقم 3043 صادر من وليس مسحوب على البنك (...) للاستثمار وأصدرت المدعى عليها إيصال باستلام الشيك برقم2332 وتاريخ 07/07/2014م، وتسلمت باقي المبلغ وقدره 555 ريال نقدا من المؤسسة وأودع في حساب المدعى عليها بتاريخ 08/07/2014م، ( مرفق 5 صورة الشيك) (مرفق 6 إيصال الاستلام) (مرفق 7 قسيمه إيداع)، 6/ تاريخ 07/07/2014م، أصدرت المدعى عليها فاتورة بيع باسم المشتري مؤسسة (...) للسكراب بيان المبيع (أصول خردة مختلفة وليست مولدات كهرباء) بمبلغ 3.255.555 واستلمت المؤسسة المذكورة العين المبيوعة خالية من الحجوزات والرهونات وحقوق الغير وأصبحت المالك الشرعي لها (مرفق 8 الفاتورة)، بتاريخ 04/11/2014م، قامت المؤسسة المذكورة بتأجير عدد من الشاحنات لنقل المبيع وتم الإفراج عنها بموجب المنافسة وقوائم الخروج وبيان شامل وصور توثيقية لحالة النقل ويوجد ملف تفصيلي بذلك يتعذر إضافته بناجز ومستعدين بتقديمه للدائرة الموقرة عند طلبه، ثانياً: مناقشة المدعى عليها لتقرير الأدلة الجنائية: ورد لفضيلتكم التقرير الفني رقم /236 شعبة فحص الخطوط والتواقيع 45 والمؤرخ 15/04/1445هـ، وبعد اطلاعنا عليه تبين لنا التالي: 1/ هناك خطأ فادح وقعت فيه الشعبة المختصة ويتمثل في تحديد مادة الفحص حيث أشارت إلى أن الفحص جرى على التوقيع الوارد في خانة (witness) وأنه منسوب للمواطن (...) موضوع الفحص وهذا غير صحيح فكلمة(witness) تعني الشاهد والتوقيع أسفل منها منسوب إلى الشاهد وليس إلى الخصم المدخل، 2/ تقتضي الأصول الفنية لإعداد تقارير مضاهاة الكتابة والتوقيع والاستكتاب أن تكون مادة الفحص منسوبة إلى الشخص موضوع الفحص لا إلى أحد غيره وبمطالعة المستند محل الفحص يتضح لفضيلتكم أن موضوع المشتري وكذلك الكتابة الفحص هو التوقيع الموجود أعلى كلمة BUYER SIGNATURE وتعني توقيع الموجودة أعلى كلمة BUYER PRINT وتعني اسم المشتري، ثالثا: الدفاع والرد والبيئات الإضافية: بالنظر لما تقدم من وقائع يتضح لفضيلتكم ما يلي: 1/ أن المدعى وشقيقه لم يشاركا بالمزاد ولم يتقدم أيا منهما بعطاء أو عرض سعر أو طلب شراء، 2/ أن المزاد كان قاصراً على الكيانات التجارية (شركات ومؤسسات ولم يشارك فيه أية أفراد، 3/ أن المبيع كان عبارة عن أصول مستهلكة (خردة) وليست كما ادعى المدعي أنها مولدات كهرباء ومعدات ثقيلة، 4/ أن المشتري مؤسسة تجارتها (السكراب) ولم يقدم المدعي وشقيقه المدخل في الدعوى ما يفيد ممارستهم لهذه التجارة، 5/ أن المدعى عليها تسلمت الشيكين والمبلغ النقدي من مؤسسة (...) وأصدرت بذلك سند أو إيصال استلام (مرفق بالدعوى) وأودعت قيمتها في حساب المدعى عليها، 6/ المصرفي ( مرفق 9 صورة من كشف حساب المدعي موضح به سحب البنك لمبلغ الشيك بمجرد إصدار الشيك) (مرفق 10 ص 153 من كتاب أدوات وتقنيات التمويل البنكي د/ (...)) 7/ أن البيع تم بتاريخ 07/07/2014م، وإذا كان المدعي صادقا في دعواه لكان قد قدم لفضيلتكم ما مشاركته بالمزاد أو تقديمه عرض سعر أو معاينته للبضاعة التي ما زال يجهلها حتى الأن أو ما يفيد طلب استلام المبيع وديا أو عن طريق القضاء إلا أنه كان ساكنا لغرض ما لسنوات تجاوز عددها الخمس وعندما هب لإقامة دعواه طلب المال، 8/ أصحاب الفضيلة يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تكن تسمع بالمدعي قبل هذه الدعوى فقد سلمت الشيكين والمبلغ النقدي من مؤسسة (...) وأنها مصرفية من حساب البنك لحساب المدعى عليها مباشرة دون أي ذكر للمدعي أو للخصم المدخل وليس لزاما على المدعى عليها أن تسأل عن مصدر الشيك فالظاهر لها أنه شيك مصرفي صادر باسمها، 9/ أصحاب الفضيلة : الظاهر أن الشيك ملكا لمن سلمه وكان حائزا له ومن سلمه هو من قدم طلب الشراء بنفس المبلغ الذي تم به البيع 3.255.555 ريال وقدم الشيكين والمبلغ النقدي وهو من يمارس نشاط يناسب العين المباعة (خردة) والنشاط (سكراب) وهو من تسلم المبيع ونقله من مقر المدعى عليها وعلى النقيض تماما فالظاهر بالنسبة للمدعي أنه من سلم الشيك للمؤسسة المذكورة وأنه لم يقدم ما يفيد مشاركته بالمزاد ولم يقدم عرض سعر ولم يقدم ما يفيد أنه قد وقع عليه المزاد ولم يقدم ما يفيد طلبه استلام الخردة في أيوقت من الأوقات أو أنه يمارس نشاطا يناسب العين المباعة ورغم ذلك أنكر علاقته بالمؤسسة المذكورة دون أن يفصح عن سبب حيازتها للشيكين هل بسبب حوالة حق أم بسبب شراء من الباطن فواقع الحال يؤكد قيام العلاقة بينهما والمدعى عليها وعلى فرض قيام المدعي بإثبات إي ما عجز عن إثباته فالمدعى عليها على استعداد لتسليمه المبيع على فرض أنه لا زال بحيازتها 10- أصحاب الفضيلة: إن المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه وهذا لا يتأتى إلا بتحديد من توجه إليه الدعوى بشكل صحيح فمن مسلمات حسن سير العدالة توفر الصفة في طرفي الدعوى وحيث سبق صدور حكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي وتم إلغائه استنادا إلى أن الشيك المعول عليه في تدافع الطرفين سحب مصرفيا من حساب المدعى وقررت المحكمة تحقيقا للعدالة إدخال من تراه للوصول إلى من استلم البضاعة ولما كان من استلم البضاعة هو من استلم الشيك من المدعي و لا تدري المدعى عليها طبيعة العلاقة بينهما كونها باعث بحسن نية للكيان الظاهر لها واستلمت الثمن منه سواء نقدا أو بشيك مصرفي من حساب البنك المسحوب عليه وليس من حساب المدعي أو الخصم المدخل لذا فإن الصفة غير منعقدة للمدعى عليها في هذه الدعوى والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يبدى في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها مادة 76 من نظام المرافعات الشريعة) والقول بانعقاد صفة المدعي لا يعني بالضرورة انعقاد صفة المدعى عليها، وختم مذكرته بتمسك المدعى عليها بالدفع بانتفاء صفتها في هذه الدعوى وتطلب من فضيلتكم بموجب المادة 77 من نظام المرافعات الشرعية الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة وفي جلسة 27/06/1445هـ، حضر الطرفان ،وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عما أفهمته الدائرة في الجلسة الماضية أحال إلى ما بعثه إلى بريد الدائرة بتاريخ 06-06-1445 من ما بعثه من مقررات قرر الاكتفاء بها كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وفي جلسة 04/07/1445هـ، حضر الطرفان، و حيث قدم المدعى عليه مذكرة على بريد الدائرة و ذلك بتاريخ 1445/6/6هـ، و بعد اطلاع الدائرة عليها قررت فتح باب المرافعة كما طلبت حضور المدعي أصالة حيث حضر هذه الجلسة المدعي، و سألته الدائرة عن علاقته بمؤسسة (...) للسكراب؟ فذكر بأنه لا علاقة له بها و أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين كانت باتفاقه مع المدعى عليها على شراء معدات عبارة عن مولدات كهربائية، عليه قررت الدائرة إدخال مؤسسة (...) للسكراب في هذه القضية، ثانيا طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة إرفاق البينات المذكورة في مذكرته الأخيرة و إرسال نسخة منها لبريد الدائرة، وتزويد المدعي بنسخة منها فاستعد بذلك، وفي جلسة 12/07/1445هـ، حضر الطرفان، وحيث تعذر على الدائرة إدخال مؤسسة (...) في الدعوى بسبب ... في تصنيف الدعوى، عليه رفعت من حينه التذكرة رقم (76620078)، وبانتظار حل الخلل للمضي في الإدخال، كما تقدمت المدعى عليها باعتراضها على تقرير الأدلة الجنائية حيث تضمن محل الفحص حيال توقيع الشاهد دون توقيع المدعي/ (...)، وحيث استبان صحة ذلك، عليه قررت الدائرة إعادة المعاملة للأدلة الجنائية للإفادة بشأنها، وفي حال ثبوت ذلك إعادة الفحص للتوقيع محل النزاع، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بعدد من الأسئلة في مواجهة المدعي ، وبعرضها عليه حيث سألت المدعى عليها عن ماهية المعدات التي يدعي المدعي شرائها من حيث العدد والنوع والحالة فأجاب بأنه لا يذكرها بالضبط حيث التعامل قديم وهي عبارة عن مجموعة مولدات منها الكبير والصغير عاينها هو بنفسه ليس معه احد وهي معدات مستخدمة لا يضبط عددها قد يصل عددها سبعين أو ثمانين ، كما سألت المدعى عليها كيف علم بعملية العرض للبيع أجاب بأنها معروضة في السوق حيث عرض عليه بعض الوسطاء لمن يمارس البيع والشراء في هذه المعدات لا يذكرهم بالضبط ، كما سألته المدعى عليها عن من سلم الشيكات للمدعى عليها فأجاب بأنه أخوه عبدالحكيم ولم يسلم له أي سند استلام وتم التواصل معهم عقب ذلك لاستلام البضاعة حضوريا ولا أعلم ماذا حدث للمعدات هل تم تسليمها لشخص آخر أو لا ، إثر ذلك سأل المدعى عليه وكالة المدعي عن مقر الشركة التي راجع فيها فأجاب بأنه لا يذكرها وغالبا تكون في منطقة صناعية ، كما سأله عن مقر المعدات التي عاينها فأجاب بأنه لا يذكرها حيث التعامل قديم ، إثر ذلك أثار المدعي تناقض المدعى عليه بين مذكرته المؤرخة بتاريخ 3/9/1440هـ وبين ما ادلى به المدعى عليه في جلسة 22/4/1441هـ ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة 04/08/1445هـ، حضر الطرفان، وحيث لم يرد تقرير الأدلة الجنائية حتى تاريخه ، هذا وحيث تقدم الأطراف بطلب السير في القضية حيث لازالت القضية مصنفة موقفه بقرار من الدائرة وتعذر على الدائرة اتخاذ أي إجراء بسبب حالة القضية عليه قررت الدائرة السير في القضية و تأجيل نظر القضية، وفي جلسة 10/08/1445هـ، حضر الطرفان، وحيث ورد للدائرة تقرير الأدلة الجنائية رقم (4500508103/8 )بتاريخ 1/8/1445هـ ) والذي أفاد بأنه سبق وان صدر تقرير فني بذات الطلب وذات التقرير السابق ، عليه قررت الدائرة معاودة الكتابة للأدلة الجنائية بالملاحظة على التقرير وطلب الإفادة حيال ذلك، وفي جلسة 16/09/1445هـ، حضر الطرفان، وحيث لم يرد للدائرة إفادة الأدلة الجنائية حتى تاريخه ، كما تعذر على الدائرة إدخال مؤسسة (...) ، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن ذلك يقع على عاتقه طلب الإدخال ، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 15/10/1445هـ، حضر الطرفان، وحيث ورد إلى الدائرة خطاب مدير إدارة الأدلة الجنائية بالمنطقة الشرقية رقم (12/4500508103) المؤرخ في 10-9-1445هـ والمرفق به تقرير الأدلة الجنائية حيث انتهى الرأي الفني بعد الفحص على تعذّر إثبات أو نفي التوقيع المثبت بفاتورة البيع (موضوع الفحص) عن توقيع المواطن (...) وفيما يخص الخط المحرر به الاسم/ (...) يختلف عن خط المواطن المذكور الثابت بالعينات المقدمة للمضاهاة، هذا وقد قدم وكيل المدعي عليه طلب إدخال برقم 4511767910 بتاريخ 24/9/1445هـ بطلب إدخال(...) بصفته صاحب مؤسسة (...) ، هذا وقد حضر المذكور وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى أفاد بأنه لا يعلم عن هذه القضية ولم يطلع عليها ، وبعد عرض الدعوى عليه أنكر أي تعامل مع المدعى عليه الأول ومع المدعي ولم يكن هناك أي تعامل سابق ولا يعرفهما ، عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الأول تقديم جوابه بتاريخ 19/10/1445هـ ، ثم يقدم المدعي جوابه بتاريخ 21/10/1445هـ ، وفي تاريخ 19/10/1445هـ، أودع المدعى عليه المدخل مذكرة أفاد فيها أنا المدعى عليه المدخل/ (...) – مالك مؤسسة (...) – سجل تجاري رقم (...)، حيث تم إدخالي في الدعوى وبعد أن اطلعت على القضية ومرفقاتها وما جاء فيها فإنني أفيد المحكمة بأنه لا علاقة لي نهائياً لا بالمدعي ولا بالمدعى عليها ولم يسبق لي أن تعاملت مع المدعي أو المدعى عليها نهائياً ولا يوجد أي تعامل تجاري بيني وبين طرفي القضية، وهذا ما أقرت به المدعى عليها نفسها في المذكرة المقدمة على أوراق الشركة والمؤرخة في 3/9/1440هـ، وفي تاريخ 20/10/1445هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها ولا: ردنا على نفي المدخل / مالك مؤسسة (...) نطلب من فضيلتكم الاطلاع على المرفق رقم (2) وهو طلب شراء العين المعروضة على أوراق مؤسسة (...) وعليه الختم وبالسعر المطابق للشيكات المسلمة محل الدعوى والمدخل كان نفيه مجردا مما يعضده بينما دفعنا مدعم بالمستندات، ثانيا: فيما يتعلق بالمدعي (...) فإننا نؤكد على ما جاء في إقراره في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/07/1445هـ، في السطر العاشر بتعامله مع وسيط في عملية الشراء ونبين لفضيلتكم أن المدعي قد اعتاد التعامل مع الوسطاء في شراء المزادات ويؤكد ذلك القضية رقم ( 2733) لعام 1440هـ في المحكمة التجارية بالدمام المرفوعة من المدعي / (...) ضد شركة (...) والذي يدعي فيها بوقائع مطابقة لوقائع هذه الدعوى وهذا ما يؤكد على عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه في هذه الدعوى بموجب المادة 77 من نظام المرافعات الشرعية، وفي تاريخ 21/10/1445هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة أفا دفيها أولاً: نتمسك بما ذكره المدخل (...) مالك مؤسسة (...) انتفاء علاقته تماماً بالمدعي وعدم وجود أي تعامل بينه وبين المدعي: ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعى عليها من عرض السعر صادر على أوراق مؤسسة (...) فهذا لا علاقة للمدعي به لا من قريب ولا من بعيد ولا يُعتبر حجة على المدعي بل هو حجة على المدعى عليها – على فرض صحته – حيث لم تقدم المدعى عليها أي بينه تثبت علاقة المدعي بمؤسسة (...) لاسيما وأن الشيك المطالب به صادر من موكلي شخصياً ولا تربطه أي صفة أو علاقة بالمدعى عليها، وعليه فلا وجه لما قدمته المدعى من عرض السعر في مواجهة المدعي، ثانياً/ ذكرت المدعى عليها أن المدعي قد اعتاد التعامل مع الوسطاء في شراء المزادات واستدلت في ذلك على القضية رقم (2733) لعام 1440ه المقامة من (...) ضد شركة (...): وهذا في غير محله حيث أن القضية المشار إليها هي قضية منفصلة عن القضية المنظورة أمام الدائرة الموقرة وتختلف فيها نهائياً الذمة المالية ل(...) عن ذمة المدعي المالية، وختم مذكرته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لصالح المدعي مبلغ ثلاثة ملايين ريال (3.000.000) ريال مع الاحتفاظ بحق المدعي في الرجوع على المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة، وفي جلسة 22/10/1445هـ، حضر وكيل المدعية ، كما حضرت وكيلة المدعى عليها الأولى بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر المدخل في القضية أصالة ، وحيث قدم كل طرف ما لديه ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها أن لديها يمين المدعين فيما تدعيه موكلتها باستلام المدعين المعدات محل البيع ، وبطلب الجواب منها أفادت بأن موكلتها ترفض يمين المدعين ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره ثلاثة ملايين ريال، تمثل مبلغ الشيك الذي استلمته مقابل توريد معدات ثقيلة، ولم تقم بتسليم أي معدة، وقدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله صورة من الشيك مؤرخ في4/9/1435هـ برقم(00664049) ممهور بتوقيع/ (...)، وقسيمة إيداعه، إضافة إلى كشف حساب يعود للمدعي تضمن سحب مبلغ (3000.000) ثلاثة ملايين ريال نتيجة إصدار شيك مصرفي بذات الرقم المبين في الشيك، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها الدعوى جملة وتفصيلا، وأفاد بأن الشيك يخص تعامل آخر مع طرف غير المدعي وهي مؤسسة (...) لصاحبها/ (...)، فالتعامل كان مع المذكور ولا علاقة للمدعي بموكلته، حيث إن التعامل كان مع شقيق المدعي/ (...) ، فهو من سلم قيمة البضاعة واستلم البضاعة محل البيع له بموجب سند استلام مؤرخ في 7/7/2014م، الموافق 10/9/1435هـ، كما أن الشيك عبارة عن شيك مصرفي كما في تعريف الشيك المصرفي والمختلف في صفته عن باقي الشيكات، وحيث الأمر ما ذكر وتلخصت دفوع الطرفين وفق ما ذكر آنفاً، الأمر الذي قررت معه الدائرة إدخال/ (...) وفق المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن : للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ، وبعد اطلاعه على الدعوى أقر بتسليم المدعى عليها للشيك محل النزاع فيما أنكر دعوى المدعى عليها باستلامه المعدات محل البيع، كما دفع بتزوير التوقيع المضمّن بمستند الاستلام؛ وحيث تمسكت المدعى عليها بمستند تسليم البضاعة وأنه دليلها الوحيد في إثبات استلام المدعي للبضاعة، وحيث الأمر ما ذكر واستناداً للمادة (40) من نظام الإثبات : إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام... ، والمادة (41) والتي نصت على : 1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها. 2- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر ، وحيث أجرت الدائرة ما هو لازم وفق المادة (49) و(50) و (51) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبعثت أوراق المضاهاة رفق أصل المحرر محل الدفع بالتزوير، وحيث وردت إفادة الأدلة الجنائية رقم (12/4500508103) المؤرخ في 10-9-1445هـ تضمن تعذّر إثبات أو نفي التوقيع المثبت بفاتورة البيع (موضوع الفحص) عن توقيع المواطن (...) وفيما يخص الخط المحرر به الاسم/ (...) يختلف عن خط المواطن المذكور الثابت بالعينات المقدمة للمضاهاة، الأمر الذي يسقط معه هذ المستند دليلاً على تسليم البضاعة، وحيث تمسكت المدعى عليها بإنكار التعامل مع المدعي وأن التعامل كان مع مؤسسة (...) لصاحبها/ (...)، وطالبت بإدخاله وفق المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن : للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية. ، وبعد إدخال المذكور أنكر التعامل مع المدعى عليها كما أنكر معرفته بالمدعيين، وحيث الأمر ما ذكر وخلت دفوع المدعى عليها من بينة يستند إليها، والثابت استلامها ثمن البضاعة وعجزها تقديم إثبات تسليم المبيع؛ الأمر الذي تقضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/شركة (...) العربية المحدودة -سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم(...) مبلغ قدره ( 3000.000) ثلاثة ملايين ريال ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630054174 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم42811424لعام1442ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) العربية المحدودة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره ثلاثة ملايين ريال، تمثل مبلغ الشيك الذي استلمته مقابل توريد معدات ثقيلة وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/11/11هـ والقاضي بالزام المدعى عليها/شركة (...) العربية المحدودة -سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم(...) مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم مبيناً فيه سبق وأن أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها برد دعوى المستأنف ضده لانتفاء الصفة ثم ألغت محكمة الاستئناف الحكم لإدخال من ترى في إدخاله تحقيقاً للعدالة وبعد أن قررت الدائرة إدخال (...) لم توجه له أي سؤال عن صفته في الدعوى هل هو شريك في الثمن والمبيع أم لا وعليه فإن موضوع الصفة لازال قائمًا دون أية إجابة وأن المزاد اقتصر على الشركات والمؤسسات دون الأفراد فالمدعي (...) لم يكن من المشاركين في المزاد ولم يثبت عكس ذلك، والدائرة سألت المدعي (...) وأجاب بأنه على علم بالمزاد عن طريق وسطاء لهم اختصاص في هذا المجال مما يثبت صحة دفعنا بأن المزاد كان مقتصر على أصحاب النشاطات التجارية وأنه لم يكن له أي تعامل مع المدعى عليها وإنكاره معرفته بأسماء الوسطاء وجهله بالبضاعة التي يدعي أنه دفع ثمنها والمكان الذي أقيم فيه المزاد وأن من سلم الثمن هو شقيقه كل ذلك يثبت عدم صحة الدعوى وأنه لا صفة للمدعي/ (...) فيها، وإن كان الشيك خصم من حسابه فهو شيك مصدق يخصم من حساب خاص بالبنك ولا يظهر عليه اسم الساحب ويظهر فقط اسم المستفيد وهو ورقة قابلة للتداول وسلم لموكلتنا واستلمته بحسن نية من حامله وليس من المدعي/ (...) وتم إدخال مالك (...) (...) بعد أن طلبنا ذلك لمواجهته بالمستند الذي يثبت استلامه للبضاعة كون مؤسسته هي التي فازت بالمزاد وسلمت الثمن واستلمت البضاعة وبعد إدخاله نفى نفيا مجردا تعامله مع المدعي أو المدعى عليها ولم تقم الدائرة بمواجهته بالمستند الموقع والمختوم بختم المؤسسة وعلى مطبوعاتها الرسمية ويظهر لفضيلتكم بأن تسبيب الدائرة عن خلو دفوع المدعى عليها من بينة وعجز تقديم الإثبات بتسليم المبيع هو تسبيب غير صحيح ولا يطابق الواقع لأننا تقدمنا بالمستندات التي تثبت استلام المبيع بالرغم من أنها محررات عادية إلا أنها لها قيمتها في الإثبات وحجيتها وفقا لنص المادة (29) فقرة (1-2) من نظام الإثبات ولم ينكرها مالك المؤسسة فأصبحت حجة عليه ووجب على الدائرة قبولها وأما ثبوت استلام الثمن فهو من غير المدعي والمدعي مقر أنه لم يسلم لنا الشيك وعليه فإن الحكم الذي بني على هذه الأسباب حرّي بالإلغاء وسبق وأن دفعنا بأن سكوت المدعي سنوات عدة عن المطالبة بحقه دون وجود مانع يجعل دعواه حرّية بعدم السماع لأن من شروط صحة الدعوى كما جاء في كشاف القناع ونظرا لأن العادة جارية على أن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل على عدم صحة الدعوى وموجب للريبة في صدقه وحيث ما سبق هي دفوع جوهرية قدمت للدائرة ولم تناقشها ولم تجب عليها في أسباب الحكم وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 205 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارة واختتم بطلب أولا / قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المواعيد المحددة نظاماً. ثانياً / إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً برد دعوى المدعي لانتفاء الصفة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1446/01/16هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأحالت وكيلة المستأنفة للاعتراض الوارد بالقضية وبعرضه على وكيل المستأنف ضده قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/11/11هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/شركة (...) العربية المحدودة -سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم(...) مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .