حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531039793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571246567/1445
رقم الحكم:4531039793
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571246567 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531039793 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٦٥٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شاحنة قلاب مع السائق لمدة ٤ سنوات بموجب عقد وملحقاته جميعها مذيل بتواقيع المدعى عليها للعمل في مشروع (...)بجدة بثمن اجمالي قدره (١,٠٨٤,٧١٢.٠٤) مليون وأربع وثمانون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال وأربع هللات، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ واستمرت العلاقة بين المتداعين حتى انتهت في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م ونشأ عن هذي العلاقة التزامات مالية في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية والذي أصدرت المدعى عليها بها مصادقة بالمستخلص رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م مذيل بتوقيع المدعى عليها لإجمالي المستحق المتبقي في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٦١,٧٦١.٨٦) ثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال وست وثمانون هللة، وهوا المبلغ المتبقي للمدعية من إجمالي العقد وملحقاته حيث استلمت المدعية شركة(...)للمقاولات من المدعى عليها عن طريق شيكات في فترات مختلفة مبلغ إجمالي وقدره (٧٢٢,٩٥١) سبعمائة واثنين وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون ريال، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٦١,٧٦١.٨٦) ثلاثمائة وواحد وستون الف وسبعمائة وواحد وستون ريال وستة وثمانون هلله، فأصدرت المدعى عليها المستخلصات للمشاريع الأربعة التي عمل بها مع المدعي في مشروع (...)بجدة، وقد قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها بمراسلات عبر الإيميل الرسمي للمدير العام للمشروع المهندس/(...)بل تم زيارة الإدارة والمسؤولين في الموقع ولكن دون أي استجابة من المدعى عليها ووعود بالسداد كاذبة دون تنفيذ لها مما اضطر موكلته المدعية من الاستعانة بأهل الخبرة محامي لرفع هذه عملاً بنظام المحاكم التجارية لطلب حقها التي في ذمة المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية ما بقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٤٣,٤٥٤.١٣) ثلاث مائة وثلاثة وأربعون ألف وأربع مائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثة عشرة هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة ترجمة مستخلصات بمبلغ وقدره (١٦٠) مائة وستون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ذكر أعلاه، وبعرض دعوى المدعية وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب أن ما ذكرته المدعية وكالة من استحقاق موكلتها مبلغ (٣٦١,٧٦١.٨٦) ثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال وست وثمانون هللة، بموجب مصادقة الرصيد غير صحيح، والصحيح أن موكلته قامت بسداد مجموعة من المبالغ، ولم يتبقى في ذمتها سوى مبلغ وقدره (٣٤٣,٤٥٤.١٣) ثلاث مائة وثلاثة وأربعون ألف وأربع مائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثة عشرة هللة، والذي يمثل قيمة جميع الأعمال المنفذة في جميع المشاريع والعقود مع المدعية. وبعرض ذلك على المدعية قررت حصر دعواها في المبلغ الذي أقر به المدعى عليه وكالة، وأقرت بأنها تمثل جميع المبالغ المستحقة والمتبقية في ذمة المدعى عليها عن جميع المشاريع والعقود المقدمة في هذه الدعوى، وطلبت الحكم به وبأتعاب التقاضي وقيمة ترجمة المستخلصات. وعليه قرر الأطراف الاكتفاء وطلبوا الفصل في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبني على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلباته في: بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية ما بقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٤٣,٤٥٤.١٣) ثلاث مائة وثلاثة وأربعون ألف وأربع مائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثة عشرة هللة لقاء أعمال المقاولات بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة ترجمة مستخلصات بمبلغ وقدره (١٦٠) مائة وستون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بمبلغ وقدره (٣٤٣,٤٥٤.١٣) ثلاث مائة وثلاثة وأربعون ألف وأربع مائة وأربعة وخمسون ريال وثلاثة عشرة هللة، والذي يمثل قيمة جميع الأعمال المنفذة في جميع المشاريع والعقود مع المدعية. وبناءً على ما تقدم من الدَّعوى والإجابة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وللمادة (١٨) فقرة (١) من نفس النظام ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه وأما عن طلب المدعية قيمة ترجمة المستندات العائدة للتعاقد بين الطرفين مبلغ وقدره: (١٦٠) مائة وستون ريال فهو حري بالرفض باعتبار أن على جميع الأطراف تقديم أسانيدهم مترجمة وتحمل أعباء ذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٤٣٤٥٤.١٣) ثلاث مائة وثلاثة وأربعون ألف وأربع مائة وأربعة وخمسون ريال، وثلاثة عشرة هللة، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ وقدره: (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما عدى ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.