حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531056338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571234105/1445
رقم الحكم:4531056338
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571234105 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531056338 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٤١٠٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة (٢٠٢٣)والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٦١٠) خمسة آلاف وست مئة وعشرة ريال ، بثمن إجمالي قدره (١,٥٥٥,٣٤٤) مليون وخمس مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ ـ لم تسدد منه شيء ، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، وقدمت سنداً لطلبها : ١-العقد،٢-ملحق العقد ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها وتبين عدم تبلغها بموعد الجلسة، ثم قررت المدعية وكالة بقولها أطلب اثبات تنازل موكلتي عن دعواها، وعند النظر في الوكالة تبين انها تخولها حق الإقرار ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية قد قرر في الجلسة المنعقدة في ١٤٤٥/١١/٠٥هـ ، اثبات التنازل عن هذه الدعوى ،وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية ؛ و استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". وبناءً على إبداء وكيل المدّعية طلبهُ هذا في الجلسة بالتنازل عن الدعوى ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم: ثبت للمحكمة تنازل المدعية عن دعواها وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث