حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531044568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571239936/1445
رقم الحكم:4531044568
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571239936 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531044568 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٩٩٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) عدد (١٠٠) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٨٣٧.٤٤) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٨٣٧.٤٤) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤاله عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة محل التوريد هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعية عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طابها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٨٣٧.٤٤) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وأربعون هلله، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بيناتها على صحة دعواها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...)لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة(...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٢٩,٨٣٧.٤٤) مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث