حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447104286
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431565/1443
رقم الحكم:447104286
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431565 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447104286 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركه (...) للبتروكيماويات المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢ه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد عزل مائية، بثمن إجمالي قدره (٢٩٧,٥٢٨) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٤هـ ، ولم تسدد ما عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٧,٥٢٨) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فواتير متعدده من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣١٧م محرره على مطبوعات الشركه (...) للبتروكيماويات المحدوده. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن بأن موكلتها تقر باستحقاق المدعية لمبلغ (٢٦٦,٦١٦) مائتان وستة وستون ألفاً وستمائة وستة عشر ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١١-٠١-١٤٤٤ هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، والمدعى عليها وكالة، وبعرض جواب وكيلة المدعى عليها على وكيلة المدعية حصرت مطالبتها بالمبلغ الذي أقرت به وكيلة المدعى عليها إضافة إلى أتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٦,٦١٦) مائتان وستة وستون ألفاً وستمائة وستة عشر ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، ولما كان وكيلة المدعى عليها قد أقرت أن في ذمة موكلتها مبلغ وقدره (٢٦٦,٦١٦) مائتان وستة وستون ألفاً وستمائة وستة عشر ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، و بما أن وكيلة المدعية حصرت دعواها بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته؛ أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة ؛ فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع للشركه (...) للبتروكيماويات المحدوده شركة شخص واحد رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٦٦.٦١٦ مئتان وستة وستون ألفاً وستمئة وستة عشر ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٢٦.٦٦١ ستة وعشرون ألفاً وستمئة وواحد وستون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.