حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439256972
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439256972/1443
رقم الحكم:439256972
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439256972 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439256972 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٩٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات وقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١هـ الموافق ٢.٢٠/۰۱/۰۱م ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي بحص وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١هـ بثمن إجمالي قدره (...,٥٠) خمسون ألف ريال سدد كاملا ، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٨٣١٢)، ومدة العقد الحد الإتماني لتوريد (....٥) خمسون ألفا ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٢/١٢/٠١ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المدعى به وقدره (۳۱,۷۳۸) واحد وثلاثون ألفا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي) ، انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١.٧٣٨) واحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا ، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندا للدعوى وهو عبارة عن: صورة من الحوالة البنكية بالإضافة إلى كشف المشتريات ، فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه ، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ ، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحضر الضبط ، حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ ، وفيها افتتحت هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي مايكروسوفت تيمز لعقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما أعلاه بالوكالة رقم (...) لوكيل المدعى عليها، ثم أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها تبين أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئيا مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري طبقا للمادة ١٦/١ من نظام المحاكم التجارية وأنها مستوفية ما يلزم لقبولها. وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما على النحو التالي: (١) تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى قبل تاريخ ٨/١١/١٤٤٣ه . (٢) تقدم المدعية ردها على ذلك قبل تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ (٣) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك قبل تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ على أن يكون تقديم المذكرات عبر طلبات على القضية وأن يرفق كل واحد من الطرفين ما لديه من مستندات في ذلك. وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما لأجله في الجلسة الماضية ذكر بأنه تم تحويل المبلغ المدعى به في هذا اليوم لصالح المدعية عبر حوالة بنكية والبالغ قدرها ٣١٧٣٨ ريال ، هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا ما ذكره المدعى عليه وكالة من تحويل المبلغ المدعى به إلى حساب موكلتي صحيح جملة وتفصيلا ، وعليه تقرر موكلتي تنازلها عن هذه الدعوى لكونها استلمت مبلغ المطالبة ، هكذا قرر ، وتشير الدائرة بأن وكالة المدعي تخوله حق الإقرار ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان المدعي وكالة ذكر أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المدعى به ولا تطالبها بشيء، ولما كانت الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعا لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، وصادق وكيل المدعى عليها على ذلك، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أن صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعية يخوله حق الإقرار عن موكلته فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٣٩٢٥٦٩٧٢ ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.