حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431059818
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470951601/1444
رقم الحكم:4431059818
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470951601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431059818 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥١٦٠١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعين (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالات رقم: ((...)، (...)، (...))، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) و(...) و(...) و(...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٧٥٤٧١) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية، بشأن المطالبة بـ (تعويض المدعي بمبلغ وقدره (٢.٦٥٠.٠٠٠) مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال؛ لقاء قيام المدعى عليهم بتشويه سمعة الشركة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (برفض هذه الدعوى)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٠٣٢٤٨) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- إقامة الدعوى الأصلية؛ مما أدى إلى تحمل أتعاب المحاماة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي . وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: ١- عقد محاماة مؤرخ في ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، والمبرم بين شركة (...) وبين (...) و(...) و(...)، والمذيل بتوقيعهم. ٢- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٠٣٢٤٨) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية، في القضية رقم (٤٤٧٠١٧٥٤٧١)، والمقامة من (...) ضد (...) وآخرون، والذي انتهى في منطوقه إلى رفض الدعوى. ٣- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٣٣٣٥٥) وتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، الصادر من دائرة الاستئناف التجارية التاسعة، والذي انتهى في منطوقه إلى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعين بالوكالة عن (...) ورقمها (...)، وبالوكالة عن (...) ورقمها (...)، وبالوكالة عن (...) ورقمها (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي وأن الدعوى في أتعاب محاماة في قضية مرفوعة من المدعى عليه ضد المدعين وحكم برفضها هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلبه؟ فأجاب قائلًا: إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، والتي نصّها كما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) و(...) و(...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٧٥٥٣٧) وتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بشأن المطالبة بـ (مطالبة بالتعويض بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وذلك نتيجة تواطئ رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي وذلك في تعيين أخ زوجة المساهم (...)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧٤٢٧٨) وتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- إقامة دعوى على موكلي تم رفضها؛ مما أدى إلى تعيين محامٍ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي). اهـ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وهي عبارة عن صك الحكم الابتدائي والنهائي وعقد الأتعاب هكذا قال، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة؟ فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعين عن (...) برقم (...)، وعن (...) برقم (...)، وعن (...) برقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وقرر وكيل المدعى عليه أنه لم يستطع الحضور الجلسة الماضية ولديه جواب على الدعوى ثم قدم ما نصه: (أولًا: ما أورده المدعيين في لائحة دعواه صحيح أن موكلي (...) أقام القضية رقم (...)، أما ما ذكره المدعيين من استحقاقهم لقيمة التعويض فغير صحيح. ثانيًا: صاحب الفضيلة حفظكم الله لا يخفى على غزير علمكم المقرر شرعًا وقضاءً أن هذه المصاريف تتمثل فيما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه، وإحواجه للمحكوم له في اللجوء للمخاصمة، أو إلزامه بالدخول فيها، إذا كان ما غرمه على الوجه المعتاد، كما أنه من المقرر أنه من شروط استحقاق مصروفات التقاضي أن تكون المصاريف بسبب تعدي المحكوم عليه كالمماطلة، أو الدعوى الكيدية، أو التعسف في استعمال حق التقاضي، أو غيرها، وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له، ولا يصح الحكم بمصروفات الدعوى بمجرد خسارة المحكوم عليه، كما أن المصروفات غير الفعلية، أو المعتادة لا يحكم بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد . اهـ، وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٥/٥٤-١٣) أنه إذا خاصم ظانا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقا أو أن يكون خلافه، فلا وجه بإلزامه بالنفقات . اهـ، أصحاب الفضيلة رعاكم الله إن الدعوى المشار لها في القضية تم الحكم فيها برفض قبول الدعوى، كما أن مما استقر عليه القضاء بالنظر في مثل هذه الدعوى أنه متى ما كان دفع المدعى عليه في القضية الأصلية محتمل الوجاهة وخاصم المدعي ظانًا أن الحق معه ولم يظهر قصده المماطلة، ولأن التعويض عن أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي إنما يكون في حال تحقق كون المدعى عليه ظالمًا مبطلًا في مخاصمته، قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات)، ومما يدل على أن الحق محتمل على ما دفع به موكلي بالدعوى الأصلية. وعليه ولما سبق بيانه وإيضاحه فإننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي). اهـ هكذا قدم، ثم عقب وكيل المدعي بتقديم ما نصه: (أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤١ه اشترط الترافع من قبل محامٍ في عدة دعاوى ومن ضمنها القضية محل الدعوى، حيث إن الدعوى ناتجة عن تطبيق نظام وأحكام الشركات. أن المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جعلت المطالبة بالتعويض عن الأضرار حق مشروع بما في ذلك مصاريف التقاضي ووضعت ضوابط لذلك. أن أركان التعويض الثلاثة متحققة في دعوانا من خطأ المدعي في إقامة دعواه والضرر الواقع على موكلي بتحمل أتعاب المحامي والرابطة السببية في وجوب تعيين المحامي بنص النظام، ولما في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بماله وحقه). اهـ هكذا قدم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن آلية سداد مبلغ الأتعاب من موكليه؟ فقرر قائلًا: إن موكليّ سددوا الأتعاب بالتساوي بينهم بحيث سدد كل منهم مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ولذا نطلب أن يحكم على المدعى عليه بأن يدفع لكل واحد من المدعين مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، هكذا قرر، وبعد دراسة القضية والمداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة التاسعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كان المدعين يطلبون الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره خمسة وسبعون ألف ريال، والذي يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٤٧٠١٧٥٤٧١) والمرفوعة من المدعى عليه ضدهم، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية، وبما أن طلب أتعاب المحاماة من قبيل طلبات التعويض؛ لذا فإن النظر فيها وما تفرع عنها يكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بناء على المادة (٧٣/ ٣) من لائحة نظام المرافعات الشرعية. وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم استحقاق المدعين التعويض؛ لعدم توفر أركانه، وبأن الحق محتمل في الدعوى الأصلية، ولم يظهر من موكله قصد المماطلة، إلى غير ذلك مما أثاره من الدفوع، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه ما تكبده الخصم بشأن الدفاع عن نفسه في القضية السابقة، ولما كان الوصف المؤثر في استحقاق التعويض عن أتعاب المحاماة هو مدى ظهور الحق حتى الإلجاء إلى القضاء وهو بهذه الحالة يتحقق علم المُلجئ بظلمه وعدوانه أو ظهور قصد الإضرار فيناسب إلزامه بنفقات التقاضي بما فيها أتعاب المحاماة؛ وأما إذا خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً فلا وجه لإلزامه بتلك النفقات لانتفاء الوصف المؤثر وهو العدوان والتعدي في منع الحقوق من أصحابها، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : (... أن المفلوج في المخاصمة لا يُلزم بذلك مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظنًا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات. وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق في حقوقهم غالبًا، ويستريح القضاة من كثير من الخصومات) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ف٤٣٨٧/ ج١٣/ ص٥٤ وبتطبيق ما تقدم على الدعوى محل الأتعاب يظهر بأن المدعى عليه قد أقام الدعوى السابقة على المدّعين وقد أسس دعواه على تشويه السمعة وطلب التعويض ولم يَثبت شيء من ذلك، ولم يقدّم أي بينة حيال إثبات الضرر على الشركة وتشوية السمعة، كما ظهر من مجريات المرافعة في تلك الدعوى ما يدل على وجود النزاع بين المدعي ومجلس الإدارة، حيث عزل المدعي الرئيس التنفيذي وفقاً لصلاحياته حسب ما ذكره ونشأ عن ذلك عزل مجلس الإدارة للمدعي بصفته عضواً منتدباً في الشركة، إلى غير ذلك مما أثاره الأطراف، مما يعطي ذلك قرينة على كون تلك الدعوى مرفوعة بسبب عزل المدعي من منصبه، وفي رفعها دون بينة على تشويه السمعة مع القرينة المذكورة إظهار لقصد الإضرار بالمدعى عليهم، لاسيما وأنها عارية عن أي بينة تُثبت ما يدّعيه من تشويه السمعة، وفي ذلك إضرار إضافي للشركة ولا مبرر له علاوة على نزاعات العزل والإقالة فيها، وعليه ترى الدائرة أنّ النزاع في الدعوى السابقة لم يكن ملتبساً ليخلى سبيل المدعى عليه في هذه الدعوى من المطالبة، لذا فإن الدائرة ترى استحقاق المدعين للتعويض عن أتعاب المحاماة في القضية السابقة المرفوعة عليهم من المدعى عليه، هذا ولثبوت الخطأ في رأي الدائرة بمجموع ما سبق، وحيث ثبت كون الضرر الواقع على المدعين هو توكيل محام في القضية السابقة للترافع عنهم، وذلك بالبينة المقدّمة من المدعي وكالة في هذه الدعوى، والمتمثلة في صك الحكم في القضية الأصلية، والعقد المبرم بين المدّعين والمحامي، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية، استنادًا لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ؛ من أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ وبما أنّ مطالبة المدّعين في هذه الدعوى بمبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ريال مقسّمة عليهم مناسبة مقارنة بحجم مطالبة المدعى عليه في الدعوى السابقة، وبما أنّ العلاقة السبيبة ثابتة بكون الضرر الحاصل بسبب خطأ المدعى عليه في رفعه الدعوى السابقة، لذا فإن أركان التعويض قد اكتملت، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431059818 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥١٦٠١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٩ /١١ /١٤٤٤ هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٩٥١٦٠١) وتاريخ ٢٨ /٠٩ /١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعين إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٤٧٠١٧٥٤٧١) وصك رقم (٤٤٣٠٤٠٣٢٤٨) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، المرفوعة من المدعى عليه ضد المدعين والمنتهية بـرفض هذه الدعوى، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى ما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليه/ (...) هوية الوطنية رقم (...) نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم برد الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه أجاب بأنه يتمسك بلائحة الاستئناف وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده أكد على انه يتمسك بالحكم الابتدائي محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٩٢٧١٧٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٩٥١٦٠١) والقاضي بما يلي: (أولًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال ثالثًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.) لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.