حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447055970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439557740/1443
رقم الحكم:447055970
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557740 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447055970 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٧٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن موكله دفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال للاستثمار به في بيع الفحم والحطب، وطلب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال . ٢- دفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال حيث إنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ. ٣- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مُحرر بخط اليد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، مبرم بين وكيل المدعى عليها والمدعي، متضمن دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ومذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. ٢- سند قبض على مطبوعات المدعى عليها برقم (٠٤٠١) وبتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، مُسلم من المدعي، ومذيل بختم المدعى عليها ، وفي جلسة اليوم ٥/١/١٤٤٣هـ أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى ودياً فطلبت مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن موكلها يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليها للاستثمار به في بيع وشراء الفحم والحطب ، وذكرت بأن بينة موكلها على ذلك عقد الاتفاق المؤرخ في ٨/٢/٢٠٢١م الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها والمذيل بختمها وسند قبض (...)بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٨/٢/٢٠٢١م صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم مؤسستها ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها ، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المنازعة محل الدعوى تتعلق بشراكة مضاربة ، فإنها تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية ، وبما أن وكيلة المدعي طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال يمثل رأس مال موكلها المسلم للمدعى عليها للاستثمار به في بيع وشراء الفحم والحطب ، وقدمت بينة موكلها على ذلك والمتمثلة في عقد الاتفاق المؤرخ في ٨/٢/٢٠٢١م الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها والمذيل بختمها وسند قبض (...)بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٨/٢/٢٠٢١م صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم مؤسستها ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر وذلك لتقيد ما يثبت أعمالها في المبلغ محل المطالبة ويعني ذلك انشغال ذمّتها به، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة, ولها حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...)مبلغاً قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمئة ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)