حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447119425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439505839/1443
رقم الحكم:447119425
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505839 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447119425 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٥٨٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ١/ ٢/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها المعدات المستخدمة في المقاولات من أدوات كهربائية مختلفة الأنواع وسباكة وحديد ومعدات الأمن والسلامة بثمن إجمالي قدره (١٧٧.٤١٦) مئة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالاً، سددت منه (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وفقًا لإيصال الاستلام المذيل بختم المدعى عليها، وقد تبقى للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (١٦٢.٤١٦) مئة واثنان وستون ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالاً. وطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٦٢.٤١٦) مئة واثنان وستون ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالاً. ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- رسالة عبر البريد الإلكتروني صادرة من المدعية وموجهة للمدعى عليها والمتضمنة على عرض سعر مقدم للمدعى عليها. ٢- رسالة عبر البريد الإلكتروني صادرة من المدعى عليها وموجهة للمدعية والمتضمنة الموافقة على عرض السعر المقدم. ٣- مجموعة فواتير ضريبية باسم المدعى عليها والمتضمنة على خمس فواتير بلغ إجماليها مبلغًا قدره (١٧٧.٤١٦.٢٥) مئة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالاً وخمس وعشرون هللة، ممهورة بختم الطرفين. ٤- خمس سندات استلام بضاعة، ممهورة بختم المدعى عليها. ٥- اتفاقية تعاقد محررة على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة اتفاق طرفي الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها البضاعة حسب أوامر التوريد المرسلة من قبل المدعى عليها إلى المدعية على أن يكون سداد الفاتورة بمبلغ قدره (١٧٧.٤١٦) مئة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالاً، ممهورة بختم المدعى عليها ومصادق عليها بختم غرفة جدة. ٦- خطاب موجه للمدعى عليها والمتضمن الإفادة بأن حساب المدعى عليها المدين بمبلغ قدره (١٧٧.٤١٦) مئة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالاً وأنه تم سداد مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً بموجب حوالة بنكية والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٦٢.٤١٦) مئة واثنان وستون ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالًا، ممهور بختم المدعية، برقم (٢٠٢٢٠٣٢٦-٩-٢٥) وتاريخ ٣/ ٤/ ٢٠٢٢م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فأجابت بقولها: صحيح أن هناك علاقة عقدية بين طرفي الدعوى، وصحيح أن الختم الموقع به على الفواتير يعود لموكلتي، غير أنها لم تختم به وذلك لوجود شخص آخر هو الذي استغل هذا الختم ووقع به على الفواتير، كما أن مجموع الفواتير يتجاوز مبلغ المطالبة مما يدل على تناقض المدعية. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٦٢.٤١٦) مئة واثنان وستون ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالاً لقاء المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها المعدات المستخدمة في المقاولات من أدوات كهربائية مختلفة الأنواع وسباكة وحديد ومعدات الأمن والسلامة، ومبلغًا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالاً لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى الأسانيد المشار لها بعاليه في صدر الوقائع، ولما أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة نسبة الختم لموكلتها الموقع به على الفواتير المرفقة بملف القضية، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من أن موكلتها لم توقع بالختم؛ وذلك استنادًا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين من نظام الإثبات ونصها: إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير. ، ولما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة والأربعين من ذات النظام ونصهما: يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. ، إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به. ، ولما كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناع الدائرة بصحة نسبة الختم الموقع به على الفواتير وعدم تزويره؛ وذلك بدلالة تفاصيل المبالغ المدونة به وتدوين اسم المدعى عليها، ولا ينال من ذلك أيضًا ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من أن مجموع مبالغ الفواتير يتجاوز مبلغ المطالبة مما يدل على تناقض المدعية؛ إذ أن تجاوز مجموع مبالغ الفواتير مبلغ المطالبة من البداهة بمكان، فوكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لموكلته مبلغًا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالًا. فحينئذ وحيث الحال ما ذُكر فترى الدائرة عدم وجاهة دفوع وكيلة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة [سجلها التجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية [سجلها التجاري رقم:(...) مبلغًا قدره (١٦٢,٤١٦) مئة واثنان وستون ألفًا وأربعمئة وستة عشر ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث