حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439455405
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455405/1443
رقم الحكم:439455405
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455405 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439455405 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439455405 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٠هـ الموافق ٢.١٩/۰۳/۱۷م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه نظارات شمسية وقراءة، عدسات لاصقة للعيون وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٠هـ الموافق ٢.١٩/٠٣/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٩٧٥) أربعة وثلاثون ألفا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٥٥) عشرون ألفا وخمسة وخمسون ريالا ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره(٣٤,٩٧٥) أربعة وثلاثون ألفا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب وعقد البيع) ، انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (14.920) أربعة عشر ألفا وتسعمائة وعشرون ريالا ، وقد أرفق وكيل المدعية ضمن الصحيفة مايراه مستندا للدعوى وهو عبارة عن: عقد البيع بالإضافة إلى كشف الحساب ، فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه ، وذلك بتاريخ 1443/10/24 ، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحضر الضبط ، حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 1443/11/01 ، وفيها افتتحت هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي مايكروسوفت (...) لعقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما أعلاه، بصفة الحاضر عن المدعى عليها مديرها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فجرى الاطلاع عليها وتحقق للدائرة بذلك أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئيا مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري ومستوفية ما يلزم لقبولها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما على النحو التالي: (1) تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوی قبل تاریخ 8/11/1443ه . (2) يقدم المدعي رده على ذلك قبل تاريخ 15/11/1443هـ (3) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك قبل تاريخ 22/11/1443هـ على أن يكون تقديم المذكرات عبر طلبات على القضية وأن يرفق كل واحد من الطرفين ما لديه من مستندات في ذلك. وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/01/04 ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما امهل لأجله في الجلسة الماضية ذكر بأنه تم إيضاح المبلغ الذي يخص الشركة هو مبلغ وقدره 6240 ريال وأن كشف الحساب الآخر لا يخص شركة (...)وتم تسديد المبلغ لشركة(...) و إقفال القضية هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن المبلغ الذي يخص موكلتي هو 6240 ريال وأن المبلغ المتبقي يخص صيدلية (...)ولا علاقة للمدعى عليه به صحيح جملة وتفصيلا ، وعليه تقرر موكلتي تنازلها عن هذه الدعوى لكونها استلمت المبلغ محل المطالبة ،وتشير الدائرة بأن وكالة المدعي تخوله حق الإقرار ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان المدعي وكالة ذكر أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المدعى به ولا تطالبها بشيء، ولما كانت الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعا لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، وصادق وكيل المدعى عليها على ذلك، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أن صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعية يخوله حق الإقرار عن موكلته فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية مؤسسة (...)لخدمات التسويق سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم (439455405) ، كما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)