حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447044174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439490226/1443
رقم الحكم:447044174
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490226 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447044174 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٠٢٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٣٩٠٥٨٨٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ (سداد مبلغ قدره (١٧٦,٨٨٤) مائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال مقابل ثمن بضاعة تم استلامها من المدعى عليها ولم تقم بالوفاء بثمنها ومبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تعويض عن الشرط الجزائي المذكور بالعقد وقد انتهت بحكم نصه: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضة موضوعاً وتأييد حكم الدائرة الثالثة عش بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٨٨٨٣) القاضي: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجارى رقم: (...) مبلغ قدره (١٧٦,٨٨٤) مائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك حسب الصك رقم: (٤٣٠٩٧١٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة عن القضية السابقة بمواجهة المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الأولى المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٠٩٧١٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وحصر أدلته وطلبه فيما ورد فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلباً مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونياً حال تعذر الصلح بدءاً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ وفيها طرفي الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهاله، وأكد وكيل المدعية على طلبه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة عن القضية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم: (٤٣٩٠٥٨٨٨٣) الصادر بها صك الحكم برقم (٤٣٠٩٧١٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، تأسيساً على ما سبق، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ؛ وحيث قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٠% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعية الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الإجابة رغم إمهاله، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: بإلزام (...)رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٧.٦٨٨ سبعة عشر ألفاً وستمئة وثمانية وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)