حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430105533

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439303230/1443
رقم الحكم:4430105533
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303230 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430105533 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٣٢٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٩٥,٠٠٠) أربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المشروع وتنفيذه.)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة اتصالات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٣/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٤/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء بما تم التعاقد من أجله.)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- حيث (عدم التزام المدعى عليه بما عليه من واجبات مقررة في العقد.).)- دفع رأس مال مقابل الشراكة.)؛ وانتهى فيها إلى المطالبة بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).٢-إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٩٥,٠٠٠) أربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريالا. وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: عقد. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليه بوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها في صحيفة الدعوى قبل رفعها تبين ان خلو هذه الدعوى من اخطار المدعى عليه بها ومن ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة قبل قيدها كون المصالحة وجوبيه فعقب المدعي وكالة بأنه تم الذهاب للمصالحة بموجب محضر رقم ٤٣٠٧٠٣٣٤٥٠ وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣هـ وبسؤاله عن دعوى موكله ذكر أنها على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد في مضمونها، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة ذكرت بأن هذه الدعوى سبق وان حكم فيها من المحكمة العامة برد مطالبة المدعي وايد من محكمة الاستئناف ثم افهمتها الدائرة بإرفاق الحكم المشار اليه وجوابها في الدعوى، وبجلسة ١٤/١١/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عما استمهلت من أجله في الجلسة السابقة وهو سبق الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة العامة أجابت بقولها: أرغب في إرفاقه عن طريق المحادثة الجانبية فأجابتها لطلبها وجرى إرفاقه، ولم يكن واضحاً بشكل كافٍ للاطلاع عليه من قبل الدائرة كما جرى إفهامها بإعادة إرفاقه في ملف القضية عن طريق تبادل المذكرات ففهمت ذلك، ثمّ عقّب وكيل المدعى عليه بقوله: الدعوى السابقة كانت لفض الشراكة ولم يثبت فض الشراكة وهذه الدعوى موضوعها يختلف عن الدعوى السابقة حيث أننا نطالب بفسخ العقد ورد رأس المال، فمطالبتنا بالعقد نفسه وليس فض الشراكة هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت بقولها: أكتفي بما قدمت سابقاً هكذا أجابت.وبجلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكلاء الأطراف المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعى عليها وكالة الإجابة عن الدعوى موضوعا أجابت قائلة: ما ذكره المدعي وكالة فيما يتعلق بنشوء علاقة شراكة بين موكلي وموكله، وأن موكلي استلم منه مبلغا وقدره (٤٩٥.٠٠٠) ريال فصحيح، وأما ما يتعلق بطلب رد رأس المال فموكلي يرفض هذا الطلب وذلك لكون المشروع تعرض للخسارة؛ إذ لم يقم المدعي بتمويل المشروع بالمبلغ الكافي، وما نتج من أرباح تم صرفه لسداد التكاليف، وتم تسليم الأرض لمالك العقار بعد ذلك، هكذا أجابت. وبسؤالها عن بينتها على وقوع الخسارة قررت قائلة: إن بينة موكلي على وقوع الخسارة ورقة مخالصة صادرة من الشرطة تم فيها تسليم الأرض لمالك العقار، وهي تثبت تعرض المشروع للخسارة إذ لم يتمكن موكلي من أداء الإيجار بسبب عدم التمويل، هكذا أجابت. وبسؤالها عن مزيد بينة قررت قائلة: ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا أجابت. وقرر المدعي وكالة قائلا/ ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من وقوع الخسارة غير صحيح، والصحيح أن المشروع قام، واستلم المدعى عليه كامل مبالغ الإيجارات، وفد قام بتفويض مكتب (...) لاستلام تلك المبالغ، هكذا أجاب. وبسؤاله عن سبب المطالبة بتسليم رأس المال أجاب قائلا/ إن المدعى عليه فرط في التزامات العقد، وذلك أنه لم يقم باستلام المبالغ بل قام بتفويض مكتب آخر، كما أنه لم يقدم لموكلي نصيبه من الأرباح، ونتيجة لتفريطه تم انتزاع العقار من قبل المالك، هكذا أجاب. وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للتأمل، وبذلك اختتمت. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، والمدونة بياناته مسبقا، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)، المدون بياناته أعلاه؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ (٢٦/ ١/ ١٤٤١هـ)، والصادرة من (كتابة العدل بشرق الرياض).وتشير الدائرة إلى اطلاعها على مذكرة المدعي وكالة المقدمة في ٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وقد حوت ما نصه: "أن ما ذكرته وكيلة المدعى عليه من تعرض المشروع للخسارة فغير صحيح، والصحيح أن المشروع قام وأقبل الناس على حجز المحلات وأخذ المدعى عليه باستلام المبالغ الواردة من التأجير دون أن يعير لموكلي أي اهتمام ولا للمعايير المالية المتفق عليها بالعقد، وبعد ذلك قام المدعى عليه بتفويض مكتب (...) باستلام مبالغ الإيجارات ومن ثم تحويلها للمدعى عليه فلم يصل لموكلي أي مبالغ ولا مستندات تفيد ضبط عمليات مصاريف المشروع. بعد ذلك توقف المدعى عليه عن تسديد الإيجار لصاحب الأرض مما دفع بهذا الأخير فسخ عقد الآجار وإخلاء العقار وسحب المشروع مما ألحق ذلك الضرر بموكلي، وهذا نتيجة لتفريط المدعى عليه وعدم التزامه بما نص عليه العقد، ولم يرجع لموكلي للمخالصة وبيان حال الشراكة وما تم عليها."ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: .هذا ولما كان النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى؛ بموجب نص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ولما كان اختصاص المحاكم التجارية منحصر بما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما كانت الدعوى المنظورة أمام هذه الدائرة خارج اختصاص المحاكم التجارية؛ إذ حقيقة العقد بين الطرفين مشاركة في غلة عقارات معينة بحسب ما دون في العقد المبرم بين الطرفين؛ كما اشتملت على تنازع في أحقية التصرف بأجرة العقارات المشار إليها؛ إذ بنى المدعي مطالبته برد رأس المال على عدم التزام المدعى عليه بمسؤولياته، ومنها تسليمه نصيبه من أجرة العقارات المعينة. واستنادا إلى المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، والتي أوكلت نظر هذا النوع من القضايا إجمالا للمحكمة العامة، واستنادا إلى تعميم المجلس الأعلى ذي الرقم (٣٣٩٣) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩هـ باعتماد ما انتهى إليه محضر اللجنة المشكلة لدراسة اختصاصات المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى كون الدعوى خارج اختصاصها، وأن المختص بنظرها المحكمة العامة، ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم ٤٣٩٣٠٣٢٣٠ لما هو موضح بالأسباب، وجرى النطق بالحكم بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430105533 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٣٢٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٣ /٠١ /١٤٤٤هـ، في القضية رقم (٤٣٩٣٠٣٢٣٠) فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منــــــــــعاً للتكرار وتتلخص في ما يذكره المدعي من أنه دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٩٥,٠٠٠) أربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي للمضاربة به في عقار معين، ونظراً لعدم وفاء المدعى عليه بالعقد طلب المدعي إلزام المدعى عليه:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ).٢-إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٩٥,٠٠٠) أربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريالا، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى واستندت في ذلك على أن حقيقة العقد بين الطرفين مشاركة في غلة عقارات معينة بحسب ما دون في العقد المبرم بين الطرفين؛ كما اشتملت على تنازع في أحقية التصرف بأجرة العقارات المشار إليها؛ إذ بنى المدعي مطالبته برد رأس المال على عدم التزام المدعى عليه بمسؤولياته، ومنها تسليمه نصيبه من أجرة العقارات المعينة. واستنادا إلى المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، والتي أوكلت نظر هذا النوع من القضايا إجمالا للمحكمة العامة، واستنادا إلى تعميم المجلس الأعلى ذي الرقم (٣٣٩٣) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩هـ باعتماد ما انتهى إليه محضر اللجنة المشكلة لدراسة اختصاصات المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى كون الدعوى خارج اختصاصها، وأن المختص بنظرها المحكمة العامة، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية عليه تتلخص في طلب نقض الحكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض والنظر في الدعوى وإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ ٤٩٥٠٠٠ ريال أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال لأن المدعي هو الممول المالي للمشروع ولما ظهر تفريط المدعى عليه في إدارة المشروع لحق بموكله الضرر، وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف بتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المشار إليهم في محضر الجلسة عبر الاتصال المرئي، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر المستأنف الاكتفاء بما قدم في لائحة اعتراضه فيما تمسك المستأنف ضده بما ورد بالحكم محل الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٣ /٠١ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٠٣٢٣٠) القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى)،والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث