حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447049112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477464/1443
رقم الحكم:447049112
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477464 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447049112 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٤٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مكتب (...) للخدمات التجارية المدعى عليه: قرية (...) للسياحة فرع شركة (...) للضيافة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٩/ ١٢/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها تصميم وتنفيذ الهوية التجارية ومشتقاتها لمنتجعات (...) حسب المنصوص عليه في عقد الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريالًا سدد منه (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وانتهت في دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعي للمدعى عليها تصميم وتنفيذ الهوية التجارية ومشتقاتها لمنتجعاتها. وقدمت سندًا لدعوها تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٨م ومدون به تقدير التكلفة (٧٨.٠٠٠) ريال. ٢- رسائل بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعية وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إيداع مذكرته الجوابية عبر النظام في المهلة المحددة له المنصوص عليها في محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ، فأجاب بقوله: بسبب أن دعوى المدعي غير محررة، كما أن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغًا قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعي للمدعى عليها تصميم وتنفيذ الهوية التجارية ومشتقاتها لمنتجعاتها. مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٨م ومدون به تقدير التكلفة (٧٨.٠٠٠) ريال. ٢- رسائل بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني. ولما أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها مهلة محددة للجواب عن الدعوى عبر مذكرة مرفقة بالنظام مع إنذاره بعاقبة مخالفة ذلك، غير أنه لم يلتزم بما طُلب منه كما هو موضح بوقائع الدعوى بعاليه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت وكيل المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعي، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ولا ينال من ذلك اعتذاره من أن دعوى المدعي غير محررة، كما أن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية؛ إذ أنه كان بإمكانه ذكر ذلك عبر مذكرة مرفقة بالنظام كما طلبت منه الدائرة، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها قرية (...) للسياحة فرع شركة (...) للضيافة [سجلها التجاري رقم: (…)] بأن تدفع للمدعي مكتب (...) للخدمات التجارية [سجله التجاري رقم: (…)] مبلغًا قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث