حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433901285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483708/1443
رقم الحكم:433901285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483708 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433901285 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٧٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد اتفق المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢١هـ على أن يؤجر المدعي أيدي عاملة لمدة (٦) أشهر للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٤٣٩,٨٧٥) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد سددت المدعى عليها من الثمن مبلغاً قدره (٢٢٨,٧٣٥) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً فقط، وقامت المدعى عليها بالمماطلة وعدم السداد مما أدى المدعي إلى توكيل محامي للترافع عنه، وطالب المدعي وكالة بـإلزام المدعى عليها بتسليم الأجرة المتبقية وقدرها (٢١١,١٤٠) مائتان وأحد عشر ألفًا ومائة وأربعون ريالاً، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد برقم: (٠٠٠) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م والمحرر على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات والمتضمن على مبلغ قدره (٢١١,١٤٠) مائتان وأحد عشر ألفًا ومائة وأربعون ريالاً والمذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى، ورأت الدائرة صلاحية الفصل وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الأجرة المتبقية وقدرها (٢١١,١٤٠) مائتان وأحد عشر ألفًا ومائة وأربعون ريالاً، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، وحيث تبلغت المدعى عليها عن طريق أبشر ولم تحضر، وحيث نصت المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر الجلسة ولم تجب على الدعوى مع تبلغها عن طريق أبشر، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الأجرة المتبقية، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى موكله مصادقة رصيد تفيد استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ويعد الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلب المدعي وكالة بالتعويض عن أتعاب التقاضي، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي رغم ثبوته، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢١١,١٤٠) مائتان وأحد عشر ألفًا ومائة وأربعون ريالاً، وإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث