حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433987735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439493717/1444
رقم الحكم:433987735
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493717 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433987735 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٩٣٧١٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٢هـ، وذكر أن تكلفة الأعمال المنفذة قد بلغت (٧٦٧,٦٩٧) سبعمائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغاً وقدره (٤٥٢,٩٣١) أربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، والمتبقي (٣١٤,٧٦٦) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً، وأضاف بأن حالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وبأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٤,٧٦٦) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه فواتير المدعى عليها المحررة على مطبوعاتها، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٠هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه احال إلى لائحة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه طلب أجلاً للرد. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ أرفق فيها صور حوالات بنكية صادرة من موكلته للمدعي بقيمة (٢٩٢,٢٩٨) مائتان واثنان وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً، وطلب خصمها من مبلغ المطالبة. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وفيها ذكر أن قيمة الحوالات دفعت من إجمالي الأعمال المنفذة وليس من اجمالي المطالبة محل الدعوى، وذكر بأن قيمة الأعمال المنفذة بالفواتير الصادرة من المدعى عليها مبلغ اجمالي وقدره (٧٦٧,٦٩٧.٣٧) سبعمائة وسبعة وستون الف وستمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وبأن المبالغ المسددة من المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٤٢,١٧٤.٦٤) اربعمائة واثنان وثلاثون الف ومئة واربعة وسبعون ريال وأربعة وستون هلله، والمبالغ المخصومة من قبل المدعى عليها على موكله مبلغ وقدره (٢٠,٨٠٠.٦٩) عشرون ألف وثمانمائة ريال وتسعة وستون هللة، ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي (٣١٤,٧٢٢.٠٤) ثلاثمائة وأربعة عشر الف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال واربعة هللات طلب إلزام المدعى عليها بسدادها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً أن المبلغ المتبقي للمدعي هو (٢٥١,٧١٠) مائتان وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً بأنه يحصر دعواه في هذا المبلغ المقر به، وأما المبلغ الزائد فيحتفظ بحقه في رفع دعوى مستقلة عليه؛ ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من ثمن تنفيذ المدعي أعمال مقاولة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٣١٤,٧٦٦) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٢٥١,٧١٠) مائتان وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر باستحقاق المدعية لجزء من مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، وحيث حصر المدعي دعواه في المبلغ المقر به مع احتفاظه بحقه في رفع دعوى مستقلة في المبلغ الزائد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وواحد وخمسون ألف وسبع مائة وعشرة ريالات ٢٥١.٧١٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.