حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447086587

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439242214/1443
رقم الحكم:447086587
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242214 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447086587 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439242214 لعام 1443ه المدعي: شركة مصنع (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (462,575.03) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالا و ثلاثة هللات، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد اسفلتية جاهزة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية بتاريخ:1443/11/07هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (158832160)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادتين (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من ممثل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (58 - 59 - 240) من اللائحة ذكر بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وقد صدر فيها تقرير بتعذر المصالحة فأبرزها عبر الكاميرا وأفهمته الدائرة أن عليه إرفاقها خلال يومين عبر النظام من تاريخه فاستعد بذلك، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على سند الأمر المحرر من قبل المدعى عليها وأنه ضمان بختم المدعى عليها وكشف حساب على مطبوعات الشركة المدعية، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى تبين عدم وجود سند الأمر فطلبت الدائرة من الحاضر إرفاقه مع المصالحة المذكورة سلفا عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 1443/11/28هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها ذكر أن صحيفة الدعوى ومستنداتها لا تظهر لديه في ناجز وحاول مرارا وتكرارا الدخول ولم يستطع الاطلاع على ملف الدعوى، فعقب ممثل المدعية بأنه سيرسل صحيفة الدعوى كاملة ومستنداتها إلى ممثل المدعى عليها خلال هذا اليوم للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة وأكدت عليه أن عليه إرفاق جوابه عبر أيقونة تبادل المذكرات عبر ناجز خلال مدة أقصاها (5) أيام من تاريخه وإن تخلف عن ذلك فإن الدائرة ستعده ناكلا عن تقديم الجواب فاستعد بذلك، وبجلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ:1444/01/10هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها على الدعوى والمرفق على أيقونة الطلبات والمتضمن ما نصه: "فيما يخص مبلغ المطالبة البالغ قيمتها (462,575.03) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالا وثلاثة هللات، فإن موكلتي لا تمانع من الإقرار بها مقابل تسليم أصل السند لأمر والمحرر بتاريخ 1441/06/25هـ والمسلم أصله للمدعي كضمان "، وبعرض ذلك على ممثل المدعية أبدى قبوله لذلك وطلب من المدعى عليها تحويل المبلغ محل الدعوى إلى حساب موكلته، وبعد ذلك يسلم أصل سند الأمر إلى المدعى عليها والمحرر بتاريخ: 25/06/1441ه بمبلغ قدره (800.000) ثمان مئة ألف ريال سعودي والمرفق في ملف الدعوى، ثم أبدى الطرفين التزامهما بذلك، وعليه تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (462,575.03) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالا وثلاثة هللات، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد اسفلتية جاهزة، وقدمت لإثبات دعواها صورة من سند الأمر بمبلغ قدره (800.000) ثمان مئة ألف ريال سعودي ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ومستحق بتاريخ: 2020/02/27م، وعليه فإن هذه البينة تعد بينة موصلة لما طلبت، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث حصرت المدعية الدعوى بالمبلغ محل الطالبة وإقرار المدعى عليها بشغور ذمتها به أيضا، فإنه المتعين على المدعى عليها بالإقرار هو المبلغ محل المطالبة وهو ما تراه حجة على المدعى عليها ودليل على ثبوت المبلغ في حقها،، ولما ثبت أن الإقرار حجة شرعية لقوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، واستناداً إلى نظام الإثبات في مادته (17) ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، والمادة (18) من ذات النظام ونصها: " يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه"، ولما ثبت لدى الدائرة عدم وجود ما يبطل هذا الإقرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة مصنع (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (462,575.03) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالا وثلاث هللات؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث