حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439565944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439565944/1443
رقم الحكم:439565944
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565944 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439565944 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٥٩٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: (.........) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه كراتين مياه بثمن قدره: خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال (٥,٧٨٠)، ولم يسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (.....) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (.....) وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر أن موكلته وردت للمدعى عليه كراتين مياه بثمن قدره: خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال (٥,٧٨٠)، ولم يسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه لم يتعامل مع المدعية نهائياً وأنكر الدعوى جملة وتفصيلا، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته ذكر أن بينته كشف الحساب والفواتير المرفقه، وبسؤاله عن بينة إضافية ذكر أن ليس لديه بينة إضافية، فعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فذكر أنه يطلب يمين المدعى عليه، وعرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد إعداد الصيغة اللازمة لذلك، فوافق على أداء اليمين، فحلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن دعوى المدعية غير صحيحة ولم أتعامل معهم سابقاً ولم أفوض أحداً بالتعامل معهم، والله ما على ما أقول شهيد)، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال (٥,٧٨٠)، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه كراتين مياه ولم يسدد المدعى عليه ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون ريال (٥,٧٨٠)، وبما أن المدعى عليه أنكر صحة الدعوى جملة وتفصيلا، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية فقرر أن ليس لديه بينة إضافية، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليه، فقرر طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليه، فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت برفض الدعوى المقدمة من/ شركة (.....) ، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ (.....) ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث