حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447018349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439436902/1444
رقم الحكم:447018349
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439436902 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447018349 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٧/ ٨/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي سيارات بثمن إجمالي قدره (٢,٢١٥,٤٠٠) مليونان ومئتان وخمسة عشر ألفًا وأربعمئة ريالًا، سددت المدعية منه (١٦٦,١٥٥) مئة وستة وستون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريالًا، ولم تستلم المدعية المبيع. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٦٦.١٥٥) مئة وستة وستون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريالًا لقاء عدم تسليم المدعى عليها للمدعية السيارات الموصوفة بمرفقات القضية، ومبلغًا قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثمانون ألف ريالًا لقاء التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية، ومبلغًا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لدعواه تمثل في: ١- ورقة محررة على مطبوعات المدعى عليها برقم ٢٠٢١/ AM/ ١٠ وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٣هـ مضمونها موافقة المدعى عليها بتوفيرها للمدعية سيارات بقيمة (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال على أن تدفع المدعية دفعة مقدمة بقيمة ٢٠% من قيمة العقد وتصدر بشيك مصدق باسم الأستاذ (...) رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة وذيلت الورقة بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. ٢- عرض سعر سيارات محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٧/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمة (٢١٥.٤٠٠.٠٠٠) ريال ممهور بختمين منسوبين للطرفين. ٣- صورة شيك مصدق على البنك (...)برقم (...)وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٣هـ بقيمة (١٦٦.١٥٥) ريال لأمر (...) ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ومدون بجواره عبارة "تم استلام أصل الشيك". وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية المشار له أعلاه، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيان وتحرير مستنده الشرعي والنظامي في المطالبة بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ريال، فأجاب بقوله: أطلب إمهالي لبيان ذلك وإرفاقه في الجلسة القادمة. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٦٦.١٥٥) مئة وستة وستون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريالًا لقاء عدم تسليم المدعى عليها للمدعية السيارات الموصوفة بمرفقات القضية، ومبلغًا قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثمانون ألف ريالًا لقاء التعويض عن الأضرار لتي لحقت بموكلته. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: - ورقة محررة على مطبوعات المدعى عليها برقم ٢٠٢١/ AM/ ١٠ وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٣هـ مضمونها موافقة المدعى عليها بتوفيرها للمدعية سيارات بقيمة (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال على أن تدفع المدعية دفعة مقدمة بقيمة ٢٠% من قيمة العقد وتصدر بشيك مصدق باسم الأستاذ (...)رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة وذيلت الورقة بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. ٢- عرض سعر سيارات محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٧/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمة (٢١٥.٤٠٠.٠٠٠) ريال ممهور بختمين منسوبين للطرفين. ٣- صورة شيك مصدق على البنك (...)برقم (...)وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٣هـ بقيمة (١٦٦.١٥٥) ريال لأمر (...) ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ومدون بجواره عبارة "تم استلام أصل الشيك". واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، ولما كان الأصل عدم تسليم المبيع، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثمانون ألف ريالًا لقاء التعويض عن الأضرار لتي لحقت بموكلته، فلما سألته الدائرة عن بيان وتحرير مستنده الشرعي والنظامي بمطالبته بهذا المبلغ، وعجز عن بيان ذلك في الجلسة المنعقدة لنظرها وطلب مهلة، ولما كان من شروط قبول الطلب أن يكون محررًا على النحو الذي يميز موضوعه وأسانيده حتى تتمكن المحكمة من السير فيه بما يوصل إلى الحكم في موضوعه، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: ...] بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) [سجلها التجاري رقم: ...] مبلغًا قدره (١٦٦.١٥٥) مئة وستة وستون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريالًا. ثانيًا: بعدم قبول طلب المدعية في التعويض بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثمانون ألف ريالًا لعدم التحرير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.