حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447003400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205070/1443
رقم الحكم:447003400
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205070 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447003400 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439205070 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أنابيب ومواسير، والحد الائتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (اصدار أمر شراء ومن ثم تسليم المواد ويكون السداد خلال ٩٠ يوم)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٣,٦٨٦) مائة وثلاثة ألف وستمئة وستة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعى عليها 2-أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها 3- فواتير 4-مذكرات تسليم المواد، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة مرئية بتاريخ 08/10/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وبناءً على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء ًعلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين أجاب وكيل المدعي بأنه حاول الصلح مع المدعى عليها عن طريق منصة التراضي لكن لم يتوصل إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (103,686) مائة وثلاثة ألف وستمئة وستة وثمانون ريال والتي تمثل قيمة توريد أنابيب ومواسير قام موكله بتوريدها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الدعوى لا تظهر له وكذلك المستندات التي قدمها المدعي، وطلب مهلة للجواب، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهم تقديم ما لديهم بداية من المدعى عليها وكالة بحيث يقدم مذكرة جوابية على الدعوى خلال 10 أيام والمدعي يقوم بتقديم مذكرة بعد ذلك خلال 10 أيام تبدا بعد تقديم المدعى عليه لجوابه، فاستعدا بذلك.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 28/12/1443هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم قيام المدعى عليها بتقديم جواب على الدعوى وبسؤالها عن ذلك؟ أجابت بأن المدعي لم يقدم مستنداته على الدعوى، فأفهمتها الدائرة بأن مستندات الدعوى موجودة في ملف القضية، ونظرا لتهيئ القضية للفصل قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغا قدره (103.686) مائة وثلاثة ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال، والتي تمثل قيمة توريد أنابيب ومواسير قامت موكلته بتوريدها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندا في دعواه على طلب تسهيلات ائتمانية واوامر شراء وسندات تسليم، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى في الجلسة الأولى مخالفة بذلك مانص عليه نظام المحاكم التجارية واستمهلت ثم تخلفت عن تقديم جواب في الجلسة الثانية، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ماتنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (103.686) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وستة وثمانون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث