حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447055848
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429905/1443
رقم الحكم:447055848
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429905 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447055848 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق للمدعى عليها وأن قامت بشراء بضاعة من شركة (...) بمبلغ (١٨٧,٨٩٩) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون دولاراً أمريكياً بموجب ثلاث فواتير، ثم قامت المدعى عليها بسداد جزء من الدين وتبقى عليها مبلغ وقدره (١٥٦,٩١٠.٢٩) مائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وعشرة دولارات أمريكية وتسعة وعشرون سنتاً، ثم توقفت عن السداد فقامت شركة (...)على البضاعة لدى موكلته بمصرف(...) (...) وتنازلت له عن المديونية، بعد أن قامت موكلته بتعويضها عن المبلغ المستحق لها وأصبحت موكلته هي الدائنة للمدعى عليها، ثم تم التواصل ودياً مع المدعى عليها لحثها على سداد المديونية المستحقة لموكلته ولكنها لم تتجاوب، والتزاماً من موكلته بنص المادة (١٩) من نظام القضاء التجاري فقد قامت بإخطار المدعى عليها بسداد المديونية المتبقية في ذمتها والبالغ مقدارها للمعادن بمبلغ وقدره (١٥٦,٩١٠.٢٩) مائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وعشرة دولارات أمريكية وتسعة وعشرون سنتاً تعادل مبلغ (٥٨٨,٤١٣) خمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته ما يلي: ١- مبلغ قدره (٥٨٨,٤١٣) خمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً المتبقي من قيمة البضاعة ٢- مبلغ قدره (٥٨,٨٤١) ثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة تمثل نسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب المدعى عليها بالمديونية والتزامها بالسداد، صادر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠١م، المتضمن أسباب تأخير سداد الفواتير، مذيل بختم المدعى عليها. ٢- فاتورة رقم (fxs٢٠٩٠٠٠٠٠٠٥٨٥) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥م، لمقدمة الطلب المدعى عليها وعلى مطبوعات شركة(...) ما بمبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف دولار أمريكي ومذيلة بختم شركة (...). ٣- فاتورة برقم (fxs٢٠٩٠٠٠٠٠٠٦٩٩) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، لمقدمة الطلب المدعى عليها وعلى مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (٣٢,١٩٩) اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون دولاراً أمريكياً ومذيلة بختم شركة (...) ٤- مجموعة بواليص شحن بعدد (٤). ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١\١٠\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية البينة على دعواه والبينة على التعامل بين الأطراف، طلب مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن بينته أجاب أن بينته هي ما تم إرفاقها في النظام، وبسؤاله عن مزيد بينة ذكر بأن ليس لديه مزيد بينة سوى ما قدم وطلب يمين المدعى عليها على نفي دعواه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى، وطلب المدعي وكالة الحكم على المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٥٨٨,٤١٣.٥٨) خمسمائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشر ريال وثمان وخمسون هللة المتبقي من قيمة البضاعة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٥٨٨,٤١٣) خمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً المتبقي من قيمة البضاعة، وقدم بينته في سبيل اثبات دعوى موكلته المتمثلة في مجموعة فواتير وبواليص شحن مبرمة بين المدعى عليها وأطراف مختلفون بالإضافة إلى خطاب من المدعى عليها متضمن سبب التأخير وتعهدها بالسداد، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية مزيد بينه فطلب المدعي وكالة يمين المدعى عليها على نفي دعواه، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم تحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، ومما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصرف(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره خمس مائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مائة وثلاثة عشر ريال وثمان وخمسون هللة (٥٨٨٤١٣.٥٨) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.