حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439128230
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128230/1443
رقم الحكم:439128230
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128230 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439128230 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٢٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ٣٠٠ قالب ٨ قطع سلنسباستيان تشيزكيك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م بثمن إجمالي قدره (٢٨٨٠٧.٥) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي سدد منه (١٤٥٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في سداد ما تبقى من قيمة المبيع مما أدى إلى (فوت علي العمل بالمال المحجوز لديه واضطرني الى إقامة هذه الدعوى لتحصيل مستحقاتي) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٢/١١هـ إلى ١٤٤٣/٠٧/٧هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٣٠٧) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٣٠٧) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٤٣٠٧) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي. هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، وملخصها: تشير الدائرة لقبول هذه الدعوى شكلاً، وجرى تحديد موعد لسماعها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٠ /٠٨ /١٤٤٣هـ، وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولسماع الدعوى والإجابة جرى تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولصلاحية القضية للفصل فيها بموجب كشف الحساب وإيصالات السداد وفواتير الشحن، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال (١٤.٣٠٧ ريال) ، إضافة إلى أتعاب محاماة ، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن ٣٠٠ قالب ٨ قطع سلنسباستيان تشيزكيك إلى المدعى عليه، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي قدم للدائرة فواتير للبضاعة وفواتير شحن البضاعة وأيصلات سداد جزء من المبلغ، وبما أن الدليل الالكتروني معتبر في الإثبات حيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٥) حيث نصّت على التالي "- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. - يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:أ- المحرر الإلكتروني.ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني.هـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة. " وحيث نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (١٣٩) " يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.ب- إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.ج- إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.د- إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.هـ- إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم. وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني." وبما أن المدعية قدمت كشف حساب صادر من قبلها وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة الفواتير الصادرة من المدعي مطابقة لأصله بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية،وبما أن المدعيي طالب تعويضه عن أتعاب التقاضي ومصاريفه وبما أن المدعى عليه نكل عن الإجابة عن الدعوى والحضور وبناء على الأصول المتقررة في المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة ، فالدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تعويض المدعية عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال (١٤.٣٠٧ ريال) ، إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها ثلاثة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم.