حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447024607
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439313293/1443
رقم الحكم:447024607
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439313293 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447024607 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439313293 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 24/ 09/ 1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة نقل البضائع وهي عبارة عن (حاويات شحن) عن طريق البر مبلغاً قدره (٤٠٠٠٩) أربعون ألفًا وتسعة ريالات، بموجب كشف حساب، وباعتبار إتمام المدعية للعمل وعدم تسليم المدعى عليه للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أفاد بأن هناك قضية أخرى لدى الدائرة السادسة متحدة الأطراف والموضوع وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بعدم صفة المدعى عليهم في الدعوى المقامة لدى الدائرة السادسة وإنما أضيفوا خطأً، عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الإجابة عن موضوع الدعوى، فطلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة. وفي تاريخ 08/11/1443هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن تقدّم وكيل المدعية بمذكرته الجوابية المتضمنة، إنكار وجود أي حث مالي ثابت في ذمته للمدعية، عليه وبسؤال وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة على ما جاء في الدعوى فقرر قائلاً: ليس لديَّ بيِّنة، وأطلب يمين المدَّعى عليه على نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لديَّ، هكذا أجاب. فأُجِيْبَ لطلبه، وقرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ لإبلاغ المدَّعى عليه بالحضور، وسيشعر ــ بإذن الله ــ بوجوب حضوره؛ لأداء اليمين، كما أفهمت الدائرة وكيله بذلك وأنَّه إذا تخلَّف بغير عذرٍ تقبله المحكمة فسيعدُّ ناكِلًا، وسيُقْضى عليه بالنُّكول، استناداً للمادَّة (57/5) والمادَّة (113) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة ولوائحه التَّنفيذيَّة. وفي يوم الإثنين الموافق 03/01/1444هـ حضر وكيل المدعي /(...) بموجب رقم هوية (...) وبموجب وكالة رقم (...) وتاريخه 12-04-1443، كما حضر المدعى عليه اصالةً /(...) بموجب هوية رقم (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً: أفيدكم أنه قد تم سداد كامل المبلغ المطالب به. ثم أردف وكيل المدعية بقوله: أطلب يمين المدَّعى عليه على نفي ما جاء في دعواي، هكذا أجاب. وبعرض اليمين على المدَّعى عليه على نفي دعوى المدعي، وذلك بأنه قد سدد المدعية شركة شاحنات (...) للاتصالات وتقنية المعلومات مبلغاً قدره (٤٠٠٠٩) أربعون ألفًا وتسعة ريالات مقابل نقل بضائع عن طريق البر، ولم يتبق لهم في ذمتي شيء. فقرر قائلاً: نعم مستعد ببذل اليمين على نفي دعوى المدعي بأني قد سددت لهم كامل المبلغ المطالب به فأذنت له بعد تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة، وحلف بالله قائلاً: " والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني قد سددت المدعية شركة شاحنات (...) للاتصالات وتقنية المعلومات مبلغاً قدره (٤٠٠٠٩) أربعون ألفًا وتسعة ريالات مقابل نقل بضائع عن طريق البر، ولم يتبق لهم في ذمتي شيء.والله العظيم" هكذا حلف.، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: لما كانت مطالبة المدعية مبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بنقل بضائع عبارة عن حاويات شحن، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة سوى كشف حساب عادي لا يصح الاستدلال به مجرداً، وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث أدت المدعى عليها اليمين على نفي صحة دعواها، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى، ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من شركة شاحنات (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملاحظات.