حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447056632
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554798/1443
رقم الحكم:447056632
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554798 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447056632 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439554798 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في صحيفة الدعوى المقدمة عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري المقيدة قضية باسم المدعي ــ أعلاه ــ والمتضمنة ما نصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٨٠١٦٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٦٠٣٧٤٢.٠٥ ريال وهي عبارة عن الفاتورة رقم ٦ بإجمالي مبلغ ٣٩٠,٠٨٠.٣٨ ريال ثلاثمائة وتسعون ألفا وثمانون ريالا وثمانية وثلاثون هللة والمستلمة بواسطة المدعى عليها بنفس التاريخ والممهورة بخاتمها، وكذلك فاتورة المحتجزات عن كامل أعمال العقد المنفذة بقيمة ١٤٣,٦٦١.٦٧ ريال مائة وثلاثة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وستون ريالا وسبعة وستون هللة، وكذلك مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال ثلاثون ألف ريال كقيمة مخططات تنفيذية لصالح المدعى عليها و كذلك مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال كتعويض عن توقف المعدات بموقع العمل لسبب يرجع إلى المدعى عليها امتنعت عن سداد المبالغ محل المطالبة وماطلت مما دفعنا لرفع هذه الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة أولا/ تأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ فيما قضى به بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٥٦٣٧٤٢.٠٥ خمسمائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالا وخمسة هللات ثانيا/ إلغاء حكم الدائرة المشار إليه فيما قضى به من رفض أتعاب المحاماة والحكم مجددا بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٢٨١٨٧ ثمانية وعشرون ألفا ومائة وسبعة وثمانون ريالا وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٦٥٩٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-حبس المبالغ المستحقة للمدعي بدون وجه حق و استحقاق المدعي لها مدة سنة ونصف فمماطلة الغني ظلم مما أدى إلى (عدم الانتظام في سداد المديونيات وكذلك عدم الانتظام بدفع رواتب العمالة وإيقاف خدمات مكتب العمل) من (...) إلى (...)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي" إ.هـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/1/5هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأوضح قائلا: إن المدعي حقيقةً: (...) (سجل مدني رقم: (...) وأما: (...) المدوَّنة الدعوى باسمه فهو وكيله وقد دوَّنَّا أثناء تقديم الدعوى بياناته كوكيل للمدعي إلا أن النظام قيَّد الدعوى باسمه كمدعي أصيل. هكذا قرر، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث إن حاصل ما قرره المدعي وكالةً في جلسة هذا اليوم المرصود نصه آنفاً هو أن الدعوى مقيدة باسم وكيل المدعي الفعلي، وحيث إن مقتضى ذلك أن تكون الدعوى وفق وضعها الحالي المقيدة به مرفوعة من غير ذي صفة، وحيث إن قبول الدعوى مسألة أولية يتعين تصدي الدائرة لها بنفسها قبل نظر موضوع الدعوى؛ وذلك وفق نص المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.