حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439452071

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439452071/1443
رقم الحكم:439452071
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452071 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439452071 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٢٠٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى نصها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات طلاء وسفع (ضاغط ومكبس هواء ، مبرد وخزان ومرشح هواء ، جهاز قياس ضغط الهواء ، خرطوم سفع الهواء) لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢,٤٧١,٨١٠) مليونان وأربع مئة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١,٥٣٠,٦٥٠) مليون وخمس مئة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ سدد منه (٩٤١,١٦٠) تسع مئة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١,٥٣٠,٦٥٠) مليون وخمس مئة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م حتى ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، طالباً إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٥٣٠,٦٥٠) مليون وخمس مئة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م إلى ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، "، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الموافق ٢٣/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز صحيفته المعدلة ونصها: (سبق وان تعاقدت موكلتي بموجب العقد وملحق العقد مع شركة (...) للمقاولات الصناعية بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/١٠/ ٢٠٢٠م حتى ٠٧/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢١م وامتد العمل معهم بعد نهاية العقد حتى ١٩/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ /١٠/ ٢٠٢١م وذلك على توريد العمالة وتأجير الأدوات والمعدات المطلوبة للطلاء والسفع في الفرع التالي (موقع شمال الرصيف مشروع رقم (...)، وقامت موكلتي بتأجير معدات الطلاء مجموعة كاملة مع مشغليها، ليصبح ما قامت به موكلتي من اعمال طلاء وغيره طبقا لبنود العقد بمبلغ وقدره (٢,٤٧١,٨١٠) اثنين ميلون واربعمائة وواحد وسبعون الف وثماني مائة وعشر ريال ، واستلمت موكلتي مبلغ وقدره (٩٤١,١٦٠) تسعمائة وواحد أربعون الف ومائة وستون ريال ، ليكون المتبقي مبلغ وقدره (١,٥٣٠,٦٥٠) ميلون وخمسمائة وثلاثين الف ريال وستمائة وخمسين ريال وكل ذلك ثابت بفواتير مجمعة ومستلمة من قبل المدعى عليها، ولم تستلم موكلتي نظير ما قامت به الا ان المدعى عليها ماطلت موكلتي ولم تلتزم بالوفاء بسداد المبلغ المتبقي وحيث ان ذلك قد أضر بموكلتي كثيرا ولاسيما وان لديها التزامات مالية تترتب على عدم الوفاء بالسداد من قبل المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١,٥٣٠,٦٥٠) ميلون وخمسمائة وثلاثين ألف ريال وستمائة وخمسين ريال. لكل ما تقدم بيانه فإننا نطلب الاتي: الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لموكلي مبلغ وقدره (١,٥٣٠,٦٥٠) ميلون وخمسمائة وثلاثين ألف ريال وستمائة وخمسين ريال)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٥/١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى، ثم قررا الاكتفاء على إنهاء النزاع صلحاً في هذه القضية والقضية رقم (٤٣٩٤٣٨٢١٥) والمنظورة أمام الدائرة العاشرة، على التزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢.٠٥٦.٨٩٠) على خمس دفعات الدفعة الأولى بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تم سدادها بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م، والدفعة الثانية بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٢م، والدفعة الثالثة بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م، والدفعة الرابعة بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م، والدفعة الخامسة بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة لمدة شهر فإن المبلغ المصطلح عليه يحل دفعة كاملة، والله الموفق. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفي الدعوى اتفقا على إنهاء القضية صلحاً، وفق ما تقدم، وهما بكامل أهليتهم وإرادتهم واختيارهم، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حرماً أو يحرم حلالاً ومرغب فيه شرعاً، فقد قال الله تعالى: " والصلح خير " وقال سبحانه: " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه؛ ؛فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام/ شركة (...) للمقاولات الصناعية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٢.٠٥٦.٨٩٠) ، مليونان وسته وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً، على خمس دفعات الدفعة الأولى بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تم سدادها بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م، والدفعة الثانية بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٢م، والدفعة الثالثة بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م، والدفعة الرابعة بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م، والدفعة الخامسة بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة لمدة شهر فإن المبلغ المصطلح عليه يحل دفعة كاملة، وأن هذا الصلح مخالصة نهائية للنزاع في هذه القضية والقضية رقم (٤٣٩٤٣٨٢١٥) والمنظورة أمام الدائرة العاشرة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام/ شركة (...) للمقاولات الصناعية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٢.٠٥٦.٨٩٠) ، مليونان وسته وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً، على خمس دفعات الدفعة الأولى بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تم سدادها بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م، والدفعة الثانية بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٢م، والدفعة الثالثة بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م، والدفعة الرابعة بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م، والدفعة الخامسة بمبلغ (٤١١.٣٨٧) ريال تدفع بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة لمدة شهر فإن المبلغ المصطلح عليه يحل دفعة كاملة، وأن هذا الصلح مخالصة نهائية للنزاع في هذه القضية والقضية رقم (٤٣٩٤٣٨٢١٥) والمنظورة أمام الدائرة العاشرة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث