حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433945340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439436896/1443
رقم الحكم:433945340
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439436896 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433945340 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439436896 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) العربية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد (مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٧١٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بـأجرة معدات، والقضية انتهت بحكم نصه: "حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / مصنع (...) للمنتجات الخرسانية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة ذات السجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٨٦.٤٣٩) ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة اجمعين." وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٥٦٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ. وطالب: بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك الحكم رقم (٤٣٧٦٥٦٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأن الدعوى الأصلية غير صحيحة، وأنه لم يتمكن من الإجابة عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في26/12/1443 هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات الواردة بالطلبات على الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب بما سبق ذكره عاليه، وبإطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداها رفعت، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عن أتعاب تقاضي في الدعوى السابقة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وعلى الحكم السابق الصادر في الدعوى الأصلية، المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ،والذي نص في أسبابه "وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب" ونص في منطوق حكمه على: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / مصنع (...) للمنتجات الخرسانية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) العربية المحدودة ذات السجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٨٦٤٣٩) ريال و رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة اجمعين."، مما يتبين معه الفصل في طلب الأتعاب في الدعوى الأصلية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث