حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433903033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439032197/1443
رقم الحكم:433903033
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032197 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433903033 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439032197 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: صيدلية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الادوية والأدوات الطبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٨٧٧٥.١٥) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد والسداد خلال ٤٥ يوم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٧٧٥.١٥) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هولازم لنظرها، وافتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها (10,000)عشرة آلاف ريال وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 08/07/1443هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رأت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغه في الجلسة القادمة، لأن البينة التي قدمها المدعي غير كافية، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 06 /08 /1443 هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليها بالرغم من تبلغه، ونظراً لتخلف المدعى عليه ولأن المدعية قدمت كشفي حساب إلكترونية رأت الدائرة إمهال المدعى عليه مهلة أخيرة أوطلب حضوره للمحكمة في الجلسة القادمة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 24/10/1443 هـ وملخصها: وحضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن مزيد بينة أحضر صور شيكات بدون رصيد موقعة من المدعى عليه، واعتراض البنك لعدم وجود رصيد، وفواتير موقعة من المدعى عليه ومطابقة لم يرفقها المدعي، ورأت الدائرة إلزام المدعى عليه بالحضور، وعليه رفعت الجلسة. ورد مستند من وكيل المدعية في تاريخ 22/11/43 وملخصها: صور شيكات بدون رصيد موقعة من المدعى عليه، واعتراض البنك لعدم وجود رصيد، وفواتير موقعة من المدعى عليه، كشف حساب، تذكرة طيران. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 21-12-1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وطالب بالحكم في الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال (48.775 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أدوية وأدوات الطبية إلى المدعى عليه، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أوالتبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب إلكتروني، وبما أن الدليل الالكتروني معتبر في الإثبات حيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة (55) حيث نصّت على التالي "- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.? - يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:أ- المحرر الإلكتروني.ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني.هـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة. " وحيث نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (139) " يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.ب- إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أومعتمدة منها.ج- إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.د- إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.هـ- إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أومشاعة للعموم. وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني." وبما أن المدعية قدمت كشف حساب إلكتروني صادر من قبلها وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة كشف الحساب الصادر من المدعية مطابق لأصله بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية تطالب تعويضها عن أتعاب التقاضي ومصاريفه وبما أن المدعى عليه نكل عن الإجابة عن الدعوى وبناء على الأصول المتقررة في المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة، فالدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تعويض المدعية عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هووارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (48.775 ريال) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، إضافة إلى اتعاب محاماة مقدارها خمسة آلاف ريال، لما هوموضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث