حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 439429187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429187/1443
رقم الحكم:439429187
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429187 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 439429187 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مكتب (...) لخدمات التجارية المدعى عليه: (...) ذ م م الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء حسب طلب المدعي من حديد واسمنت وغرف جاهزة الخ... وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠م بثمن إجمالي قدره (١١٥,١١٨) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). طالباً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال، هذه دعواه ثم في الجلسة الأولى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياته بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية. وبعرض دعوى المدعي على المدعى علها أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي والرد على الدعوى وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعي والمدعى عليه قائلين بأننا اصطلحنا على الآتي: المتبقي من مبلغ المطالبة للمدعي على المدعى عليه هو ٧٨٧٥٠ ريال، وتم الصلح على سدادها على أقساط ثلاثة في ١/٨/٢٠٢٢ و ١/٩/٢٠٢٢ و١/١٠/٢٠٢٢ كل قسط بقيمة ٢٦٢٥٠ ريال. ثم قرر المدعي والمدعى عليه وهما بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلين: نطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها والله الموفق. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعي يطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولما كانت المدعى عليها تطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولقوله تعالى" والصلح خير" ولقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين" واستناداً لماورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة …" واستناداً لما ورد في الفقرة الثالثة والستين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على "تسري أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث