حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447050781

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539011/1443
رقم الحكم:447050781
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539011 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447050781 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439539011 لعام 1443ه المدعي: شركة المنتزهه للمقاولات المدعى عليه: شركة دور شستر العقارية المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: " أولاً: الوقائع: 1. إن المدعى عليهم هم شركاء ومدراء في شركة دورشستر العقارية المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 18/04/1430هـ (مرفق مستند رقم "1"). 2. سبق وأن صدر حكم قطعي مذيل بالصيغة لتنفيذية لصالح موكلتي ضد الشركة المدعى عليها ومنطوقه (ثالثاً: الزام شركة زاد للخدمات التجارية وشركة دورشستر العقارية (متضامنين) بأن يدفعا إلى شركة المنتزهه العقارية المحدودة مبلغاً وقدره "12.051.819" اثنى عشر مليون وواحد وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال (مرفق مستند رقم "2"). 3. تقدمنا بطلب تنفيذ للحكم الصادر لصالح موكلتي والموضح أعلاه لدى محكمة التنفيذ بمحافظة جدة بموجب طلب التنفيذ رقم 4140337369 وتاريخ 15/03/1441هـ (مرفق مستند رقم "3"). 4. وصدرت العقوبات التنفيذية ضد المنفذ ضدها شركة دورشستر العقارية المحدودة بموجب القرار رقم (34) الصادر برقم 41524127 وتاريخ 1441/03/20iJ (مرفق مستند رقم "4"). وصدر ضدها القرار رقم (46) من نظام التنفيذ برقم 41695409 وتاريخ 1441/04/20ه (مرفق مستند رقم "5"). والقاضي بإيقاف خدمات الشركة والحجز والافصاح عن ممتلكاتها. 5. وردت افادة مؤسسة النقد بعدم وجود أرصدة في البنوك للمنفذ ضدها. 6. وردت افادة كتابة العدل بعدم وجود أصول للمنفذ ضدها. 7. أوقفت الشركة المنفذ ضدها نشاطها بالسجل التجاري ذو الرقم (...) بالرغم من أن السجل التجاري هذا ينتهي بتاريخ 18/08/1445ه (مرفق مستند رقم "6"). 8. رأس مال الشركة المنفذ ضدها والتي يديرها المدعى عليهم هو مبلغ وقدره "500.000" خمسمائة ألف ريال وفقا لسجلها التجاري ومبلغ مديونية موكلتي بمفردها (12.051.819) اثنى عشر مليون وواحد وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال. 9. أن نظام الشركات حدد صلاحيات ومسئوليات مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة (165) من نظام الشركات التي تنص على (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن)، كما أكدت على ذلك ونصت الفقرة الأولى من المادة (181) من نظام الشركات على أنه (1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها.). 10. صدور سابقة قضائية بحكم قطعي مصادق عليه من محكمة الاستئناف بثبوت مسئولية مدير الشركة عن ديونها، والزامه بسداد الدين. (مرفق مستند رقم "7" صورة من صك الحكم). ثانياً: أسباب الدعوى. حيث أنه قد تعذر على محكمة التنفيذ الزام المدعى عليها شركة دورشستر العقارية المحدودة بالسداد لعدم وجود أرصدة في حساباتها البنكية وعدم وجود أصول تكفي لسداد المديونية، حيث سبق وأن قامت محكمة التنفيذ بإيقاف خدمات شركة دورشستر العقارية المحدودة لأكثر من ثلاث سنوات ومازالت متوقفة حتى تاريخه لإلزامها على السداد دون جدوى، وبما أن ديون الشركة المنفذ ضدها التي صدرت بها قرارات تنفيذية قد تجاوزت مبلغ وقدره (12.000.000) اثنى عشر مليون ريال وفقا لطلب التنفيذ المقام من موكلتي ورأس مال الشركة المنفذ ضدها مبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، وهو ما يثبت أن ديون الشركة تجاوزت رأس مالها بما يعادل أضعاف مضاعفة، ولما نصت عليه المادة رقم الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات ومضمونها (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن)، وأكدت عليه المادة الحادية والثمانون بعد المائة والتي تنص على (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها) بناءً عليه يثبت لفضيلتكم مسئولية مدراء الشركة المدعى عليهم عن دين موكلتي الثابت ضد شركة دورشستر العقارية المحدودة،التي يتولى ادارتها المدعى عليهم وفقا لسجلها التجاري، قال تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ). ثالثاَ: الطلبات. نلتمس من فضيلتكم الحكم بإثبات مسئولية المدعى عليهم مدراء الشركة عن دين موكلتي، وإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ وقدره (12.051.819) اثنى عشر مليون وواحد وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال لصالح موكلتي.] وباطلاع الدائرة على اللائحة سألت وكيل المدعية عن سبب قيام موكلته برفع الدعوى في النظام على شخص الشركة لا على مدرائها فأجاب قائلًا: إن الدعوى في مواجهة المدراء ومرفوعة عليهم وهم المعنيون بها وليست الشركة، وهذا ظاهر في لائحة الدعوى وأنها مصوغة في مواجهتهم ولكن لوجود خلل في النظام منع من رفعها على المدراء وإلا فهم المقصودون بها ونطلب إدخالهم في الدعوى هكذا أجاب؛ ثم سألته الدائرة هل الشركة محل الدعوى تمت تصفيتها وفقًا لنظام الإفلاس؛ فقرر قائلًا: لا لم يتم تصفيتها حتى الآن هكذا قرر ونظرًا لصلاحية القضية للبت والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.." مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن نظام الإفلاس منح الدائن حق التقدم بطلب إجراء افتتاح التصفية للمدين، وعليه فيكون إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ، سابقاً لأوانه، ويكون إقامتها بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام، وتعذر استيفاء حقه، وجه ذلك أن في مكنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزء منها إثر إجراء التصفية، وبالتالي لا يرجع على مديري الشركة إلا بما تعذر استيفاؤه، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم 439539011 المقامة من شركة المنتزهه للمقاولات بموجب السجل التجاري (...) ضد شركة دور شستر العقارية المحدوده بموجب السجل التجاري (...)؛ لما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث