حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447056866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557334/1443
رقم الحكم:447056866
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557334 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447056866 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439557334 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر انه له في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٨,٣٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(مؤسسة ...) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (٥٦,٨٧٥) ستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي من المكفول. وطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨,٣٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وفي الجلسة المرئية في 02/01/1444 وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً: أولا / تعاقدت المدعوة مؤسسة (...) مع موكلتي على شراء مركبة من نوع (...) موديل(2016)رقم هيكل المركبة (....) بموجب عقد البيع المبرم بينهم بتاريخ 29/03/2017، بمبلغ اجمالي وقدره (85250) خمسة وثمانون ألفاً ومئتان وخمسون ريال مقسم على (59) قسط قيمة القسط الواحد(1420) ريال , تبداء بتاريخ 01/05/2017 وتنتهي بتاريخ 01/04/2022 دفعت منها مبلغ وقدره (56.875) ستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (28.375) ثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال ثانياً/ ان المدعى عليها مؤسسة (...)/ للمقاولات قد كفلت مؤسسة (...)كفالة تجارية بمبلغ وقدره (85250) ريال وذلك بموجب مستند الكفالة المؤرخ في26/03/2017م والممهور بتوقيعها, وحيث ان المكفولة المذكورة أعلاه قد سددت موكلتي مبلغ وقدره (56.875) ريال وتبقى (28.375) ريال. الطلبات: تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعى عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (28.375) ثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً: أقر بهذا المبلغ وأنا مستعد لسداده لكن بعد شهرين من الآن وذلك لأن خدماتي موقفة وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بعد الحكم أنا مستعد بالتواصل مع موكلتي وعدم التنفيذ عليه إلا بعد شهرين من الآن وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: لا مانع لدي من ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨,٣٧٥) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي . وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (....) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال (28.375) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث