حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433963375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439402347/1443
رقم الحكم:433963375
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402347 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433963375 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439402347 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ 1439/06/13 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مواد تغليف بثمن إجمالي قدره (91,726) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (38,318) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (2,551) ألفان وخمس مئة وواحد وخمسون ريالاً بتاريخ1439/06/13 هـ، ودفعة قدرها (2,462) ألفان وأربع مئة واثنان وستون ريالاً تحل بتاريخ 1439/06/23 هـ، ودفعة قدرها (6,300) ستة آلاف وثلاث مئة ريال تحل بتاريخ 1439/07/01 هـ، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (53,408) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,352) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية. 2- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن أن مبلغ المطالبة هو (53,408) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربع مئة وثمانية ريالات، وصحة استحقاق المدعية له. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/25 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن لجوء موكلتها للمصالحة؟ قدمت وثيقة انتهاء الصلح برقم (01-4909005364)، وبسؤالها عن دعوى موكلتها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وحصرت طلباتها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (53,408) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربع مئة وثمانية ريالات، وقيمة توريد مواد التغليف وقدره (10,191) عشرة آلاف ومئة وواحد وتسعون ريالاً، وأتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها؛ طلب مهلة للجواب، وعليه أحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/27 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ ذكر بأن مبلغ المطالبة هو (53,408) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربع مئة وثمانية ريالات صحيح، وأن المدعية تستحق هذا المبلغ، وجرى سؤال الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل المبني على الأسباب التالية: الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 53,408 ريال قيمة توريد مواد تغليف ومبلغ 10,191 ريال اتعاب المحاماة، وبما أن مدير المدعى عليها المسجل في السجل التجاري قرر صحة المطالبة واستقراره في ذمة الشركة لصالح المدعية، وحيث نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وحجة قاصرة عليه" ولأنه لا يتصور الإقرار بما ليس في الذمة ؛ ولأن الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره ويعد بينة واضحة تبنى عليها الأحكام مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 10,191 ريال أتعابا للمحاماة، وحيث إنه لم يظهر مماطلة المدعى عليها بأداء الحق، لاسيما وأن مدير المدعى عليها أقر في أول جواب بصحة المبلغ وقرر ثبوته في ذمة الشركة لصالح المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(... ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 53,408 ثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية ريالات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث