حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433766805

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439378400/1443
رقم الحكم:433766805
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439378400 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433766805 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٨٤٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (انه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠ تم ابرام عقد بين الطرف الاول مؤسسة (...) للمقاولات س ت رقم (...) وبين الطرف الثاني مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك بتعميد مؤسسة (...) بتنفيذ اعمال ثقب أفقي وتمديد عدد ٤ مواسير حجم ١٦٠ملم على طريق (...). ١- بناء على العقد المبرم تم تحويل دفعة أولى ٥٠% بمبلغ ٥٠٧٥٠ ريال سعودي لا غير (غير شامل قيمة الضريبة المضافة) الى حساب مؤسسة (...) وذلك بمجرد توقيع العقد بين الطرفين. ٢- بناء على بنود العقد تم توفير كامل المطلوب من قبلنا كمؤسسة (...) للمقاولات من معدات (جي سي بي + بوكلين) وادوات السلامة وتصاريح الحفر اللازمة وكذلك المياه المطلوبة اثناء الحفر. ٣- بدأ الطرف الاول العمل بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠. ٤- وبعد بدء العمل كان هناك توقفات من قبل المقاول لأكثر من مرة بدون مبررات مع التزامنا بتوفير كل ما هو مطلوب. ٥- بناء على العقد تم تحويل دفعة ثانية ٣٠% بمبلغ ٣٠٤٥٠ ريال سعودي لا غير (غير شامل قيمة الضريبة المضافة) عند فتح المسار + ٥٠٠٠ ريال قيمة نقل المعدات للموقع وذلك بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٢٠م. ٦- بعد الانتهاء من اعمال الحفر واثناء مد المواسير كان هناك هبوط في الثقب الافقي ولم تتم عملية المد وطلب المقاول اعادة الحفر من جديد وذلك لتوسيع الثقب حتى يستطيع تمديد المواسير. ٧ - وبناء عليه قمنا بإعادة توفير معدات الحفر المطلوبه والمياه والتصاريح مره اخرى. ٨- وبعد بدء المقاول بالحفر للمرة الثانية لتوسعة الثقب ليتم تمديد المواسير حدث كسر لرأس الحفار الخاص بهم وتم ايقاف العمل من قبلهم مع التبرير بانه جاري استخراج الرأس المكسور. ٩- قمنا بالمتابعة مع المقاول واستعجاله لاكمال اعماله ولكن حدثت مماطلة وعدم تجاوب من قبل المقاول. ١٠- بعد فترة من التواصل مع المقاول كان رد المهندس المسئول لديهم بأنه طلب اغلاق الحفرية القديمة والبدء بالحفرمن جديد بموقع اخر مع تحملنا معه لجزء من الخسائر التي لم يكن لنا بها أي مسئولية وطلب توفير معدات الحفر والرخص و اداوت السلامة و المياه للمرة الثالثة. ١١- رفضنا طلب المقاول وطالبناه بإيجاد حل لتلك المشكله وتحمله هو للخسائر حيث اننا كمؤسسة (...) للمقاولات وبناء على العقد المبرم بيننا قمنا بتوفير كافة المتطلبات الاساسية للعمل بناء علي ما تم الاتفاق عليه بيننا واننا غير مسؤلون عن تلك الخسائر المترتبة عن تعطل معدات الحفر الخاصة به. ١٢- من تاريخ ١ / ١ /٢٠٢١م حتى تاريخ اليوم تم التواصل مع المقاول والاتصال على المسئولين خلال هذه الفترة حتى تاريخ اليوم ١٢-٠٧-٢٠٢١م ولم نجد أي تجاوب أو رد على اتصالاتنا من قبل المسئولين لدى المقاول مؤسسة (...) للمقاولات. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٦٥٠٠) ستة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١١\١٠\١٤٤٣هـ وملخصها: رأت الدائرة تحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١١/١٠/١٤٤٣هـ وأرفق وثيقة مفادها تعذر الصلح. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: أنه حضر الجلسة في نفس الوقت المحدد وانتظر ما يقارب الساعتين ولم يجد أحد، وطلب تحديد موعد آخر. كما وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، وملخصها: أرفق نسخة من الحوالات البنكية على مطبوعات (...). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبطلب البينة من وكيل المدعية على صحة دعواه، أبرز حوالات بنكية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة؛ لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ستة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال (٨٦.٥٠٠ ريال) يمثل مبالغ تم تحويلها للمدعى عليها لقاء الأعمال التي تم التعاقد على تنفيذها في المشروع لصالح المدعي، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، وحوالات بنكية بكامل مبلغ المطالبة،وبما أن الدليل الالكتروني معتبر في الإثبات حيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٥) حيث نصّت على التالي "- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.? - يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:أ- المحرر الإلكتروني.ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني.هـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة. " وحيث نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (١٣٩) " يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.ب- إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.ج- إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع. د- إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته. هـ- إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم. وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني." وبما أن المدعية قدمت حوالات بنكية بمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة كشف الحساب الصادر من المدعية مطابق لأصله بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ستة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال (٨٦.٥٠٠ ريال) لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث